ها أنا انقل لكم أخواتي العزيزات فتوى للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله ....
السؤال :
ما حكم كره المرآة للتعدد بحكم الغيرة مع أن الغيرة فطرية عند المرآة ونحن نقرأ عن غيرة عائشة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنا نحن مع أنني قرأت في بعض الكتب أن الكراهية لحكم من أحكام الشريعة يعد كفراً ؟؟؟
الجواب :
غيرة المرأة على زوجها أمر جدبلي فطري ولا يمكن أن يقال للمرأة لا تغار على زوجك ، وكراهة الإنسان الشيء وإن كان مشروعاً لا يضره ما دام لم يكره مشروعيته . قال تعالى : (( كُتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم )) " سورة البقرة " . والمرأة التي عندها غيرة لا تكره ان الله أباح لزوجها أن يتزوج أكثر من واحدة لكن تكره الزوجة معها ، وبين الأمرين فرق ظاهر ، ولهذا أرجو من الأخ السائل وغيره أن يتمعنوا في الأمور وألا يتسرعوا وأن يعرفوا الفروق الدقيقة التي تختلف فيها الأحكام اختلافاً ظاهراً . انتهى كلامه رحمه الله .
من مجلة السمو العدد التاسع .
الروابط المفضلة