انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 5 من 5

الموضوع: ارجو الرد عاجلا (هل يجوز التطوع بصيام التطوع)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الردود
    551
    الجنس
    امرأة

    ارجو الرد عاجلا (هل يجوز التطوع بصيام التطوع)

    السلام عليكم اخواتي

    مبارك عليكم الشهر الفضيل جعلنا الله
    ممن يغفر لهم ويرحمهم ويعتقهم من النار
    امين

    اود طرح هذا السؤال ومعرفة اجابته او اعطائي رابط يخصه

    اود معرفة هل جائز ان اتصدق بصيام التطوع الذي اصومه ..على اي مسلم

    اذا نعم ..ماهي الصيغه التي اقولها

    يعني نويت ان اتصدق بصيامي هذا على ......!مو عارفه الصيغه انا

    اتمنى تكونون فهمتوني

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الردود
    551
    الجنس
    امرأة
    السلام عليكم
    انا اعرف ان الموضوع مو هذا مكانه
    ..بس ياليت اللي تعرف الاجابه تفيدني ..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الموقع
    فلسـ داريـ ودرب انتصاريـ ـطين
    الردود
    13,195
    الجنس
    أنثى
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    حياكِ الله أختي الكريمة وكل عام وأنتِ بخير..

    لا يشرع إهداء ثواب الأعمال للأحياء ، لكن بالنسبة للأموات يشرع بما جاء به النص ، وسيكون فيما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله .

    1. أما إهداء ثواب الأعمال للأحياء : فإن الأصل في العبادات المنع والتحريم إلا بدليل من الشرع يجوز إنشاءها ، وهذه كتب السنة والتراجم ليس فيها أن أحداً من سلف الأمة عمل عملاً ثم أهداه لأحدٍ من المسلمين لا لنبي ولا لصحابي .


