الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
حكمها وحكمتها:
- الأضحية مشروعة بالإجماع .
- الأضحية سنة مؤكدة عند : الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ، ابن المبارك ، الثوري إسحاق ، أبو ثور ، المزني ، ابن المنذر ، داود ، ابن حزم ، سعيد ابن المسيب ، علقمة ، الأسود .
حِكَم الأضحية كثيرة منها:
1. الشكر لله تعالى على نعمه وعلى بقاء الإنسان من عام إلى عام .
2. التوسعة على أسرة المضحي وغيرها من الأسر .
3. إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام.
الأضحية المنذورة:
- إذا نذرت الأضحية فقد وجبت - اتفاقاً .
- إذا نذرت الأضحية وجب على المضحي أن يوزع جميع الأضحية ولا يأكل منها الشافعية، الحنفية وبعض الحنابلة .
- إذا ولدت الأضحية المنذورة فولدها تابع لها يذبح معها – الشافعية ، الحنابلة .
المطالب بالأضحية:
- ليس الغنى أو النصاب شرطاً للمطالبة بالأضحية – الشافعية، والجمهور.
- المستطيع شرعاً للأضحية هو من يملك ثمنها زائداً من حاجته وحاجة من يعوله يوم العيد وأيام التشريق – شافعية.
- تسن الأضحية للمسافر – الشافعية، الحنابلة، المالكية، الظاهرية، البخاري .
- تسن الأضحية للحاج – الشافعية، الحنابلة ، الظاهرية ، البخاري .
- لا تسن الأضحية للصغير – الشافعية ، الحنابلة .
السن المشروطة في الأضحية:
- الإبل ما أتم خمس سنوات ودخل في السادسة – اتفاقاً .
- البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة – الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية .
- المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية – الحنابلة ، المالكية ، الحنفية ، وبعض الشافعية .
- الضأن ما أتم ستة أشهر ودخل في السابع إذا كان سميناً – الحنابلة ، الحنفية ، وبعض الشافعية ، وبعض المالكية .
الاشتراك في الأضحية:
- تكفي البقرة أو الواحد من الإبل عن سبعة – الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية ، الأوزاعي ، أبو ثور ، عطاء ، طاووس ، سالم ، الحسن .
- تجوز الشركة في بعير أو بقرة بين من يريد اللحم ومن يريد الأضحية – الشافعية ، الحنابلة .
- الشاه عن واحد تكفي عن أهل البيت – الشافعية ، أحمد ، مالك ، الليث ، اسحق ، الأوزاعي ، وأيده الشوكاني
الأضحية عن الميت:
- يجوز ذبح الأضحية عن الميت أوصى أو لم يوص – الحنفية ، الحنابلة ، قريباً منه المالكية ، ابن العربي ، البغوي ، ابن تيمية ، المباركفوري .
- إذا أوصى الميت بالأضحية فتوزع كلها ولا يجوز الأكل منها – الشافعية ، الحنفية
- إذا لم يوص توزع الأضحية كما توزععن الحي – الحنابلة ، الحنفية ، وقريباً منه المالكية .
شروط صحة الأضحية :
1. سلامة الحيوان .
2. الوقت .
3. النية .
الوقت :
- أفضل وقت للضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس – اتفاقاً .
- الذبح ليلة العيد لا يصح - اتفاقاً .
- يدخل وقت الأضحية بمضي قدر ركعتين وخطبتين حفيفتين بعد طلوع الشمس يوم النحر – الشافعية ، الحنابلة ، ابن المنذر ، الطبري ، داوود الظاهري .
- يمتد وقت التضحية إلى آخر أيام التشريق الثلاثة – الشافعية ، الأوزاعي ، مكحول ابن المنذر ، ابن تيمية ، ابن القيم ، وأيد الشوكاني ، وعدد من المعاصرين .
- يكره الذبح ليلاً – الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية ، اسحق ، أبو ثور ، ابن حزم .
التوكيل بالذبح :
- الأفضل أن يذبح الرجل بنفسه أو ان يحضر أضحيته – اتفاقاً .
- ويجوز توكيل مسلم بالذبح – اتفاقاً .
- ويكره توكيل كتابي وتصح الأضحية – الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية .
- ويكره توكيل صبي وتصح الأضحية – الشافعية .
- الأفضل للأنثى والخنثى والأعمى التوكيل وإن قدروا على الذبح – الشافعية .
