::
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
بارك الله فيكِ ..
وجزاكِ خيرا
أن الوشم وفعله يحتوي على محذورات كثيرة ومفاسد عظيمة،
وتعريفه :
هو ما يتم غز الإبر بالجلد ، بحيث يخرج منها الدم ثم يصب في هذه الغرز مواد معينة لها ألوان تظهر على ظاهر
الجلد بعد تجفيف مكان الغرز،
وعادة تكون الغرز على أشكال أو كلمات أو نحوها وتبقى دائمة وثابتة لا تمحى.
والهدف من ذلك هو التزيين وطلب الزينة،
أماحكمه ..
فهو من الكبائر ، وهو محرم لدلالة النصوص على لعن فاعله، واللعن لا يكون على أمر غير محرم،
وقد ذكر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «.. لعن الله الواشمات والمستوشمات..» رواه البخاري،
والمعنى الذي لأجله حرم الوشم هو تغيير خلق الله تعالى. بإضافة ما هو باق في الجسم عن طريق الوخز بالأبر،
وكذلك إيلام الحي وتعذيب جسم الإنسان بلا حاجة ولا ضرورة. وقد نص حديث ابن مسعود السابق على العلة في قوله:
«..المغيرات خلق الله..»رواه البخاري ،
وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أُتى عمر بامرأة تشم، فقام فقال:
(.. أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم..؟"،
فقال أبو هريرة: فقمت فقلت: (..يا أمير المؤمنين أنا سمعت"، قال: "ما سمعت..؟ ،
لذلك فأن الوشم وفعله يحتوي على محذورات كثيرة ومفاسد عظيمة،
• سماحة الشيخ (الوشم بالحناء جائز):
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :الوشم في الجسم حرام؛ لما ثبت عن النبي أنه لعن الله الواشمات والمستوشمات،
وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم، أو عمل به الوشم في حال صغره فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم، لكن
إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة فإنه يكفيه التوبة والاستغفار، ولا يضره بقاؤه في جسمه.
وسئل سماحته هل تعد الحناء من الوشم؟، فأجاب:
"لا تعد نقوش الحناء من الوشم لأن الشرع أباحها وليست فيها علة تحريم الوشم، ولأنها تزال، ولأنها من قبيل التزين
وهو جائز ما لم يرد فيه دليل يحرم ذلك".
**
السؤال
ما هو حكم الشرع في الوشم؟ وهل الحديث الذي ورد فيه لعن الواشمات صحيح؟ هل الوشم بالحناء يغير من الحكم شيئا
علما أنه وشم مؤقت يزول بعد حوالي سنتين؟
وهل يوجد أي حديث آخر أو حادثة أخرى تدل على التحريم غير الحديث المعروف؟
الإجابــة
حكم الوشم بالحناء
الإثنين 7 جمادي الأولى 1426 - 13-6-2005
رقم الفتوى: 63164
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم الوشم في الشرع هو الحرمة، بل هو من كبائر الذنوب، لورود اللعن لفاعله والمفعول به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري وغيره.
وأما الأحاديث الواردة في تحريمه فلاشك في صحتها ومنها ما هو في البخاري كما أشرنا، ومنها ما هو في غيره.
وقد وردت فيه عدة أحاديث وليس حديثاً واحداً، وعن عدد من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعلي ....
وقد عرف أهل العلم الوشم بأنه غرز الجلد بإبرة أو غيرها وحشوه بما يجعله أزرق كالكحل أو النبل، ولهذا فلا فرق بين حشوه بالحناء وغيرها
ما دام الوشم حاصلاً، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: 18531، 26402. والله أعلم.
والله تعالى أعلم
..~
الروابط المفضلة