نعم اختي نجية اقصد ان اقول عليهما السلام
فنحن اهل السنة نحب ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , لكن دون تعصب او مبالغة او اطراء فهم ابناء واحفاد خير الانام وكذلك امهات المؤمنين
وقد اخبر سيدنا جبريل سيدنا محمد بان الله يبلغ أمنا السيدة خديجة السلام وهو الله عز وجل السلام
ونردد في كل صلاة في التشهد الاخير قولنا
اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم
وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم
وآل بيت النبي غير مقتصرين على بناته او احفاده او السيدة فاطمة وسيدنا علي والحسن والحسين فقط
بل يشمل زوجات النبي , وآل علي وآل عباس وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب
اما ان نخص علي بن ابي طالب بقول معين دون باقي الصحابة فلا يجوز لانه من المغالاة
جزاك الله خيرا اختي نجية فقد قمت ببحث عن جواز قول عليهما السلام لال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدت الاتي :
اختلف أهل السنة في حكم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بالمنع مالك والشافعي والمجد ابن تيمية، وحجتهم في ذلك أن ابن عباس قال (( لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار ))
وقال بالجواز أحمد بن حنبـل واختـاره أكثر أصحابه كالقاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر
واحتجوا بما روى عن على أنه قال لعمر: صلى الله عليك ،
وقال النووي من الشافعية
{ والصحـيح الـذي علـيه الأكثـرون أنـه مكروه كراهة تنزيه، لأنه شعار أهل البدع }
وإلا فالأصل الجواز، واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعاً لهم في الصلاة فيقال (( اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه، للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أمرنا به في التشهد، ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضاً )) وعلى ذلك نعلـم أنه يجوز قول : فلان عليه السلام، دون جعـل ذلك شعاراً خـاصاً به كما يفعل الرافضـة مع عليّ رضي اللـه عنه، حيث أصبح ذلك من شعـارهم، فلـو وقع مؤلف في مثل ذلك فلا يقال عنه أنه أصبح شيعياً.
للشيخ مشهور حسن
لا ينبغي تخصيص علي رضي الله عنه بهذا اللفظ بل المشروع أن يقال في حقه وحق غيره من الصحابة (رضي الله عنه) أو رحمهم الله لعدم الدليل على تخصيصه بذلك ، وهكذا قول بعضهم كرم الله وجهه فإن ذلك لا دليل عليه ولا وجه لتخصيصه بذلك ، والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ولا يخص بشيء دونهم من الألفاظ التي لا دليل عليها .
العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال أصحابنا : لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا، لأن الصلاة في لسان السلف مخصوص بالأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا: عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال: محمد عز وجل، وإن كان عزيزا جليلا، لا يقال: أبو بكر صلى الله عليه وسلم، وإن صح المعنى.
واختلف أصحابنا في النهي عن ذلك، هل هو نهي تنزيه أم محرم أو مجرد أدب، على ثلاثة أوجه، الأصح الأشهر أنه مكروه كراهة تنزيه، لأنه شعار لأهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم.
إلى أن قال:.. قال أبو محمد الجويني من أئمة أصحابنا: السلام في معنى الصلاة، ولا يفرد به غائب. انتهى.
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأحزاب بعد نقل كلام النووي :قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال: عليه السلام، من دون سائر الصحابة، أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا، لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. انتهى.
والحاصل أنه لا يخص علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو فاطمة أو الحسن أو الحسين رضي الله عنهم بجملة الصلاة أو السلام عليهم، بل هم وسائر الصحابة في هذا الباب سواء، مع كراهة استعمال هذه العبارة في حق غير الأنبياء.
والله أعلم.
اختي نجية اشكرك شكرا جزيلا على فتح باب البحث والمعرفة
جزاك الله خيرا
الروابط المفضلة