انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 3 من 3

الموضوع: ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الردود
    476
    الجنس
    أنثى

    ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    س:ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟

    اجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله:
    ...
    -اذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.

    -اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .

    -اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .

    -اذا طهرت بعد صلاة العشاء و قبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء .

    -اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .
    -اذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .

    اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي .

    ارسليها لكل صديقاتك حتى تعم الفائدة

    فالدال على الخير كفاعله

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الموقع
    في مدينتي الجميلة
    الردود
    11,941
    الجنس
    امرأة
    التدوينات
    1
    التكريم
    • (القاب)
      • الإصرار على النجاح درة صيفنا إبداع 1432هـ
      • درة صيفنا إبداع 1431هـ
      • أزاهير الروضة
      • نجمة المعلومة الرياضية
      • نبض وعطاء
      • مثقفة واعية
      • شعلة العطاء
      • الداعية الربانية
    (أوسمة)

    ::

    بارك الله فيك أختي الكريمة،،
    هذه فتوى تخص نفس الموضوع
    اتمنى للجميع الفائدة
    ..



    صلاة المرأة إذا طهرت قبل المغرب أو قبل الفجر
    الأحد 23 ربيع الآخر 1430 - 19-4-2009

    رقم الفتوى: 120367
    التصنيف: أحكام الحائض
    السؤال
    وصلني بريد إلكتروني عن الصلاة التي يجب على الفتاة قضاؤها بعد الحيض، وأريد التأكد منه
    وهذا هو النص من مبدأحديث: أيما رجل آتاه الله علما فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار
    الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الألباني، المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2714
    خلاصة الدرجة: صحيح
    'بسم الله الرحمن الرحيم

    س: ماهي الصلوات التي يجب على المرأة قضاؤها بعد طهرها من الحيض أو النفاس؟أجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله:إذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.إذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .إذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا، إذا طهرت بعد صلاة العشاء وقبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء، إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها، إذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .أي إذا أذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الأذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي .قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء, وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض، والمسافر. انتهى بتصرف .
    إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر. انتهى .

    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فما ذُكر عن العلماء الأجلاء هو ما يوافق مذهب جمهور أهل العلم، ولا شك في أنه أحوط الأقوال وأولاها بالعمل، ولمزيد من البيان نقول: ههنا مسألتان:</SPAN></B>
    الأولى: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من ألزمها بالقضاء كالشافعي وأحمد، ومنهم من لم ير القضاء لازماً للمرأة كمالك وأبي حنيفة، لأنها ليست مفرطة بالتأخير، فلا يلزمها القضاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظري الفتوى رقم: 2647.</B>وهذا القول قويٌ من حيث الدليل، والقول الأول وهو لزوم القضاء أحوط.</B>
    والمسألة الثانيةهي: إذا ما طهرت المرأة في وقت الصلاة الثانية من الصلاتين</B> اللتين يجوز الجمع بينهما، كأن طهرت في وقت العصر أو وقت العشاء، فإنه يلزمها عند الجمهور صلاة تينك الصلاتين، وهذا القول هو الراجحُ من حيث الدليل لفتوى الصحابة به، ولا يُعلم لمن أفتى به منهم مخالف.</SPAN></B>
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية:</SPAN></B></SPAN></SPAN> </SPAN></B>قال الصحابة ، كعبد الرحمن بن عوف وغيره: إن المرأة الحائض إذا طهرت</SPAN></B></SPAN></SPAN> </SPAN></B>قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر</SPAN></B></SPAN></SPAN> </SPAN></B>والعصر . وهذا مذهب جمهور الفقهاء، كمالك، والشافعي، وأحمد. انتهى</SPAN></B>
    قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: َإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ</SPAN></B></SPAN></SPAN> </SPAN></B>قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ, صَلَّت الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ, وإن َطَهُرَتْ</SPAN></B></SPAN></SPAN> </SPAN></B>قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ, صَلَّت الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ ؛ لما رَوَى</SPAN></B></SPAN></SPAN> </SPAN></B>الْأَثْرَمُ</B>, وَابْنُ الْمُنْذِرِ, وَغَيْرُهُمَا, بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ عَبْدِ</SPAN></B></SPAN></SPAN> </SPAN></B>الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف, وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس , أَنَّهُمَا قَالَا فِي</SPAN></B></SPAN></SPAN> </SPAN></B>الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ: تُصَلِّي الْمَغْرِبَ</SPAN></B></SPAN></SPAN> </SPAN></B>وَالْعِشَاءَ, فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ, صَلَّتْ</SPAN></B></SPAN></SPAN> </SPAN></B>الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا،</SPAN></B></SPAN></SPAN> </SPAN></B>وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَالَ الْعُذْرِ, فَإِذَا</SPAN></B></SPAN></SPAN> </SPAN></B>أَدْرَكَهُ الْمَعْذُورُ لَزِمَهُ فَرْضُهَا, كَمَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ</SPAN></B></SPAN></SPAN> </SPAN></B>الثَّانِيَةِ. انتهى بتصرف</SPAN></B></SPAN></SPAN>.</SPAN></B>
    </SPAN></SPAN></B>ولمزيد فائدة انظري الفتوى رقم: 37654.</SPAN></B>
    </SPAN>والله أعلم.
    وهذه فتوى أخرى..

    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

    أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .
    وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله :
    الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "
    ثم قال :
    " والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى ".
    ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :
    اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .
    الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .
    الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .
    التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .
    وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .
    والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .
    ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :
    - نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر
    - الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .
    وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .
    وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك.
    والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .
    والكرسف : القطن .
    والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .
    ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .
    وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .
    لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " .
    ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .
    ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء .
    وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض .
    رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .
    ففي الأولى : لا تصلي .
    وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي .
    وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .
    وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .
    والله أعلم.

    ربيُ إنِ بين‘ ( ضلوعِـِـِـِيّ ) . . آمنيةةِ ,
    . . . . . . . يتمنإهآ : قلبيُ وَ روححيْ وَ عقليِ !
    ربيَ آن " أمنيتيْ " تنبضض‘ بين قلبَ هوِ ملڪكّ . . . ‘
    فلآ تحرمني منِ فرحهہِۧ تحقيقههإ’ :/
    فأنتْ آلوحييد , إلذيُ آذإ قققآلَ لشيُ : ڪنِ "

    فيڪڪونّ ‘






    غاليتي:
    ما أروع أن تزرعي كلمة جميلة تكن تاريخاً لكِ في هذهِ الدنيا
    الفانية








  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الردود
    103
    الجنس
    رجل
    سبحان الله وبجمده سبحان الله العظيم

    جزاك الله خيرا

مواضيع مشابهه

  1. الصلوات التي يجب على المرأة قضائها بعد طهرها من الحيض؟؟؟
    بواسطة حفيدةالحميراء في روضة السعداء
    الردود: 31
    اخر موضوع: 06-01-2011, 07:53 PM
  2. الردود: 20
    اخر موضوع: 26-06-2009, 06:48 PM
  3. الصلوات التي يجب على المرأة قضاءها إذا طهرت
    بواسطة Fatat AL-Islam في ركن المواضيع المكررة
    الردود: 0
    اخر موضوع: 14-01-2009, 09:45 PM
  4. الردود: 10
    اخر موضوع: 15-12-2008, 07:13 PM
  5. فتوى الصلوات التي يجب قضاءها بعد طهرالمرأة.
    بواسطة روائع الإستغفار في روضة السعداء
    الردود: 6
    اخر موضوع: 25-11-2008, 09:44 AM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