الموضوع بقلم:

حسن الهوارى



طهارة الحدث:

أ/ الوضوء :
يستحب في الوضوء بالإضافة إلى ما سبق: السواك عنده، تخليل اللحية والأصابع، وإن كانت اللحية خفيفة وجب غسلها مع الوجه، وإن كان ما بين الأصابع لا يصله الماء وجب التخليل وإلا لم يجب.
إذا كان على أحد أعضاء
الوضوءجبيرة أو نحوها يغسل غيرها ويمسح عليها إلى أن يستغنى عنها

ب/ الغسل
:

والغسل منه ما هو واجب بالاتفاق كغسل الجنابة، والغسل من دم الحيض والنفاس والميت. ومنه ما هو مستحب كغسل العيد والإحرام ونحو ذلك. ومنه ما فيه خلاف بين أهل العلم كغسل الجمعة.
والمراد هنا
الغسل الذي هو حدث: غسل الجنابة والحيض والنفاس

و للتعرف على كيفية و آداب و سنن كل منهما ادخل عليهما