مما يؤلمني عند الذهاب الى المسجد للصلاة ان أرى أخوات مؤمنات جئن لنيل أجر الصلاة في جماعة لكن مع الاسف لم يسترن القدمين ظنا منهن أنها ليست بعورة ،ومن هنا أحببت أن أنبهكن أخواتي في الله أن تنبهن أخوات لكن أينما رأيتن هذه المخالفة,أقترح نشر هذه المعلومة في المنتديات الاسلامية.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‏(‏لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار‏)‏ صحيح انظر حديث رقم: (7747) في صحيح الجامع.? ا‏.‏هـ‏.‏

وقوله ‏(‏حائض‏)‏ أى بلغت الحيض أى بالغة ويوضحه لفظ الطبرانى في الصغير والكبير من حديث أبي قتادة بلفظ: ‏(‏لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر‏)‏‏.‏

قال الشوكاني: قال صاحب المحكم: والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة وقد اختلف في مقدار عورة المرأة، فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وإلى ذلك ذهب الهادى والقاسم في أحد قوليه والشافعي في أحد أقواله، وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه ومالك، وسيأتي تفصيل المذاهب‏.‏

وقيل بل جميعها إلا الوجه، وإليه ذهب أصحاب الشافعي وروي عن أحمد‏.‏

وخلاصة المسألة:

أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة ‏.‏

والدليل حديثان واضحان:

- عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ‏(‏أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار‏؟‏ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطى ظهور قدميها‏)‏ ا‏.‏هـ‏.‏

- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله: ‏(‏من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن‏؟‏ قال‏ :‏ يرخين شبرًا: قالت: إذا ينكشف أقدامهن: قال: فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه‏)‏ ا‏.‏هـ‏.‏

قوله ‏(‏في درع‏)‏ هو قميص المرأة الذي يغطى بدنها ورجليها، ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلي أسفل، وقوله ‏(‏يرخين شبرًا‏)‏ قال ابن رسلان: الظاهر أن المراد بالشبر الذراع أو يكون هذا القدر زائدًا على قميص الرجل لا أنه زائد على الأرض، واستدل من قال بأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة بقوله ‏(‏يرخين شبرًا‏)‏ قوله ‏(‏يرخينه ذراعًا‏)‏ فهو يدل على وجوب ذلك وقوله ‏(‏يغطى ظهور قدميها‏)‏ يدل على عدم العفو‏.‏

ومما سبق في عورة المرأة نتبين أن للمرأة عورة خارج الصلاة وهي التي تلتزم بسترها أمام الناس ويختلف مقدارها باختلاف الناس أنفسهم كما بينا‏.‏