انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 3 من 3

الموضوع: اللي بتعرف تجاوبني شو الفرق بين الذبح الحلال والغير الحلال

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الموقع
    سورية وأعيش في فرنسا
    الردود
    8,687
    الجنس
    أنثى

    byebye اللي بتعرف تجاوبني شو الفرق بين الذبح الحلال والغير الحلال

    السلام عليكم
    السؤال واضح من العنوان
    شو الفرق بين الذبح الحلال والغير حلال ؟
    اللي بتعرف تجاوبني

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الردود
    10,397
    الجنس
    امرأة
    التدوينات
    2
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    يااختي مااقدر افتي

    هذا رابط موقع الشيخ خالد المصلح

    http://www.almosleh.com/index.shtml

    ارسلي الفتوى عن طريق خانة اتصل بنا ويرد عليك وكذلك ابحثي بالكلمات اللي تبغين من خانة بحث


    أستغفر الله و سبحان الله و الحمدلله و لا إله إلا الله و الله أكبر
    اللهم اشرح صدري ويسر أمري واغفر ذنبي
    ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
    اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار
    سيد الأستغفار : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك و وعدك ماستطعت اعوذ بك من شر ماصنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرلي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت

  3. #3
    بداية داعية's صورة
    بداية داعية غير متواجد كبار الشخصيات"نبض وعطاء " "نجمة الدعوة " مبدعة صيف 1429هـ
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الردود
    4,131
    الجنس
    امرأة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،
    حياكِ الله أختى الكريمة ..
    الذبائح الحلال هو ما ذُبِح طبقا ً للشريعة الإسلامية وتم مراعاة
    شروط الذابِح ، والمذبوح " الحيوان " وآلة الذبح
    وهى كالتالى

    1-ماهي طريقة الذبح الشرعي وماهي الوسائلالمستخدمة لذبح العجول والخراف والدجاج وبقية الحيوانات المحلل أكلها

    2-رجاء معالشرح بالتفصيل -توجيه الذبيحه للقبلة- الآلة المستخدمة-شروطها -قطع الوريدين معالعنق- هل يجوز الحز بسكين الذبح على رقبة الذبيحة أكثر من مرتين- هل يوجد نص شرعيبقطع النخاع الشوكي الأبيض المتصل بالرقبة لسرعة خروج الروح- علما بأنه عندالذبحغالبا ما ينسد الوريدعن فهل يجوز قطعهما مرة أخرى

    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:


    فالذكاة الشرعية هي : ذبح أو نحر المأكول البري بقطع حلقومهومريئه، أو عقر ممتنع بسهم ونحوه في أي مكان من جسده .

    ويجوز نحر ما يذبحكالبقر، وذبح ما ينحر كالإبل عند جمهور أهل العلم ، وحقيقة الذبح والنحر سبق بيانها، كما سبق بيان الفرق بينهما كل ذلك في الفتوى رقم:

    وتفتقرالذكاة الشرعية إلى شروط في الذابح ، وشروط في الآلة ، وشروط في المذبوح ، نذكرهاإجمالاً :

    فأما شروط الذابح فهي :

    1) أن يكون عاقلاً مميزاً .

    2) أن يكون ذا دين سماوي ( مسلماً أو من أهل الكتاب ) .

    3) أن يكون المسلمحلالاً ليس مُحرماً بحج أو عمرة .

    4) أن ينوي المسلم ويسمي .

    وأما شروط الآلةفهي :

    1) أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها .

    2) ألا تكون سناً أوظفراً .

    وأما شروط المذبوح فهي :

    1) أن يكون مما تحله الذكاة .

    2) أنيقطع منه ما يجب قطعه في الذكاة بذبح في الحلقوم أو طعن في اللبة ، ولا تجوز الذكاةفي غيرهما بالإجماع ، إلا في الممتنع.

    والأكمل في الذبح قطع الأوداج الأربعة وهي :

    1) الحلقوم : وهو مجرى النفس دخولاً وخروجاً .

    2) المريء : وهو مجرى الطعاموالشراب .

    3) 4) الودجان : وهما عرقان في صفحتي العنق

    ويجزئ قطع ثلاث منهابدون تعيين ، وهو مذهب أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام ، ويكره التمادي في الذبح حتىيقطع النخاع ، وهو : خيط أبيض داخل عظم الرقبة ويكون ممتداً إلى الصلب - كما صرح بهابن عمر - وهو مذهب الجمهور لأن فيه زيادة إيلام للحيوان بدون فائدة ، ولحديث ابنعباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : " نهي عن الذبيحة أن تفرس " قالإبراهيم الحربي في غريب الحديث : الفرس أن يذبح الشاة فتنخع ، وقال ابن الأثير فيالنهاية : هو كسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد )

    وأما الحز على رقبة الذبيحة أكثرمن مرة ففيه خلاف بين أهل العلم ، والراجح أنه لا يضر إلا في صورة واحدة وهي : مالو أنفذ بعض مقاتلها وعاد لتكملة الذبح عن بعد ، وما عدا هذه تؤكل ذبيحته اتفاقاًأو على الراجح . وصورة الاتفاق ما إذا كانت لو تركت تعيش أو لا تعيش وكان الرفعاضطراراً ، وصورة الراجح ما إذا كانت لو تركت لم تعش وعاد عن قرب وكان الرفعاختيارياً . وقال الشافعية : إن رفع يده مرة أو أكثر لم يضر إن كانت في المذبوححياة مستقرة عند بدء المرة الأخيرة ، فإن بدأها وفيها حركة المذبوح لم يحل .

