انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 3 من 3

الموضوع: بنات الدورة في موسم الحج الله يجزيكم مين تعرف لا تبخل

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الردود
    729
    الجنس
    ذكر

    بنات الدورة في موسم الحج الله يجزيكم مين تعرف لا تبخل

    السلام عليكم
    بنات ين راحت للحج
    وهل يبطل الحج ادا جاءت الدورة الشهرية وكيف التعامل مع الدورة وماهي الاحكامها في وقت الحج سؤال للي ذهبت للحج

    مين تعرف شئ عن موضوع الدورة في الحج
    طيب ادا جايت الدورة هل يتوقف الحج

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2005
    الموقع
    في بلاد الله الواسعة
    الردود
    6,280
    الجنس
    امرأة
    التكريم
    • (القاب)
      • حواريّة مُشرقة
      • صاحبة الرأي الحكيم (1)
      • متألقة النافذة الإجتماعية
      • متميزة صيف 1429هـ
      • نجمة ابداع
    السلام عليكم


    أختي صبيحة مثل سؤالك طرحته احدى الأخوات على الشيخ محمد بن صالح العثيمن

    فكان جوابه

    لا يحل للمرآة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي (ص) : "أليس إذا حاضت لم تصم و لم تصل " .
    الطواف حال الحيض غير صحيح اما السعي فهو صحيح لأن طواف الافاضة ركن من أركان الحج .
    و الله أعلم .


    من بعض فتاوي الحج

    حكـم تناول حبـوب منع الحيض

    سؤال: هل من المـباح للمرأة أن تأخـذ حبوباً تؤجل بهـا الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحـج؟ وهل لها مخـرج آخر؟

    __________________________________________________

    الجواب: لا حرج أن تأخـذ المرأة حبوب منـع الحيض تمنـع الدورة الشهرية أيام رمضـان حتى تصـوم مع الناس، وفي أياـم الحج حتى تطـوف مع الناس ولا تتعـطل عن أعمال الحـج، وإن وجد غير الحـبوب يمنع من الـدورة فلا بأس إذا لم يكـن فيه محذور شرعاً أو مضرة.



    صلاة الحائض

    سؤال: كيـف تصلي الحائـض ركعتـي الإحرام؟ وهـل يجوز للمـرأة ترديد أي الـذكر الحكيـم في سـرها؟

    __________________________________________________

    الجواب: أ ) الحـائض لا تصلـي ركعتـي الإحرام، تحـرم من غير صـلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعـض أهـل العلم لا يستحبهـا، لأنه لـم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لـما ثبت عـن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له عن الله عز وجل: { صلِّ في هذا الوادي المبـارك وقـل عمرة في حجـة } [رواه البخاري في الصحيح] أي: في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمـهور أن يكـون الإحرام بعد صـلاة إما فريضـة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين.

    والحائض والنفسـاء ليستا من أهـل الصـلاة فتحرمان من دون الصـلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.

    بالتوفيق










    اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس لا تنسى قدرة الله عليك
    [/SIZE][/COLOR][/CENTER]

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الموقع
    فلسـ داريـ ودرب انتصاريـ ـطين
    الردود
    13,195
    الجنس
    أنثى
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    بارك الله فيكِ أختي bichebicha1..

    تفضلي أختي صبيحة المزيد من الفتاوى,

    السؤال:
    ماذا تفعل المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية في بداية أيام الحج قبل دخول مكة ؟.

