أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكِ لكل خير ، إنه جواد كريم
لا يجوز بيع السجائر ولو كنت عاملا في المحل
الســؤال : إذا كنت أعمل في سوبر ماركت وأنا مجرد بائع لا صاحب المتجر فهل
بيعي لعلب السجائر يوقعني في الإثم ؟ .
الجواب : الحمد لله
السجائر محرمة لا يجوز شربها ، ولا بيعها ، ولا الإعانة عليها بوجه من الوجوه .
أما تحريم شربها فلما يترتب عليه مـــن المضــار المحققة ، إضــافة إلــى أسبـاب
أخرى من التبذير والإسراف ، وراجع السؤال رقم (10922).
وأمــا تحريم بيعها ، فــلأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، فــإذا حرم شــرب
الدخان ، حرم بيعه ، ولأن بيعها إعانة للشارب على هذه المعصية .
وقد قال صلى الله عليه وسلــم ( لعـن الله اليهود ، حرمت عليـهم الشحوم فباعوها
وأكلوا أثمانها ، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه )رواه أحمد وأبو
داود (3026 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5107) .
وأما تحــريم الإعانــة عــلى ذلك فلقــولــه تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 ، ولما جاء من الأدلة في وجوب
إنكار المنكر ، وذم الساكت والمقر له ، فكيف بالمعين عليه !
فــلا يجـوز لك أن تبيع السجائر ، سواء كنت صاحب محل ، أو كنت عاملا ،
وينبغي أن تنصح صــاحــب المحل وأن تبين له أنك لن تبيع هذه السجائر
فرارا من الإثم . وراجع السؤال رقم (10204)
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد . والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
الروابط المفضلة