قالت أمامة بنت الحارث لابنتها ليلة زفافها وهي تودعها ..
أي بنيّــة ..
إن الوصية لوتركت لفضل ادب ...لتركت ذلك لكى
ولكنها معونة للغافلوتنبيها للعاقل
أي بنيّــة ..
لو ان امراةاستغنت عن الزوج لغنى ابويها وشدة حاجتهما اليها لكنتى اغنى الناس عنزوجك
ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلقالرجال
أي بنيّــة ..
إنك قد فارقتالعش ..
الذي منه خرجت ..
ووكركالذي فيه نشأت ..
إلى وكر لم تألفيه ..
وقرين لم تعرفيه ..
فكوني له أمة .. يكن لك عبدا .. لك ذخرا ..
.. واحفظي له عشر خصال .. يكن لك ذخرا ..
فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة ..
فالتعهد لموقع عينيه ..
والتفقد لموضع أنفه ..
فلا تقع عيناه منك علىقبيح
ولا يشمن منك إلا أطيب ريح
والكحل أحسن الحسن الموصوف
والماء والصابون أطيبالطيب المعروف
فالتفقد لوقت طعامه ..
والهدوء عند منامه ..
فإن حرارة الجوع ملهبة ..
وتنغيص النوم مكربة ..,ومغضبه
فالاحتراس بماله
لعنايةببيته وماله ..
والرعاية لنفسه وعياله ..
وملاك الامر فى المال حسن التدبير
وفى العيال حسنالتدبير
فلا تعصين له أمرا
ولاتفشين له سرا ..
فإنك أن عصيت أمره أوغرت صدره
وإن أفشيت سره لم تأمني غدره ..
ثم بعد ذلك .. إياك والفرح بين يديه ان كانمهتما
والكابة بين يديه ان كان فرحا
فإن الأولى من التقصير
والثانية من التكدير ..
وأشد ما تكونين له إعظاما ..
أشد ما يكون لك إكراما ..
ولن تصلي إلى ذلك
حتىتؤثري رضاه على رضاكي ..
وهواه على هواكي ..
فيما أحببت أو كرهت
سئل فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
فضيلة الشيخ ماهي السنة في الوليمة والدعوة إليها ؟
وهل يجوز تخصيص الأغنياء والوجهاء دون المساكين ؟؟
السنة في الوليمة في حق الزوج أن يولم :
1)شكرا لله عزوجل على هذا النكاح
3)وتوددا وتحببا إلى الأغنياء
ففيها ثلاث فوائد : الشكر لله عزوجل ,والتودد للأغنياء
4) وفيها أيضا إعلان النكاح
فهي سنة قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف :
ثم إن الوليمة تكون بالمعروف : الغني له قدرة والفقير له قدرة
والمتوسط له قدرة ولا ينبغي للفقير ان يلحق نفسه بالاغنياء في الولائم
لان الاغنياء في الولائم يولمون عن سعة
والفقير إذا أراد أن يباريهم فإنه سوف يلحق نفسه الدين ويتعب
لذلك ينبغي أن تكون بالمعروف
{لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله}
ثم إن الأغنياء أيضا الذين يولمون لا ينبغي أن يتوسعوا في الوليمة
هذا التوسع العظيم يدعو الانسان نحو 400 رجل
ثم إن كثيرا من المدعوين إنما يأتون مجاملة ولولا أنهم يخافون الإثم
ما أتوا الإنسان ينبغي له أن يقتصر للدعوة وأن يقتصر في الطعام الذي يصنعه
لاسيما إذا كان لا يجد من يأكله بعد المدعوين
أما تخصيص الأغنياء بها دون الفقراء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:{شر الطعام طعام الوليمة ويدعى اليها من يأباها يمنعها من يأتيها} يعني يدعي إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء فتكون في هذه الحال شر الطعام.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الدبلة: هي عبارة عن خاتم يهديه الرجل إلى الزوجة ،
ومن الناس من يلبس الزوجة إذا أراد أن يتزوج أو إذا تزوج ، هذه العادة غير معروفة عندنا من قبل ،
وذكر الشيخ الألباني رحمه الله : أنها مأخوذة من النصارى ، وأن القسيس يحضر إليه الزوجان في الكنيسة
ويلبس المرأة خاتم في الخنصر وفي البنصر وفي الوسطى ، لا أعرف الكيفية لكن يقول :
إنها مأخوذة من النصارى فتركها لا شك أولى ؛ لئلا نتشبه بغيرنا .
أضف إلى ذلك : أن بعض الناس يعتقد فيها اعتقاداً ، يكتب اسمه على الخاتم الذي يريد أن يعطيها ،
وهي تكتب اسمها على الخاتم الذي يلبسه الزوج ، ويعتقدون أنه ما دامت الدبلة في يد الزوج وعليها اسم زوجته ،
وفي يد الزوجة وعليها اسم زوجها أنه لا فراق بينهما ،
وهذه العقيدة نوع من الشرك ، وهي من التِّوَلَة التي كانوا يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته ،
فهي بهذه العقيدة حرام ، فصارت الدبلة الآن يكتنفها شيئان : الشيء الأول : أنها مأخوذة عن النصارى .
والشيء الثاني : أنه إذا اعتقد الزوج أنها هي السبب الرابط بينه وبين زوجته صارت نوعاً من الشرك ..
لهذا نرى أن تركها أحسن " انتهى من "اللقاء الشهري"
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"مجموعة أسئلة تهم المرأة" (ص 92
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( ما حكم وضع الحشوى داخل الرأس أي ما حكم تجميع المرأة لشعرها فوق الرأس أو ما يسمونه بوضع الكعكة ؟
الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا عند أهل العلم داخل في النهي أو في التحذير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد" وذكر الحديث وفيه " ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة" . فإذا كان الشعر فوق ففيه نهي . أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحال يكون من التبرج لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة تظهر ، ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز )
انتهى نقلا عن فتاوى المرأة
الروابط المفضلة