و أما اختلاف الفقهاء في أكل اللحم النيء فالذي اطلعت عليه:
اختلاف الحنابلة في اللحم النيء بين القول بكراهة أكله و إباحته :
قال ابن مفلح : ( ولا بأس بلحم نيء نقله مهنا، ولحم منتن نقله أبو الحارث وذكر جماعة فيهما يكره، وجعله في الانتصار في الثانية تفاقا: الفروع : 6 / 272 و المبدع : 9 / 205 وكشاف القناع : 6 /195و مثل ذلك في المغني لابن قدامة و الأنصاف للماوردي .
وفي باب الذكاة شرح مختصر خليل للخرشي ذكر جواز أكل اللحم النيء .
وعلى هذا :
إذا لم نجد أحدا من الفقهاء المجتهدين قال بتحريمه فنبقى على القول بالكراهة أو الإباحة لأن الضرر الموجود يكون معارضا بثبوت الإباحة إن وقع فيها إحماع، و يكون الضرر غير متيقن
الروابط المفضلة