...على زوجتك أن تعلم بأنه لا يجوز أن تترك فراش زوجها إذا دعاها إلى أمر مشروع وإلى تلبية حق من حقوقه وهو الاستمتاع لها بما أباح الله ،
ولا يجوز للزوجة الامتناع عن فراش زوجها بدون عذر شرعي كأن تكون حائضاً أو نفساء ،
وقد جاء الوعيد الشديد للمرأة التي تمتنع عن زوجها والأحاديث في ذلك كثيرة ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) رواه البخاري (بدء الخلق/2998) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ ) رواه البخاري (النكاح/4795) .
< وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا ) رواه مسلم (النكاح/1736) .
وعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ ) رواه الترمذي ( الرضاع/ 1080) .و صححه الألباني برقم 927 في صحيح سنن الترمذي .
والمرأة إذا امتنعت من المبيت مع زوجها في فراشه فإنه يسقط حقها عليه من النفقة والقسم أيضاً لأن النفقة نظير حق الاستمتاع . وهذه المرأة تعتبر ناشزاً قال البهوتي : النُّشُوزِ بِأَنْ مَنَعَتْ زَوْجهاَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا أَوْ أَجَابَتْهُ مُتَبَرِّمَةً كَأَنْ تَتَثَاقَلَ إذَا دَعَاهَا أَوْ لا تُجِيبُهُ إلا بِكُرْهٍ .
شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج 3 ص 55
وَإِذَا نَشَزَتْ الْمَرْأَةُ فَلا نَفَقَةَ لَهَا لأَنَّهَا أي النفقة فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ
والنشوز هو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له . وقد بيّن الله عز وجل ما يجوز للزوج أن يفعله في حالة نشوز زوجته فقال تعالى : ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء/34
قال الفقهاء : فَإِنْ أَصَرَّتْ نَاشِزَةً بَعْدَ وَعْظِهَا هَجَرَهَا فِي المَضْجَعٍ أَيْ : تَرَكَ مُضَاجَعَتَهَا مَا شَاءَ مَا دَامَتْ كَذَلِكَ وَهَجَرَهَا فِي الْكَلامِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ لقوله تعالى : ( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ) . فَإِنْ أَصَرَّتْ مَعَ هَجْرِهَا فِي الْمَضْجَعِ , وَالْكَلامِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ شَدِيدٍ .
ويجوز له في هذه الحالة أن يطلقها قال المرداوي : يباح الطلاق عند الحاجة لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها ، وكذلك التضرر منها من غير حصول الغرض . قال : فيباح الطلاق في هذه الحالة من غير خلاف .
الإنصاف ج 8 ص 430
أما إذا نفرت منك نفوراً لم تستطع معالجته وكرهتك كرهاً مستمراً فيستحب لك عندئذ الطلاق ، لأن في بقاء النكاح مع هذه الحال ضرراً على الزوجة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا ضرر ولا ضرار ) أهـ
انظر الملخص الفقهي ج 2 ص 305
قالت عائشة رضي الله عنها : هي المرأة تكون عند الرجل .. فيريد طلاقها تقول : أمسكني ولا تطلّقني ، وأنت في حِل من النفقة علي والقَسْم ...
الملخص الفقهي ج2 ص 296
ولأن النفقة حق للزوجة فمتى تصالحا على أن تتنازل عن حقها أو بعض حقها فإن ذلك راجع إليها . وعلى ذلك فإنه متى تنازلت المرأة التي يريد الزواج بها عن نفقتها فإن ذلك جائز . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
الروابط المفضلة