•حكمها :الوجوب، فهي فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد
o تجب على المستطيع : إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ،وعمن تلزمه مؤنته (نفقته)من المسلمين كالزوجة والولد إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم ، لأنهم المخاطبون بها أصلاً .
o أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل ،ولكن استحب بعض أهل العلم إخراج الزكاةعن الجنين وإن لم تكن واجبة.
o والخادم إذا كان له أجرة مقدرة كل يوم أو كل شهر لا يُخرج عنه الصدقة لأنه أجير والأجير لا يُنفق عليه.
o من لم يجد فطرة جميع من تلزمه نفقتهم يبدأ بالآتي نفسه،ثم زوجه،ثم أمه،ثم أبيه،ثم ولده الأكبر،ثم الذي يليه.
•حكمة مشروعيتها:طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تجبر الصوم كما يجبر سجود السهو الزيادة والنقصان في الصلاة، وطعمة للمساكين في ذلك اليوم.
•حكم إخراج قيمتها :لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء .
•جنس الواجب فيها :طعام الآدميين ؛فتخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به سواء كان قمحا أو رزاً أو تمراً أو عدسا .
•وقت إخراجها :وقت إخراجها من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يطلع الإمام لصلاة العيد، فتستحب في صباح يوم العيد، ويجوز تقديمها عن ذلك اليوم واليومين كما كان الصحابة يفعلون، ويكره تأخيرها بعد صلاة العيد وقال بعضهم يحرم وتكون قضاء .
•مقدارها :صاع عن كل مسلم .
•المستحقون لزكاة الفطر : نفس مصارف الزكاة،و خصص البعض صرفها للفقراء والمساكين، ويجوز أن تقسم الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز أن يدفع عدد من الفطر إلى فقير واحد.
•مكان دفعها :تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .
دعوااااتكم
الروابط المفضلة