llery&req=si&img=132][/
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
دايماً ما تراودنا مثل هذه الأسئلة فرأيت أن أكتبها وأكتب الإجابة بإختصار وسأذكر المصدر
وأسأل المولى أن تجدن الفائدة
س1 ما رأيكم في صيام الست من شوال لمن عليه قضاء ؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم ((من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر ))
إذا صام الست قبل أن يصوم القضاء فلا يقال أنه صام رمضان واتبعه ست من شوال ...ولا يثبت أجر صيام ستة أيام من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان فلابد من القضاء أولاً ثم صيام الست
س2 ما هو الأفضل في صيام الست من شوال ؟
الأفضل أن يكون بعد العيد مباشرة وأن تكون متتابعة
س3
هل يجوز أن يختار الأيام التي يصومها من شهر شوال ؟أم لها وقت معلوم؟ وهل إذا صامها تصبح فرضاً عليه يجب عليه صيامها كل عام ؟
هذه الست ليس لها أيام معدودة بل يختارها المؤمن من جميع الشهر ..في أوله ..أو في أوسطه أو أخره ...وإن شاء فرقها ..
وإن صامها في بعض السنين وتركها في بعض السنين فلا بأس
لأنها تطوع وليست فريضة ...
4س
ما حكم الصيام في شهر شعبان ؟
سنة والإكثار منه سنة حتى قالت عائشة رضي الله عنها ((مارأيته أكثر صياماً منه في شعبان ))
س5
ما حكم السترة وما مقدارها ؟
السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم لا يسن له يكتفي بسترة الإمام ....جاء في الحديث ((إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم ))وجاء في الحديث الآخر ((أن لم يجد فليخط خطاً))
س6
ما حكم رفع اليدين والدعاء بعد الصلاة ؟
ليس مشروع الدعاء في الصلاة أفضل
س7ما رأي فضيلتكم في المصافحة و قول تقبل الله بعد الفراغ من الصلاة مباشرة ؟
لا أصل للمصافحة ولا لقول ((تقبل الله ))
س8
ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ؟
أختلف العلماء ولكن الراجح عندي ...أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية إلا المسبوق إذا أدرك الامام راكعاً فأنها تسقط عنه في هذه الحال
قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ))
س9 المواضع التي ترفع فيها اليدان في الصلاة ؟
عند تكبيرة الإحرام ...عند الركوع ...وعند الرفع من الركوع ...وعند القيام من التشهد الأول ..
أما رفع اليدين في صلاة الجنازة والعيدين فأنه مشروع وفي كل تكبيرة ..
س10
هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفاز ؟
إذا كانت في بيتها المشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود والكفان ...وإن كان هناك رجال غير محارم لها لابد من ستر الوجه ولباس القفازين أمر مشروع
قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين )) فلا بأس بلبس القفازين أما الوجه فتستره مادامت قائمة أو جالسة أما في السجود فتكشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود [/color]
المصدر ....فتاوي أركان الإسلام لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
يتبع
الروابط المفضلة