    الجواب:
    الحمد لله
    إذا مرت الحائض بالميقات وهي تريد الحج فإنها تحرم من الميقات ثم إذا أتت مكة فإنها تفعل جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فإنها تؤخرهما حتى تطهر . وهكذا تفعل من أتاها الحيض بعد الإحرام وقبل الطواف .
    أما من حاضت بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولو كانت حائضاً .
    سئل علماء اللجنة الدائمة :
    ما حكم حجة الحائض ؟ .
    فأجابوا :
    الحيض لايمنع من الحج ، وعلى من تحرِم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج ، غير أنها لاتطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت ، وهكذا النفساء ، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح .
    " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 172 ، 173 ) .
    وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
    والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً ، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح ، والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر - رضي الله عنهما – ولدت والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع ، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع ؟ قال : " اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي " .
    ودم الحيض كدم النفاس ، فنقول للمرأة الحائض - إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها - : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار معناه : أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري " هذه رواية البخاري ومسلم ، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف : فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل ، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض : فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض ، وتقص من رأسها ، وتنهي عمرتها ؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة .
    " 60 سؤالاً في الحيض " ( السؤال 54 ) .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب
    http://www.islam-qa.com/ar/ref/40608/
    -------------
    إذا حاضت قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها البقاء

    السؤال:
    إن شاء الله سوف أقوم بأداء فريضة الحج لهذا العام. ماذا أفعل في فترة الحيض أثناء المناسك أعلم أن المناسك مثل أي حاج ولكن فقط عدم الطواف بالبيت ....سؤالي هو أريد أن أستعمل موانع الدورة الشهرية وزوجي طبيب ويرفض هذه الطريقة حيث يقول لي ممكن أن تحدث نزيفاً غير متوقع عند بعض النساء مما يسبب لي ربكة شديدة لكن أود أن أسال عن طواف الإفاضة ماذا أفعل لو أني حائض حيث إنني مرتبطة مع حملة طوافة وزوجي عنده شغل بعد الحج وأنا من مدينة حائل ومعي أطفال بمعني هناك صعوبة أن يتركني زوجي عند إخوته في جدة لحين طهارتي وطوافي بالبيت بعد أن أطهر دلوني علي الخير حيث إنني في حيرة من أمري .