    2. أما بالنسبة لإهداء ثواب الأعمال للأموات :
    فقد جاءت الشريعة بجواز بعض الأعمال ، فيتوقف عندها ولا يصح قياس غيرها عليها ، إذ الأصل في العبادات المنع إلا بدليل .
    ومما جاءت الشريعة بجواز هبة ثوابه للأموات ، أو انتفاع الأموات به من عمل الأحياء :
    أ. الدعاء
    قال تعالى { والذين جاءوا مِن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان } [ الحشر / 10 ] .
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نعى لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النجاشيَّ صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال : " استغفروا لأخيكم " .
    رواه البخاري ( 1236 ) ومسلم ( 951 ) .
    وعن عثمان بن عفان قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : " استغفروا لأخيكم وسلُوا له بالتثبيت ؛ فإنه الآن يُسأل " . رواه أبو داود ( 3221 ) .
    والحديث : جوَّد إسناده النووي في " المجموع " ( 5 / 292 ) .
    قال ابن القيم رحمه الله :
    وقد دلَّ على انتفاع الميت بالدعاء : إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة .. وهذا كثير في الأحاديث بل هو المقصود بالصلاة على الميت ، وكذلك الدعاء له بعد الدفن .. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم . " الروح " ( 118 ، 119 ) .
    ب. قضاء الصوم الواجب على الميت من نذر أو كفارة أو ما شابه ذلك
    عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه ". رواه البخاري ( 1851 ) ومسلم ( 1147 ) .
    عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، فقال : " أرأيتِ لو كان عليها ديْن أكنت تقضينه " ؟ قالت : نعم ، قال : فديْن الله أحق بالقضاء " . رواه البخاري ( 1817 ) ومسلم ( 1148 ) .
    وفيه خلاف ، حيث ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصام عن الميت إلا صوم النذر ، لكن الصواب العموم .
    قال الحافظ ابن حجر :
    وقد اختلف السلف في هذه المسألة :
    فأجاز الصيام عن الميت : أصحاب الحديث وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كما نقله البيهقي في " المعرفة " ، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية وقال البيهقي في " الخلافيات " : هذه المسألة ثابتة ، لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال : كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ، ولا تقلدوني .
    وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة : لا يصام عن الميت .
    وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : لا يصام عنه إلا النذر ، حملا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيَّد في حديث ابن عباس .
    وليس بينهما تعارض حتى يُجمع بينهما ؛ فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له ، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة ، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره " فدين الله أحق أن يقضى " . " فتح الباري " ( 4 / 193 ، 194 ) .
    وأما الحنفية : فاستدلوا بأحاديث ضعيفة في المنع من الصيام عن الميت ، وقد ردَّ عليهم الحافظ ابن حجر في " الموضع السابق " .
    وقد استدل بعضهم بحديث " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، أو علم نافع ، أو ولد صالح يدعو له " وهو في " صحيح مسلم " ( 1631 ) ، وقد ردَّ الإمام ابن القيم على من استدل به فقال :
    وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم " إذا مات العبد انقطع عمله " : فاستدلال ساقط فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل ( انقطع انتفاعه ) ، وإنما أخبر عن انقطاع عمله ، وأما عمل غيره : فهو لعامله ، فان وهبه له : وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو ، فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر ، وكذلك الحديث الآخر وهو قوله " إن مما يلحق الميت من حسناته وعمله " : فلا ينفي أن يلحقه غير ذلك من عمل غيره وحسناته . " الروح " ( ص 129 ) .
    ت. قضاء الدَّيْن
    عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا : صلِّ عليها ، فقال : هل عليه ديْن ؟ قالوا : لا ، قال : فهل ترك شيئا ؟ قالوا : لا ، فصلَّى عليه ، ثم أتي بجنازة أخرى ، فقالوا : يا رسول الله صلِّ عليها ، قال : هل عليه ديْن ؟ قيل : نعم ، قال : فهل ترك شيئاً ؟ قالوا : ثلاثة دنانير ، فصلَّى عليها ، ثم أتي بالثالثة ، فقالوا : صلِّ عليها ، قال : هل ترك شيئاً ؟ قالوا : لا ، قال : فهل عليه ديْن ؟ قالوا : ثلاثة دنانير ، قال : صلُّوا على صاحبكم ، قال أبو قتادة : صلِّ عليه يا رسول الله وعليَّ ديْنُه ، فصلَّى عليه . رواه البخاري ( 2169 ) .
    ث. قضاء نذر الطاعة
    عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن امرأة مِن جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحجُّ عنها ؟ قال : " نعم ، حُجِّي عنها ، أرأيت لو كان على أمكِ ديْن أكنت قاضية ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء " . رواه البخاري ( 1754 ) .
    ج. الحج عنه
    عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن شبرمة ؟ قال : قريب لي ، قال : هل حججتَ قط ؟ قال : لا ، قال : فاجعل هذه عن نفسكَ ، ثم حُجَّ عن شبرمة .
    رواه أبو داود ( 1811 ) وابن ماجه ( 2903 ) - واللفظ له - .
    والحديث : صححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 171 ) .
    ح. ما يفعله أولاده من عملٍ صالح
    قال الشيخ الألباني رحمه الله :
    ما يفعله الولد الصالح مِن الأعمال الصالحة ؛ فإن لوالديه مثلَ أجره ، دون أن ينقص من أجره شيء ؛ لأن الولد مِن سعيهما وكسبهما ، والله عز وجل يقول { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } [ النجم / 39 ] ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه " . أخرجه أبو داود ( 2 / 108 ) والنسائي ( 2 / 211 ) والترمذي ( 2 / 287 ) وحسَّنه .. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد ( 2 / 179 ، 204 ، 214 ) بسندٍ حسنٍ .
    " أحكام الجنائز " ( ص 216 ، 217 ) .
    = وأما الصدقة وقراءة القرآن : فالصحيح أنه لا يصل شيء منه لعدم ورود الدليل ، والأصل : المنع ، وقد ذكر بعض العلماء الإجماع على وصل الصدقة عن الميت ، لكن الصواب أن هناك اختلافاً بين العلماء في هذا .
    أ. قال الإمام ابن كثير :
    { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } أي : كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه ، ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماءة ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنه ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . " تفسير ابن كثير " ( 4 / 259 ) .
    ب. قال الشوكاني :
    وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ، ويصل إليهما ثوابها ، فيخصَّص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } [ النجم / 39 ] ، ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة مِن الولد ، وقد ثبت " أن ولد الإنسان من سعيه " فلا حاجة إلى دعوى التخصيص ، وأما مِن غير الولد : فالظاهر مِن العمومات القرآنية : أنه لا يصل ثوابُه إلى الميت فيوقَف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها .
    " نيل الأوطار " ( 4 / 142 ) .
    ج. وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
    ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً أو صاموا تطوعاً أو حجوا تطوعاً أو قرؤوا القرآن ؛ يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين ، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل .
    " الاختيارات العلمية " ( ص 54 ) .
    ولشيخ الإسلام رحمه الله قول آخر خالف فيه ما ذكره هنا ، وقد وافقه ابن القيم ، وردَّ عليهما الشيخ محمد رشيد رضا في " تفسير المنار " ( 8 / 254 - 270 ) .
    http://www.islam-qa.com/ar/ref/9014

    أما بخصوص النية فهي محلها بالقلب ولا يُتلفظ بها لأي من العبادات سواء صوم أو صلاة..
    http://www.islam-qa.com/ar/ref/13337/

    "عيوننا ستبقى دومًا صوب القدس والأقصى ولن تنحصر داخل حدود غزة، وإن مشروعنا المقاوم سيمتد كما كان دومًا إلى كل أرضنا المغتصبة إن عاجلاً أو آجلاً"
    الشهيد أحمد الجعبري-رحمه الله






  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الموقع
    أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وألقى كتابي بيميني وبعيني ارى الرسول (صلى الله عليه وسلم )
    الردود
    5,921
    الجنس
    امرأة
    التدوينات
    11

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الردود
    551
    الجنس
    امرأة
    الغدير
    الخلاص
    اشكر لكم ردودكم المفيده

مواضيع مشابهه

  1. صلاه التطوع
    بواسطة الفراشه المؤمنة في روضة السعداء
    الردود: 5
    اخر موضوع: 12-02-2011, 08:03 PM
  2. الردود: 5
    اخر موضوع: 08-11-2010, 05:43 AM
  3. صدقة التطوع
    بواسطة روشا المصرية في روضة السعداء
    الردود: 1
    اخر موضوع: 16-11-2007, 10:03 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