أكل الطعام الذي يوزع يوم المولد النبوي الشريف
سؤال:
هل يجوز أكل الطعام الذي يوزع في مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن الناس يحتج بأن أبا لهب لما أعتق الجارية في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم خفف الله له العذاب في ذلك اليوم ؟

الجواب:
الحمد لِلَّه
أولا :
ليس ثمة في شريعة الإسلام شيء يسمى بـ "عيد المولد النبوي" ، ولم يكن الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم يعرفون مثل هذا اليوم في دينهم ، وإنما استحدث هذا العيد بعض المبتدعة من جهلة الباطنية ، ثم سار الناس على هذه البدعة التي ما زال الأئمة ينكرونها في كل زمان ومكان .
وقد سبق التوسع في بيان نكارة هذه البدعة في موقعنا في جواب السؤال رقم :
(10070) (13810) ، (70317)
ثانيا :
وعليه فإن كل ما يخصُّ الناسُ به ذلك اليوم من أعمال تعد من الأعمال المحرمة المبتدعة ، لأنهم يريدون بها إحياء عيد مبتدع في شريعتنا ، بمثل إقامة الاحتفالات ، وإطعام الطعام ، وغير ذلك .
يقول الشيخ الفوزان في "البيان لأخطاء بعض الكتاب" (268-270) :
" لا يخفى ما ورد في الكتاب والسنة من الأمر باتباع ما شرعه الله ورسوله والنهي عن الابتداع في الدين ، قال تعالى : ( قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) ، وقال تعالى : ( اتَّبِعُواْ مَا أنزل إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ) ، وقال تعالى : ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وفي رواية لمسلم : ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
وإن من جملة ما أحدثه الناس من البدع المنكرة الاحتفال بذكرى المولد النبوي في شهر ربيع الأول ، وهم في هذا الاحتفال على أنواع :
فمنهم من يجعله مجرد اجتماع تقرأ فيه قصة المولد ، أو تقدم فيه خطب وقصائد في هذه المناسبة .
ومنهم من يصنع الطعام والحلوى وغير ذلك ، ويقدمه لمن حضر .
ومنهم من يقيمه في المساجد ، ومنهم من يقيمه في البيوت .
ومنهم من لا يقتصر على ما ذكر ، فيجعل هذا الاجتماع مشتملًا على محرمات ومنكرات من اختلاط الرجال بالنساء والرقص والغناء ، أو أعمال شركية كالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وندائه والاستنصار به على الأعداء ، وغير ذلك .
وهو بجميع أنواعه واختلاف أشكاله واختلاف مقاصد فاعليه لا شك ولا ريب أنه بدعة محرمة محدثة بعد القرون المفضلة بأزمان طويلة .
فأول من أحدثه الملك المظفر أبو سعيد كوكبوري ملك إربل في آخر القرن السادس أو أول القرن السابع الهجري ، كما ذكره المؤرخون كابن كثير وابن خلكان وغيرهما .
وقال أبو شامة : وكان أول من فعل ذلك بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملا أحد الصالحين المشهورين ، وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل وغيره .
قال الحافظ ابن كثير في " البداية " (13 -137) في ترجمة أبي سعيد كوكبوري :
وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالًا هائلًا . . إلى أن قال :
قال السبط : حكى بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد ، كان يمد في ذلك السماط خمسة آلاف رأس مشوي ، وعشرة آلاف دجاجة ، ومائة ألف زبدية ، وثلاثين ألف صحن حلوى...إلى أن قال : ويعمل للصوفية سماعًا من الظهر إلى الفجر ، ويرقص بنفسه معهم ، اهـ .
وقال ابن خلكان في " وفيات الأعيان " (3-274) :
فإذا كان أول صفر زينوا تلك القباب بأنواع الزينة الفاخرة المتجملة ، وقعد في كل قبة جوق من الأغاني ، وجوق من أرباب الخيال ومن أصحاب الملاهي ، ولم يتركوا طبقة من تلك الطبقات ( طبقات القباب ) حتى رتبوا فيها جوقًا " انتهى .
إذا فأعظم ما يحيى به المبتدعة هذا اليوم هو صنع الطعام بأشكاله وأصنافه ، وتوزيعه ، ودعوة الناس إليه ، فإذا شاركهم المسلم هذا العمل ، فأكل طعامهم ، وجلس على موائدهم فلا شك أنه بذلك يشارك في إحياء البدعة ، ويعاون على إقامتها ، والله سبحانه وتعالى يقول :
( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2
ولذلك جاءت فتاوى أهل العلم بتحريم أكل الطعام الذي يوزع في ذلك اليوم وفي غيره من الأعياد المبتدعة .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي "مجموع الفتاوى" (9/74) :
" ما حكم الذبائح التي تكون في المولد ؟
فأجاب رحمه الله :
إن كان ذبحها لصاحب المولد فهذا شرك أكبر ، أما إن كان ذبحها للأكل فلا شيء في ذلك ، لكن ينبغي ألا يؤكل منها ، وأن لا يحضر المسلم إنكارا عليهم بالقول والفعل ؛ إلا أن يحضر لنصيحتهم بدون أن يشاركهم في أكل أو غيره " انتهى .
وقد سبق في موقعنا أيضا بعض الفتاوى في ذلك ، انظر جواب السؤال رقم (7051) (9485)
والله أعلم
تأتيه رسائل بالجوال ويطلب منه إعادة نشرها بأعداد معينة
سؤال:
أتوصل برسائل sms تقول قل سبحان الله و الحمد... وعاود بعثه لزميل لك ، هل هذه بدعة ؟ توصلت بريد إلكتروني" رجل اسمه مصطفي قال إنه شاهد الرسول صلي اله عليه و سلم وأوصاه سلام علي الناس فيجب على من قرأ هذه الرسالة أن يوزعها علي الناس وينتظر 4 أيام فسوف يفرح فرح شديدا وإلا سيحزن حزنا شديدا" ما قولكم في هذا جزاكم الله خيرا