أفضل الأضاحي :
- السمينة أفضل من غير السمينة – اتفاقاً .
- البيضاء من الغبراء والسوداء – اتفاقاً .
- يستحب الأقرن – الشافعية ، الحنابلة ، المالمكية .
- الفحل أفضل من الخصي – الشافعية ، الحنابلة ، المالكية .
- أفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز – الشافعية ، الحنابلة ، الظاهرية وبعض المالكية .
- الكبش أفضل الغنم والذكر أفضل من الأنثى – الشافعية .
تقسم الأضحية :
- يجوز الادخار من الأضحية بعد ثلاثة أيام والنهي عنه منسوخ – اتفاقاً .
- يستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية – الشافعية والجمهور .
- أما تقسيم الأضحية ففيه سعه .
- قال الشافعية : والأفضل التصدق بالكل إلا لقماً يتبرك بها .
- أما الحنابلة والحنفية واسحق وعطاء وهو قول عند الشافعي فاستحبوا أن يأكل المضحي الثلث ويتصدق على الفقراء بالثلث ويهدي بالثلث .
- ولا يجوز بيع جلدها – الشافعية ، الحنابلة ، المالكية .
- ولا يجوز إعطاء الجزار شيء من الأضحية كأجرة – الشافعية ، الحنابلة ، الجمهور
مستحبات متفرقة :
- يستحب إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يحلق من يريد التضحية رأسه ولا يقلم أظفاره – الشافعية ، المالكية .
- يستحب توجيه الأضحية إلى القبلة ويقول : بسم الله الله أكر اللهم هذا منك وإليك – الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية .
- يستحب لمن أراد أن يضحي أن يخرج إلى صلاة العيد ولا يأكل شيئاً حتى يأكل من أضحيته – الشافعي ، مالك ، والحنابلة وغيرهم .
العيوب في الأضحية :
القرن :
- تجزئ فاقدة القرن خلقة – الشافعية .
- تجزئ مكسورة القرن – الشافعية والجمهور
الأسنان :
- لا تجزئ التي ذهبت جميع أسنانها – الشافعية ، المالكية ، أبو يوسف .
- ذهاب بعض الأسنان لا يضر – شافعية .
الأذن :
- مقطوعة أكثر من ثلث الأذن لا تجزئ – الشافعية ، الحنفية ، المالكية .
- إذا قطع الثلث أو اقل من الأذن فإنها تجزئ – الحنابلة ، الحنفية ، المالكية .
- لا يضر شق أذن أو خرقها أو ثقبها – الشافعية .
- التي خلقت بلا أذنين أو خلقت بأذن واحدة لا تجزئ – الشافعية ، الحنفية ، المالكية .
- السكاء (صغير الأذن) تجزئ – الشافعية ، الحنابلة ، والجمهور .
الذنب :
- فاقد الذنب خلقة تجزئ – الشافعية ، والحنابلة .
- لا تجزئ مقطوعة الذنب – الشافعية ، الحنفية ، المالكية .
عيوب أخرى :
- لا تجزئ المجنونة – الشافعية وغيرهم .
- لا تجزئ مقطوعة الضرع ولا مقطوعة الإلية – الشافعية ، والجمهور .
- فاقد الإلية خلقة تجزئ – الشافعية ، الحنابلة ، أبو حنيفة .
- لا تجزئ الجرباء – الشافعية ، الحنابلة ، الجمهور .
- يجزئ الخصي – الشافعية ، الحنابلة ، الجمهور .
- واتفق العلماء أنه لا تجزئ العوراء البين عورها –العمياء- ، والعرجاء البين عرجها –مقطوعة الرجل- المريضة البين مرضها –الهزيلة- .
فوائد :
- تجزئ الأضحية عن العقيقة إذا نواهما – الشافعية ، فيما ذكره الرملي في نهاية المحتاج ، والحنابلة فيما ذكره البهوتي في كشاف القناع ، وهي رواية عن الإمام أحمد .
- الأضحية أفضل من التصدق بثمنها – الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية ، المالكية ، ربيعة ، أبو الزناد ، ابن تيمية .
- من نذر أضحية وفات وقت الأضحية لزمه أن يضحي قضاءً لأنها قد وجبت عليه فلم تسقط بفوات الوقت – الشافعية ، الحنابلة .
لجنة الفتوى - الحركة الإسلامية
منقول وأرجو ألا يكون الموضوع مكرر
الروابط المفضلة