بسم الله الرحمن الرحيم
---

هل تعلم أخى الحبيب أنه نصيب الأنثى من الميراث أحياناً يكون أكبر من نصيب الذكر
و أحياناً يساويه !
و أحياناً يقل عنه

أرجو أن تقرأ الآيات فى نهاية هذا المقال و ستجد فيها :

أحياناً نصيب الرجل = نصيب المرأة

وَلأَبَوَيْـــهِ لِكُلِّ وَاحِـــدٍ مِّنْهُمَـــا السُّدُسُ

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُـــلِّ وَاحِـــدٍ مِّنْهُمَــــا السُّدُسُ
فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ

و تجد أن نصيب البنت عندما يتوفى أبوها أكبر بكثير من نصيب جدها

وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ..

وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

و نصيب الأرمل الرجل أقل بكثير من نصيب ابنة زوجته المتوفاة

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ

و البنت : وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ..

الولد هنا المقصود به : مولود ذكر أو أنثى

وأحياناً نصيب الأرملة أكبر من نصيب حميها (أبى زوجها المتوفى)

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ..

وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

و تجد أن نصيب البنات ( اثنتين أو أكثر ) عندما يتوفى أبوهم أكبر بكثير أيضاً من باقى الورثة (الرجال و النساء)

فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثـــَا مَا تَرَكَ

و الحالة الوحيدة التى يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين هو توزيع الميراث بين الأشقاء
سواء كانوا أشقاء المتوفى أو أبناءه

و فى حالة أنهم أشقاء المتوفى فإنهم سيكونون محجوبين إذا كان أبو المتوفى أو إبنه (الذكر) موجودين
أما أبناء المتوفى لا يحجبهم أى أحد عن ميراث أبيهم المتوفى
و ذلك ضماناً لمستقبلهم بعد أبيهم

و كون الأخ يأخذ ضعف أخته فهذا لأنه ملزم برعايتها و الإنفاق عليها وهو ولى أمرها و سندها بعد وفاة الوالد

حتى إذا تزوجت فهو راعيها و حاميها من غدر بعض الأزواج
كما أن الرجل هو المسئول شرعاً على الإنفاق على أسرته بكاملها
أما السيدة ليست مسئولة على الأنفاق حتى على نفسها

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(11) سورة النساء


وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم
مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ
وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

(12) سورة النساء


يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(176) سورة النساء