    الجواب:
    الحمد لله
    أولا :
    الحائض لا يصح طوافها ؛ لما روى البخاري (305) ومسلم (1211) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) .
    وروى البخاري (4401) ومسلم (1211) عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْتَنْفِرْ) .
    فهذا يدل على أن الحائض ممنوعة من الطواف ، وعليها أن تبقى حتى تطهر ، فإن سافرت لزمها الرجوع لتطوف ، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم .
    وإذا خافت المرأة نزول الحيض قبل طوافها للإفاضة وكان لا يمكنها البقاء في مكة ولا العودة إليها بعد الذهاب منها ، فلها أن تستعمل دواء لمنع الحيض لتتمكن من الطواف ، والضرر الذي قد يلحقها من ذلك ضرر مغتفر في سبيل تحقيق هذه العبادة العظيمة وأدائها على الوجه المشروع .
    وقد روى عبد الرزاق في مصنفه (1/318) أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر باسا ، ونعت ابن عمر ماء الأراك [أي وصف لها ذلك دواء لها] ، قال معمر : وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به باسا .
    وروى عن عطاء أنه سئل عن امرأة تحيض ، يجعل لها دواء فترتفع حيضتها وهي في قرئها كما هي ، تطوف ؟ قال : نعم ، إذا رأت الطهر ، فإذا هي رأت خفوقا ولم تر الطهر الأبيض ، فلا .
    والخفوق : الدم القليل أو الخفيف قرب الانقطاع .
    وإذا لم يمكنها أخذ هذا الدواء أو خافت حصول ضرر عليها منه ، فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إن لم يمكنها البقاء في مكة لذهاب رفقتها ، ولم يمكنها الرجوع للطواف ، فهي مضطرة ، تستثفر وتتحفظ بما يمنع سقوط الدم وتطوف ، وبهذا أفتى بعض أهل العلم .
    فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : قدمت امرأة محرمة بعمرة ، وبعد وصولها إلى مكة حاضت . ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً وليس لها أحد بمكة ، فما الحكم ؟
    فأجابت : "إذا كان الأمر كما ذكر من حيض المرأة قبل الطواف وهي محرمة ، ومحرمها مضطر للسفر فوراً وليس لها محرم ولا زوج بمكة ، سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد وللطواف للضرورة ، فتستثفر وتطوف وتسعى لعمرتها ، إلا إنْ تيسر لها أن تسافر وتعود مع زوج أو محرم ، لقرب المسافة ويسر المؤونة فتسافر وتعود فور انقطاع حيضها لتطوف طواف عمرتها وهي متطهرة ، فإن الله تعالى يقول : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . وقال : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) . وقال : (وما جعل عليكم في الدين من حرجٍ) . وقال : (فاتقوا الله ما استطعتم) .
    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) ، الحديث ، إلى غير ذلك من نصوص التيسير ورفع الحرج ، وقد أفتى بما ذكرنا جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (2/238) .
    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخر ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى فما الحكم ؟
    فأجاب : "إذا كان الأمر كما ذكر امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف ، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين : فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف ، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة ، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وخلاف ذلك واحد من أمرين : إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ولا أن يعقد عليها إن كانت غير مزوجة ، وإما أن تعتبر محصرة تذبح هدياً وتحل من إحرامها ، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها ، وكلا الأمرين أمر صعب ، فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج) . وقال : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج وفي هذه المدة لا تحل للأزواج لأنها لم تحل التحلل الثاني " انتهى من "فتاوى إسلامية" (2/237) .
    وطواف المرأة الحائض للضرورة يمكن أن تُفتى به امرأة أتت من بلاد بعيدة ولا يمكنها لا البقاء في مكة ولا العودة مرة أخرى لتطوف ، أما من كانت تقيم في بلاد الحرمين ، أو إحدى دول الخليج ، فإنه يمكنها الرجوع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة ، فإذا تعذر عليها الإقامة بمكة حتى تطهر ، فإنها تسافر ثم إذا طهرت رجعت لتطوف ، وفي هذه الفترة تتجنب معاشرة زوجها لأنها لم تتحلل التحلل الثاني .
    وهذا هو ما ينطبق على حالتك ، فلا يجوز لك الطواف مع الحيض ، ولكنك ترجعين إن طهرت للطواف .
    وقد سئل الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم : حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة، وهي مرتبطة بالسفر مع رحلة الحج التي أتت معها قبل أن تطهر من الحيض، فماذا عليها أن تفعل؟ علماً أنها لا تستطيع التأخر عن رحلتها في العودة، وجزاكم الله خيراً.
    فأجاب :
    "بالنسبة للمرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة لا تخلو من حالين:
    الأول: أن تكون قادمة من بلاد بعيدة؛ كبلاد المغرب وباكستان، والهند، ونحو ذلك من البلاد البعيدة، فهذه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لها أن تتحفظ وأن تطوف للضرورة.
    الثاني: أن تكون قادمة من بلاد قريبة؛ كأن تكون داخل المملكة العربية السعودية، أو تكون من بلاد الخليج، فهذه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، بل تنتظر حتى تطهر، أو تذهب ثم بعد ذلك ترجع إذا طهرت، وإذا ذهبت فإنها لا تزال محرمة ولم تحل التحلل الثاني، فلا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تحل التحلل الثاني" انتهى .

    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب
    http://www.islam-qa.com/ar/ref/112271



    وهذا رابط مفيد..تقبل الله حجك وأعانك على أدائه على الوجه الذي يرضيه..
    http://www.islam-qa.com/ar/ref/36619/

    "عيوننا ستبقى دومًا صوب القدس والأقصى ولن تنحصر داخل حدود غزة، وإن مشروعنا المقاوم سيمتد كما كان دومًا إلى كل أرضنا المغتصبة إن عاجلاً أو آجلاً"
    الشهيد أحمد الجعبري-رحمه الله






مواضيع مشابهه

  1. الردود: 6
    اخر موضوع: 09-12-2007, 07:46 AM
  2. بنات اللي تعرف لا تبخل علي
    بواسطة little angel 05 في ركن التغذية والصحة والرجيم
    الردود: 11
    اخر موضوع: 14-08-2004, 09:32 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