السابعة: المرجع في تعيين الأمور التي لا فائدة فيها إلى أدلة الشرع وقواعده المعتبرة لا إلى أهواء الناس وأعرافهم الفاسدة. فقد يترك بعض الناس أمرا واجبا أو مستحبا متوهما أنه مما لا يعنيه وهو مطلوب شرعا كالأمر بالمعروف والدعوة وتربية الولد والعناية بالمصالح العامة في المجتمع المسلم وغير ذلك مما أرشد إليه الشرع. وفي المقابل قد يشتغل بعضهم بأمور ظنا منهم أنها مما تعنيه وهي مما لا فائدة فيها. ولذلك قد اصطلح كثير من الناس اليوم على الاهتمام بأمور واعتنوا بها وبذلوا أوقاتهم وأموالهم فيها وهي للأسف من سفاسف الأمور وفيها مخالفة للشرع وتشغل المسلمين عن معرفة الحق والعمل به.
الثامنة: لا يدخل في الأمور التي لا تعني المسلم المزاح المشروع من ترويح النفس واستجمام الروح وتطييب قلب المسلم وإدخال السرور على الأهل بالأمور المباحة فإن ذلك إذا كان بحدود الحاجة فقد أذن به الشرع وأباحه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب أهله ويمازح أصحابه في حله وترحاله. وللمزاح واللهو المشروع ضوابط:
1- أن لا يشتمل على محظور شرعي.
2- أن لا يفضي إلى ترك واجب أو صد عن ذكر الله وإقامة الصلاة.
3- أن لا يؤدي إلى وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين.
4- أن لا يكون غالبا في كل الأحوال بل عارضا عند الحاجة له.
5- أن لا يكون فيه ضرر على مسلم أو ترويع له.
الروابط المفضلة