الجواب:
الحمد لله :
تذكير المسلم لإخوانه بأمور الخير والبر من التسبيح والتهليل والتكبير ، أمر مشروع مرغب فيه ، لأن الدال على الخير كفاعله ، وسواء كان ذلك التذكير مشافهة ، أو عبر رسالة بالبريد أو الجوال ، وإن أوصاه أن يبعث بالرسالة إلى غيره ، فهذا حسن أيضا ؛ ليعم الخير ، وينتشر المعروف .
والمحذور هو ربط ذلك بعدد معين ، أو ترتيب الإثم على عدم الإرسال ، كأن يقال : أرسلها إلى عشرة أشخاص مثلا ، وإذا لم تفعل سيحصل لك كذا وكذا ، فهذا من الافتراء والباطل ، وإلزام الناس بما لم يلزمهم به الشرع ، ويخشى على قائل ذلك أن تحل به عقوبة من يتألى على الله تعالى ، ويفتري عليه الكذب ، ويبتدع في الدين ما لم يأذن به الله سبحانه .
ومثل هذا ما جاء في سؤالك من قول المرسل : " فيجب على من قرأ هذه الرسالة أن يوزعها علي الناس وينتظر 4 أيام فسوف يفرح فرح شديدا وإلا سيحزن حزنا شديدا " فهذا من الدجل والكذب ، والابتداع في الدين . وانظر السؤال رقم (31833)
ولهذا لا يجوز نشر هذه الرسائل ، ولا التصديق بما فيها من الوعد أو الوعيد ، بل تتلف ، ويحذّر منها ومن مرسليها .
والله أعلم .
قال لزوجته: اعتبري نفسك طالقا بعد الطهر
سؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي وكانت حائضا فقلت لها : اعتبري نفسك طالقا بعد الطهر، وبالطبع . كانت نيتي تطليقها بعد الطهر ، وبعد الطهر لم أطلق ولم أمسها ، قلت في نفسي : إن كنت طلقتها فقد راجعتها ، فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة ؟

الجواب:
الحمد لله
ما دامت نيتك أنك تطلق بعد الطهر ولم تفعل فلا يقع الطلاق بهذا اللفظ .
وقد عرضنا سؤالك على الشيخ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله فأجاب :
" الحمد لله ، مثل هذا لا يقع طلاقه ؛ لأن قصده إيقاعه في المستقبل ولم يوقعه " انتهى .
والله أعلم .

