عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: "قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشُّفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفت الطرق فلا شفعة" متفق عليه، وفي رواية لمسلم عن جابر أيضا لمتابعة الموضوع من هناقال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعة في كل شركة ما لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به".غريب الحديثالشُّفْعة لغة: مشتقة من .تابع الموضوعالشُّفعة ومشروعيتهالمتابعة الموضوع من هناوقعت الحدود: عُيِّنت الحدود، والحدود جمع حد وهو هنا: ما تُميّز به الأملاك بعد القسمة.صُرِّفت الطرق -بضم الصاد وكسر الراء المثقلة-: بُينت مصارفها وشوارعها.شرح الحديثلمتابعة الموضوع من هنا
الروابط المفضلة