    3- أن يكون حيا وقت الذبح .

    4- أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح .

    وأما توجه الذابحللقبلة وتوجيه الذبيحة إليها بمذبحها لا بوجهها فمستحب لأنها أولى الجهاتبالاستقبال ، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله .

    والله أعلم




    وخلاصة الأمر: أن ما يحل من الذبائح هو ما ذبحه المسلم ، أو الكتابي الذي عرف أنه ذُكر على ذبيحته اسم الله ، أو لم يدر عنه أذكر اسم الله أم لا ، ولا تحل ذبيحة الوثني ولا الشيوعي ، سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا . وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه في جميع شئون دينه، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه وجميع شئونه، ففي مثل ما سئل عنه يجتهد أهل السنة أن يختاروا لأنفسهم من يذبح لهم الذبائح، وتوزع عليهم بطريقة لا ريبة فيها ولا حرج على الذابح والمستهلك .
    ولمزيد من الإسهاب والتفصيل انظر الفتاوى رقم: 10524، 24452 .



    اما الذبائح المحرمة تم بيانها فى هذه الآية الكريمة



    أرجو منكم تفسير قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ‏} [سورة المائدة: آية 3]، ثم عن المتردية والنطيحة هل يحرم أكلهما عندما تموت مباشرة بسبب ذلك أو يحرم أكلهما ولو بقيتا مدة طويلة، ثم ذبحتهما بعد ذلك؟

    المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
    الإجابة:
    يقول الله سبحانه وتعالى مخاطباً عباده المؤمنين الذين ناداهم في مطلع هذه السورة العظيمة بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‏} [سورة المائدة: آية 1]، يقول تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [سورة المائدة: آية 3]، أي: حرم الله سبحانه وتعالى عليكم أكل الميتة، والميتة هي التي ماتت بغير ذكاة شرعية، وقد خص منها الدليل ميتة السمك والجراد، كما قال صلى الله عليه وسلم: "أُحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد" (رواه الإمام أحمد في ‏مسنده)، فالسمك والجراد أحل الله ميتتهما، وماعدا ذلك فإنه حرام.

    وقوله تعالى: {وَالْدَّمُ} [سورة المائدة: آية 3] هنا مطلق، ولكن قيدته الآية الثانية في السفوح كما قال تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً} [سورة الأنعام: آية 145]، والمراد به الذي يخرج من الذبيحة وقت ذبحها ويشخب من أوداجها، أما الدم المتبقي في العروق واللحم فهذا معفو عنه لا بأس بأكله مع اللحم، واستثني من الدم الدمان اللذان مرَّ ذكرهما في الحديث: "أحلت لن ميتتان ودمان..... وأما الدمان فالكبد والطحال" (رواه الإمام أحمد في ‏مسنده).

    وقوله تعالى: {وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [سورة المائدة: آية 3] هو الحيوان المعروف بالقذارة والدناءة حرم الله أكله لما فيه من الأضرار البالغة، وما يورثه من الأمراض الخطيرة كما قرر ذلك أهل الطب، فإن الخنزير فيه جراثيم وأمراض خطيرة اكتشفت ولا تزال تكتشف، والله جل وعلا لا يحرم على عباده إلا ما فيه مضرة عليهم.

    وقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [سورة المائدة: آية 3] المراد به ما ذبح للأصنام تقرباً إليها وما ذبح لسائر المعبودات، وكذلك ما ذبح وسمي عليه غير اسم الله عز وجل كما لو ذبح اللحم وذكر عليه اسم المسيح أو ذكر عليه اسم غيره، {وما أهل لغير الله به} يشمل النوعين: ما تقرب به لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله، ويشمل ما ذبح لغير التقرب، وإنما ذبح للحم، لكن سمي عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى عند الذبح، والمراد بالإهلال رفع الصوت هذا في الأصل، والمراد هنا ما ذكرنا.

    وقوله تعالى: {وَالْمُنْخَنِقَةُ‏} [سورة المائدة: آية 3] قالوا: إن هذا تفصيل للميتة التي ذكرها الله في أول الآية، والمنخنقة هي التي حبس نفسها بحبل أو بغيره حتى ماتت بسبب الخنق.

    {وَالْمَوْقُوذَةُ} [سورة المائدة: آية 3] هي التي ضربت بشيء مثقل وماتت بالضربة ولو خرج منها دم، لأن المثقل لا يجرحها، وإنما يقتلها بثقله ويرضها فتموت بسبب ثقله.

    {وَالْمُتَرَدِّيَةُ} [سورة المائدة: آية 3] فهي الساقطة من شيء مرتفع كالسطح أو الجبل أو الجدار أو في حفرة، أو في بئر وماتت بسبب السقطة، هذه هي المتردية. {وَالنَّطِيحَةُ} هي التي تناطحت مع أخرى كتناطح الغنم بعضها مع بعض، والبقر بعضها مع بعض، فإذا ماتت بسبب المناطحة فهي النطيحة ولا تؤكل.

    وقوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} [سورة المائدة: آية 3]، السبع هو الذي يفرس بنابه من الذئاب والأسود وغيرها من السباع المفترسة التي تفرس بأنيابها أو بمخالبها كسبع الطير أو سبع الحيوان، فإذا أصاب الحيوان ومات بسبب إصابته، فإنه يكون ميتة لا يؤكل.

    وقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة: آية 3] هذا استثناء مما سبق أي إلا ما أدركتموه حيّاً من هذه الأشياء: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركتموه بعد إصابته بشيء من هذه الأمور، وفيه حياة مستقرة وذكيتموه، فإنه حلال، لأنه توفرت فيه شروط الإباحة وهي الذكاة الشرعية، أما ما أدركتموه وقد مات بسبب الإصابة أو أدركتموه حيّاً في الرمق الأخير وحياته غير مستقرة كحياة المذبوح فهذا أيضاً لا يحل، وقال بعض أهل العلم: إن ما أدرك وفيه حياة أو بقية حياة وذكي فإنه يحل، ولكن الجمهور على أن ما كانت حياته غير مستقرة كحركة المذبوح فهذا لا يحل بتذكيته، لأنه في حكم الميت.

    وقوله تعالى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ‏} [سورة المائدة: آية 3] المراد بالنصب: الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظمونها ويلطخونها بدم الذبائح تعظيماً لها وتقرباً إليها، وقيل: إنه الذي يذبحونه على نفس الحجارة تعظيماً لها فهذه ذبائح شركية ذبحت تعظيماً لهذه النصب فهي مما لا يحل أكله، وهذا بيان لما كان يفعل في الجاهلية.



    وإليكِ فتوى أخرى عن تحريم الذبائح غير المذبوحة كالمصعوقة


    علة تحريم أكل اللحوم دون تذكية شرعية
    هل يوجد سبب واضح لتحريم أكل الحيوانات غير المذبوحة كالمصعوقة والمضروبة بالمسدس وغيرها ؟.
    الحمد لله
    قال تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ) الأنعام/145
    إن الدم هو مكمن تحريم أكل اللحوم من دون تذكية وإن شرعنا القويم إنما قصد تفريغ الذبيحة منه على أقصى درجة ممكنة ، وما ذاك إلا للضرر البالغ الناتج عن أكلها بدمائها .
    ولم يكن من المعقول أو المقبول أن يحتم الإسلام كل هذه الشروط للتخلص من دماء الذبيحة عن طريق ذلك التشريع المحكم بتذكية الذبائح ، ثم يعود فيبيح شرب أو أكل الدماء ذاتها مسفوحة خارج الذبيحة ، ومن أجل ذلك كان أمراً حتمياً أن يحرم الإسلام الدماء كسبيل لتغذية الإنسان ، بل إن تحريمها يعد علامة ظاهرة على الحكمة والمقصد الشرعي من تذكية الحيوان بتجريده منها باعتبارها واحدة من أعظم الخبائث من الأطعمة الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم له : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) الأعراف/157 .
    أورد الطبري في تفسيره : وأما قوله : ( أو دماً مسفوحاً ) فإن معناه أو دماً مسالاً مهراقاً وفي اشتراطه جل ثناؤه في الدم عند إعلامه عباده تحريمه إياه المسفوح منه دون غيره الدليل الواضح أن ما لم يكن منه مسفوحا فحلال غير نجس ، قال عكرمة لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود ، وحكى الماوردي أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا عروق يجمد عليها كالكبد والطحل فهو حلال لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أحلت لنا ميتتان ودمان ... ) الحديث .


مواضيع مشابهه

  1. ما بين الذبح الاسلامي(الذبح الحلال) و صحة الانسان
    بواسطة زهرة مهاجرة في المجلس العام
    الردود: 9
    اخر موضوع: 03-06-2010, 05:21 PM
  2. اللي بتعرف تجاوبني
    بواسطة 7wa2 alkawn في الحمل والولادة و الرضاعة
    الردود: 2
    اخر موضوع: 05-08-2009, 01:14 AM
  3. لو سمحتوا اللي بتعرف تجاوبني
    بواسطة خلق الحياء في الحمل والولادة و الرضاعة
    الردود: 7
    اخر موضوع: 22-08-2008, 05:09 AM
  4. اللي بتعرف تجاوبني والله يجزيها كل خير
    بواسطة أم الأفكار في العناية بالجسم والبشرة والمكياج والعطورات
    الردود: 5
    اخر موضوع: 01-08-2007, 04:28 AM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