تنزل عليها نقاط بنية متفرقة قبل نزول الدم
سؤال:
الدورة الشهرية لا تأتي طبيعية بل لابد من أخذ حبوب لإنزالها ، ومنذ شهرين أخذت علاجا لإنزالها فلم تنزل ثم أخذت هذا الشهر حبوبا لإنزالها ، فنزل في اليوم المفترض نزولها فيه مني نقط بلون بني وهذه النقط متقطعة خلال اليوم ثم في اليوم التالي نزل مني نقط حمراء اللون وبدأت كمية الدم تصبح قريبا من الطبيعية . سؤالي : هل اليوم الأول الذي نزلت فيه النقط البنية اللون أمتنع من الصلاة أم أصلي ؟

الجواب:
الحمد لله
الذي يظهر - والله أعلم - أن هذه النقاط ما دامت في زمن العادة ، ومتصلة بالدم النازل بعدها ، فهي من الحيض ، فتمتنعين فيها من الصلاة والصوم .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى . وتقول: أنا أصلي الأيام الخمسة ، ولكن أنا أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟
فأجاب : " إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع، كدم الاستحاضة.
أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/207).
والله أعلم .

اشترى أرضا بالتقسيط فهل له أن يبيعها قبل سداد الثمن
سؤال:
اشتريت قطعة أرض كي أبني عليها مسكنا ودفعت مقابل شرائها الدفعة الأولى عبارة عن ثلث الثمن الإجمالي لها وبعد مدة أردت أن أبيع هذه الأرض التي لم أستكمل دفعاتها مقابل مبلغ زائد عن المبلغ الذي دفعته في الدفعة الأولى التي سددت ما حكم الشرع في هذا البيع ؟

الجواب:
الحمد لله
يجوز شراء الأرض والأمتعة – غير الذهب والفضة والنقود – بالثمن المؤجل كله أو بعضه ، كأن يُتفق على دفع مبلغ كالثلث أو الربع ، ويؤجل الباقي إلى زمن معين .
وإذا تم العقد ، أصبح المشتري مالكا للأرض ، يتصرف فيها تصرف الملاك ، فله أن يبيعها أو يهبها ، مع استمراره في دفع الأقساط التي عليه ، بشرط ألا يبيعها على البائع الأول بثمن حالٍّ أقل مما اشتراها به ؛ لأن هذا بيع العينة المحرم .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (9/36) : " الآثار المترتبة على البيع : أولا : انتقال الملك : يملك المشتري المبيع , ويملك البائع الثمن , ويكون ملك المشتري للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح , ولا يتوقف على التقابض , وإن كان للتقابض أثره في الضمان " انتهى .
وجاء فيها أيضا : (9/40) : " وتسليم المبيع أهم الآثار التي يلتزم بها البائع في عقد البيع , وهو يثبت عند تسليم الثمن الحال ، أما في الثمن المؤجل فلا يتوقف تسليم المبيع على أدائه " انتهى .
وفي بعض العقود يشترط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة – أرضا أو غيرها – حتى يسدد جميع ثمنها ، وهذا الشرط جائز ، وحقيقته : رهن الأرض على ثمنها أو إلى سداد ثمنها ، وحينئذ لا يجوز للمشتري أن يبيعها إلا بإذن المرتهن (البائع الأول).
وانظر السؤال رقم (69877)
وبناء على ذلك ، فإذا لم تتفق مع البائع على رهن الأرض له حتى تسدد ثمنها ، فيجوز لك أن تبيعها بما شئت من الثمن ، سواء كان أكثر مما اشتريتها به ، أو أقل ، لأنك أصبحت مالكا للأرض ولك أن تتصرف فيها كما تشاء .
والله أعلم .
الإسراف في الولائم
سؤال:
امرأة ذهبت إلى بيت امرأة رزقها الله بمولود وهناك ولائم وإسراف وتبذير جرت عليه العادة فهنأتها بسلامتها ومولودها ولا تريد أن تأكل من هذه الولائم خشية الإثم وتتكرر الولائم لأسبوع أو أكثر. فما الحكم في هذه الولائم. وبم تنصحون هذه المرأة؟

الجواب:
الحمد لله
لا حرج على هذه الزائرة في الأكل من هذه الولائم ، ولو كان فيها إسراف كما ذكرت ، وعليها أن تنصح لأهل البيت ، وتبين لهم أهمية المحافظة على النعمة ، وشكرها ، وعدم التبذير أو الإسراف فيها ، وأن ترشدهم إلى الاستفادة من هذه الولائم ، بتوزيع الزائد منها على الفقراء والمحتاجين ، وبهذا يتحقق لهم الأجر والثواب ، مع الفرح والسرور .
وأما ما يفعله بعض الناس من التبذير في الطعام ، وإلقائه مع المهملات ، فهذا منكر ، وتعدٍّ على نعم الله وخيراته ، وإعانة للشيطان وإفادة له . فقد روى مسلم (2033) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ ).
وسئلت اللجنة الدائمة ما نصه : " ما قولكم رضي الله عنكم في بقايا الطعام ، والطعام الزائد عن الحاجة ، ففي الكلية تقدم أصناف متعددة ، والطالب يأكل القليل ويحذف الباقي ؟
فأجابت : الإسراف ممنوع ، وإضاعة المال ممنوعة ، فيجب حفظ الطعام الباقي للمرة الثانية ، أو إطعامه المحتاجين ، فإن لم يوجدوا فالحيوانات ، ولو بعد تجفيفه لمن يتيسر له ذلك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/291).
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .

