إحدى قريباتي تعرف صديقات لها يقلن بأن هناك حديث يجيز الجمع عند انشغال المرء...
وغالب صديقاتها يأخذن بفتوى إحداهن بأنه يجوز إذا كان عندك عزومة أو شيء يشغلك تجمعي الصلاة جمع تأخير أو تقديم؟!
انتظر الرد....
وجزاكم الله خيراً
للبحث في شبكة لكِ النسائية:
|
إحدى قريباتي تعرف صديقات لها يقلن بأن هناك حديث يجيز الجمع عند انشغال المرء...
وغالب صديقاتها يأخذن بفتوى إحداهن بأنه يجوز إذا كان عندك عزومة أو شيء يشغلك تجمعي الصلاة جمع تأخير أو تقديم؟!
انتظر الرد....
وجزاكم الله خيراً
ليس لجمع الصلاة سوى عذرين متفقٍ عليهما ؛ هما السفر و المطر ، أمّا فيما سوى ذلك فالضرورات تقدّر بقدرها ، و ما جاء في الجمع بدون عذر فهو منسوخ و الله أعلم .
و قد روى الشيخان و أصحاب السنن و مالك و أحمد و غيرهم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنه قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا » .
لذا فالصلاة تؤدى في وقتها حتى لو كانت قياماً أو قعوداً أو إيماءاً ولا يجوز تاخيرها او جمعها حتى في اشد حالات الانشغال ،
واذا وجد حديث يجيز ذلك فهو مُبتدع ولا اساس له من الصحه ولم يرد عن الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام ويجب عدم الاخذ به كما يجب على كل من عرف بامر هذا الحديث ان ينبه عنه ويوضح لمن لا يعرف ببطلانه
هذا ما اعرفه والله أعلم
النصوص الشرعية واضحة في وجوب أداء الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة ، وعدم جواز الجمع بين الظهر والعصر ، ولا بين المغرب والعشاء ، إلا لعذر كالمرض أو السفر أو المطر ونحو ذلك مما يشق معه أداء كل صلاة في وقتها ، قال تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء/103. أي فرضا مؤقتا في أوقات معلومة.
انظر : "فتح الباري" لابن رجب الحنبلي (3/7-8) .
وروى ابن أبي شيبة (2/346) عن أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قالا : (الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر) .وأما ما رواه مسلم (1/489) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ولا مطر) فليس فيه أنه جمع بين الصلاتين من غير عذر ، بل فيه : قيل لابن عباس : (ما حمله على ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته). أي : لا يوقعها في حرج وضيق ، وهذا يدل على أن هناك عذراً للجمع في هذا الحديث ، ولولا هذا الجمع لوقع الناس في الحرج .
قال العلامة ابن باز رحمه الله في تعليقه على "فتح الباري" (2/24): "الصواب حمل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك ، ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة هذا الجمع قال : (لئلا يحرج أمته) وهو جواب عظيم سديد شاف" انتهى.
وعلى هذا ، فاستدلال هؤلاء بهذا الحديث ، استدلال في غير موضعه ، والواجب أداء كل صلاة في وقتها المحدد شرعا ، فإن وجد عذر للجمع كمرض أو مطر فلا حرج من الجمع حينئذ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الرجــــــــــاء الـــــــــرد من الاخـــــــــوات فـــــقـــط
الروابط المفضلة