ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بـســم الله الـــرحـمــن الرحيـــــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الســـؤال : ما الواجب على المسلم تجاه غير المسلم

سواء كان ذميا في بلاد المسلمين أو كـان فــي بلاده

والمسلم يسكن فـي بلاد ذلك الشخص غير المسلم ؟


والواجـــب الــذي أريــد توضيحـــه هـــو المعاملات

بأنواعها ابتداء من إلقاء السلام وانتهاء بالاحتفال

معه في أعياده . أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟ .




الجواب : إن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم

أمور متعددة منها :




أولا : الدعوة إلى الله عز وجل , وهي أن يدعوه إلى

الله ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك وحيـــث

كانت لديه البصيرة ; لأن هــذا أعظم وأكبــر إحسان


يهديه إلى مواطنه وإلى من اجتمع بـه من اليهود أو

النصارى أو غيرهم مـن المشركين لقول النبي صلى

الله عـليــه وسـلــم " من دل على خير فله مثل أجر


فاعله"(1) وقـوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي

الله عنــــه لما بعثه إلى خيبر وأمره أن يدعو اليهود

إلى الإسلام قال"فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا


خير لك من حمر النعم " وقـال صلى الله عليه وسلم

"من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من


تبعـــه لا ينقص ذلك مـن أجورهم شيئــــــا " (2)

فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك

من أهم المهمات ومن أفضل القربات .




ثانيا : لا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض,

إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا , فإنه يؤدي إليه

حقه , فـــلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة


ولا بالغش ولا يظلمه في البدن بالضرب ولا بالقتل.

لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلد أو مستأمنا

يعصمه .




ثـــالثـــا : لا مــانـــع فـي معاملته في البيع والشراء

والتأجير ونحو ذلك , فقد صح عن رسول الله صـلى

الله عـليه وسلم أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان


واشترى من اليهود , وهـــذه معاملة , وقــــد توفي

عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي

في طعام لأهله .




رابعــا : لا يبدؤه بالسلام ولكن يرد لقول النبي صلى

الله عـــليـــه وسلـــم " لا تبدؤا اليهود ولا النصارى

بالسلام " رواه مسلم . وقـال " إذا سلم عليكم أهل


الكتاب فقولوا وعليكـم " متـفـــق عـليـــه , فالمسلم

لا يبدأ الكافر بالسلام ,ولكن متى سلم عليه اليهودي

أو النصراني أو غيرهما مـن الكفار يقـول : وعليكم


كمــا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام , فهــذا من

الحقوق المشروعة بيــــن المسلم والكافر , ومــــن

ذلك حسن الجوار , فــإذا كان جارا لك تحسن إليــه


ولا تؤذه في جواره وتتصدق عليـه إن كان فقيرا أو

تهدي إليه إن كان غنيا وتنصح له فيما ينفعه ; لأن

هـــذا ممــا يسبب رغبته فـي الإسلام ودخوله فيه ,


ولأن الجار له حق عظيم لقول النبي صلى الله عليه

وسلــم " ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت

أنه سيورثه " متفق عليه , ولعموم قوله عز وجل


( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِـــي الدِّيـــنِ

وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا

إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الممتحنة 8



وفي الحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي

الله عنها أن أمها وفدت عليها وهي مشركة في فترة

الصلح الذي عقد بين النبي صــلى الله عــليـه وسلم


وبيــن أهــل مكـــة تريد المساعدة فاستأذنت أسماء

النبي صلى الله علــيه وسلــم فـي ذلك هل تصلها ؟

فقال النبي عليه الصلاة والسلام " صليها " .



وليس للمسلم مشاركتهم في احتفالاتهم أو أعيادهم,

لكـن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم إذا رأى المصلحة

الشرعية فــــي ذلك بأن يقول : جبر الله مصيبتك أو


أحسن لك الخلف بخير , ومــا أشبهه مــن الكــــلام

الطيب , ولا يقول غفر الله له , ولا يقول رحمه الله

إذا كان كافرا أي لا يدعو للميت وإنما يدعو للحي

بالهداية وبالعوض الصالح ونحو ذلك .



كتاب مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز (ج 4 / ص 266)


(1) رواه مسلم (2) رواه مسلم




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