تأخير تسمية المولود
سؤال:
ازداد عندنا مولود ، لكن تأخرنا في تسميته حوالي 5 أشهر لعدم توفر الخرفان ، فهل جائز تسمية هذا الابن ؟

الجواب:
الحمد للَّه
جاءت السنة في تحديد وقت تسمية المولود بأحاديث متنوعة ، ومن ذلك :
1- ما يدل على استحباب التسمية في اليوم السابع :
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ :
( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ ، وَالْعَقِّ )
رواه الترمذي (2832) وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وحسنه الألباني في صحيح الترمذي
وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ ، وَيُسَمَّى )
رواه أبو داود (3838) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
2- ما يدل على التسمية في أول يوم الولادة :
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ) رواه مسلم (2315)
وذهب جمهور العلماء إلى أن الأَوْلَى التسمية في اليوم السابع ، قالوا وحديث أنس بن مالك يدل على جواز التسمية في يوم الولادة فقط ، وليس على الاستحباب .
انظر "المغني" (9/356)
وقال بعض المالكية والنووي ووجه عند الحنابلة باستحباب التسمية في أول يوم ، وكذا استحبابها في اليوم السابع .
يقول النووي في "الأذكار" (286) :
" السنة أن يُسَمَّى المولودُ في اليوم السابع من ولادته ، أو يوم الولادة " انتهى .
وانظر "الإنصاف" (4/111)
وذهب البخاري إلى أنَّ من يريد أن يَعُقَّ أَخَّرَ التسميةَ إلى حينِ العقيقةِ في اليومِ السابع ، أما من لم يكن يريد العقيقة فَيُسَمِّي في أول يوم .
قال ابن حجر في "فتح الباري" (9/588) :
" وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري " انتهى .
يقول العراقي في "طرح التثريب" (5/203-204) :
" وَبِهَذَا ( يعني باستحباب اليوم السابع ) قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمْ
قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَمَّى قَبْلَهُ .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَقَتَادَةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ : إذَا وُلِدَ وَقَدْ تَمَّ خَلْقُهُ سَمَّى فِي الْوَقْتِ إنْ شَاءُوا .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : تَسْمِيَتُهُ يَوْمَ السَّابِعِ حَسَنٌ ، وَمَتَى شَاءَ سَمَّاهُ .
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : يُسَمَّى يَوْمَ وِلَادَتِهِ ، فَإِنْ أُخِّرَتْ تَسْمِيَتُهُ إلَى السَّابِعِ فَحَسَنٌ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُهَلِّبِ : يَجُوزُ تَسْمِيَتُهُ حِينَ يُولَدُ وَبَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْعَقِيقَةَ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، فَالسُّنَّةُ تَأْخِيرُهَا إلَى السَّابِعِ ، وَأُخِذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْبُخَارِيِّ فِي تَبْوِيبِهِ ( بَابُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ ) " انتهى .
وعلى كل حال ، فإن جميع ما سبق يدل على أن الأمر يدور بين الاستحباب والجواز ، وليس ثمة ما يفرض ويوجب التسمية في اليوم السابع ، فلو أخر التسمية عن السابع فلا بأس ولا حرج في ذلك .
يقول النووي رحمه الله في "المجموع" (8/415) :
" قال أصحابنا وغيرهم : يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع ، ويجوز قبله ، وبعده ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في ذلك " انتهى .
وبناء على ما سبق ، فقد كان الأحرى بكم أن تسموا مولودكم الجديد المبارك ـ إن شاء الله ـ من أول يوم أو في اليوم السابع ، ثم تتركوا أمر العقيقة حين يتيسر لكم ، إلا أن الأمر في ذلك للاستحباب فقط ، وتركه لا يوجب الإثم أو العقوبة .
انظر جواب السؤال رقم (7889) ، (20646)
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب