السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال عن فتوى شرعية لم أعرف كيف أضعه في المنتدى الصحيح فالرجاء مساعدتي في ذلك:
طلب مني رجل امريكي نصراني ان اسال له عن الموضوع التالي:
توفي والد الرجل اانصراني وخلف وراءه ذكر وثلاث اناث.
التركة موجودة نصفها في بلد مسلم والنصف الاخر في امريكا.
سؤال صديقي النصراني هو: أنه بالنسبة لميراث الابناء في الدولة المسلمة فقد رضي الورثة بتحكيم الشريعة الإسلامية في التوريث "للذكر مثل حظ الأنثيين" ولكنه يسال:
"ما حكم الشريعة الإسلامية في توريث أملاك الأب إلى الورثة تلك الأملاك الموجودة في دولة غير مسلمة؟ فهل ينطبق نفس القاعدة أم أن الشريعة تقول ان على الورثة الالتزام بقوانين تلك البلاد؟" علما بأن الرجل وأخواته يرغبون في تطبيق حكم الشريعة الإسلامية في ذلك.
ملاحظة أخيرة: الرجل تحدث إلي اليوم في هذا الموضوع ومن المفترض أن يتصرف قريبا بالأملاك الباقية في أمريكا....فهل من الممكن أن أتثاقل عليكم باالرد على تساؤلي؟
وشكرا لكم جزيلا...
الروابط المفضلة