وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤال: هل للحامل والمرضع حل غير القضاء؟
الجواب:
الحمد لله
يجب على المرأة المسلمة إذا أفطرت أياما من رمضان لعذر ولادة أو رضاع أن تقضيها بعد زوال عذرها كالمريض الذي قال الله في شأنه ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة 184 ولها أن تفرّق الأيام في القضاء فيكون أسهل عليها . ( يراجع كتاب سبعون مسألة في الصيام ) .
وتقضيها قبل رمضان القادم فإذا استمر عذرها أخرّت القضاء إلى حين التمكّن ، ولا تَعْمد إلى الإطعام إلا إذا عجزت عن الصيام عجزا كليا . والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/ar/ref/3253
http://www.islam-qa.com/ar/ref/50651
--------
هل يجوز نقل الكفارة من بلد وجوبها إلى غيره؟
خلاصة الفتوى:
يجوز نقل الكفارات من بلد وجوبها إلى غيره
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId
**
الحمد لله
إذا لم يوجد الفقير المستحق للزكاة في البلد الذي أنت فيه فإنه لا بأس بنقل الكفارة إلى بلد آخر بواسطة ثقة أو جمعية موثوقة كوكيل للدافع على أن تصل إلى مستحقيها مما ذكر في الآية من خصال الكفارة المنصوص عليها أما دفع المال بدل ما نُص عليه فإنه لا يجزئ ، والشخص الذي يعتبر فقيراً أو مسكيناً فإنه من لا يجد كفايته من الضروريات.
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/ar/ref/4347
الروابط المفضلة