وفيه «14» جوابـاً:

الإسم:  L_635349283854225645.jpg
المشاهدات: 547
الحجم:  13.5 كيلوبايت

1- لا يحل للطبيب أن يرى من المرأة أو يمس ما لا تدعو الحاجة إلى رؤيته «اللجنة الدائمة».

2- يجب على المرأة أن تستر كل ما لا حاجة إلى كشفة عند العلاج «اللجنة الدائمة»

3- لا يجوز للمرأة أن تخلو مع الطبيب ولو كان للعلاج، بل لابد أن يكون معها محرمها أو زوجها أو ممرضة، حتى تنتـفي الخلوة «اللجنة الدائمة»

4- إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة، لم يجز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلماً «اللجنة الدائمة»

5- وإذا لم يتيسر امرأة واضطرت للعلاج، جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم خشية وقوع الفتنة «اللجنة الدائمة»

6- حكم اللباس الضيق للممرضات والطبيبات: الواجب على الطبيبات وغيرهن أن يلبس لباساً محتشماً، لا يبين معه حجم أعضائهن أو عوراتهن، بل يكون لباساً متوسطاً لا واسعاً ولا ضيقاً، ساتراً لهن ستراً شرعياً، مانعاً من أسباب الفتنة «الشيخ ابن بـاز»

الإسم:  almr2a_w_altabeb_masa2l_fawa2d.jpg
المشاهدات: 473
الحجم:  6.7 كيلوبايت


7- هل يجوز للدكتور الكشف على امرأة لأنها لا تنجب؟ لا يجوز للرجل أن يكشف على المرأة فيما يتصل بالعورة، إلا عند الضرورة وحالة الضيق، وهنا لا ضرورة، ففي الإمكان تأخير الكشف حتى تجد امرأة عارفة بأمور النساء وهن كثيرات «الشيخ ابن جـبرين»

8- هل يجب على الزوج علاج زوجته شرعاً: لا يجب على الزوج أجرة علاج زوجته ولا قيمة الأدوية ولا أجرة الطبيب لأن ذلك ليس من حاجاتها الضرورية المعتادة، بل لعارض، فلا يلزمه هكذا ذكر الفقهاء .
ولكن العادة في هذه الأزمنة أن يتولى الزوج ذلك، فإذا فعل هو كرم وفضل وقيام بالحق، والله أعلم . «الشيخ ابن جـبرين»

9- انفراد الطبيب بالممرضة: لا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة، لا في غرفة الكشف ولا في غيرها، لما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم الله .

لمتابعة المقالة هنا