انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 2 من 2

الموضوع: الوتـــــــــــــــــــــــر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الموقع
    في قلب حبيبي
    الردود
    1,728
    الجنس
    امرأة

    Thumbs up الوتـــــــــــــــــــــــر




    الوتــــر


    النقاط التي سنتطرق اليها


    تمهيد


    تعريف الوتر


    حكمه


    فضل الوتر


    النهي والتحذير عن التهاون في الوتر


    وقت الوتر


    وقتا الوتر الاختياري والضروري


    قضاء الوتر


    من ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح


    اشتراط النية في الوتر


    عدد ركعات الوتر


    الفصل، والوصل، في صلاة الليل، والوتر


    التطوع بركعة واحدة في غير الوتر


    من أوتر ثم أراد أن يتنفل


    ما يقرأ في الوتر


    الوتر على الدابة في السفر


    القنوت في الوتر




    تمهيد


    [center]الوتر من أكد السنن الرواتب وأفضلها، ولهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبه الكرام، والسلف العظام يتهاونون فيه أو يتركونه لا سفراً ولا حضراً، وقد تنازع العلماء أيهما أفضل الوتر أم ركعتا الفجر؟


    قال ابن عبد البر رحمه الله: (واختلف في الأوكد منهما،فقالت طائفة الوتر أوكد،وكلاهما سنة، ومن أصحابنا من يقول: ركعتا الفجر ليستا بسنة، وهما من الرغائب والوتر سنة مؤكدة.1


    وقال آخرون: ركعتا الفجر سنة مؤكدة كالوتر.وقال آخرون: هما أوكد من الوتر: لأن الوتر ليس بسنة إلاّ على أهل القرآن، ولكل واحد من هذه الطوائف حجة من جهة الأثر)2.


    اختلف أهل العلم في الوتر في أمور كثيرة.


    قال ابن حجر3 رحمه الله: (قال ابن التين: اختلف في الوتر في سبعة أشياء:


    1. في وجوبه.


    2. وعدده.


    3. اشتراط النية فيه.


    4. اختصاصه بقراءة.


    5. اشتراط شفع قبله.


    6. في آخر وقته.


    7. صلاته في السفر على الدابة.


    وزاد هو:


    1. في قضائه.


    2. القنوت فيه.


    3. محل القنوت منه.


    4. فيمن يقال فيه ـ أي في قنوته.


    5. وصله وفضله.


    6. هل تسن ركعتان بعده؟


    7. صلاته من قعود.


    8. أول وقته.


    9. كونه أفضل صلاة التطوع أو الرواتب أفضل منه).


    وبعد فهذا بحث عن الوتر، عن فضله، وحكمه ووقته وغير ذلك، وما اختلف فيه، مع ترجيح ما يمكن ترجيحه من أقوال العلماء.




    تعريف الوتر



    لغة4: الوتر بالكسرالفرد ،وبالفتح الثأر، وفي لغة مترادفان.


    اصطلاحاً: ما يختم به صلاة الليل،وقد يطلق على صلاة الليل.



    حكمه



    ذهب أهل العلم في ذلك مذاهب هي:


    1. الوتر سنة مؤكدة، وهذا مذهب العامة من أهل العلم من لدن الصحابة ومن بعدهم.


    2. الوتر واجب، وهذا مذهب الأحناف.


    3. واجب على أهل القرآن فقط.




    أدلة العامة على سنية الوتر


    استدل العامة من أهل العلم على أن الوتر سنة بالآتي:


    1. عن علي رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن"5.


    2. قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي عندما أمره بالصلوات الخمس وقال: هل علىّ غيرها؟ قال: لا، إلاّ أن تطوع" الحديث.


    3. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت يؤمئ إيماءة صلاة الليل إلاّ الفرائض، ويوتر على راحلته"6.


    قال الحافظ ابن حجر معلقاً على هذا الحديثواستدل به على أن الوتر ليس بفرض)7.




    أدلة الموجبين للوتر


    استدل الموجبون للوتر بأحاديث لا تخلو من مقال فهي ضعيفة منها:


    1. ما رواه الحاكم عن بريدة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم :"الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا"8.


    قال المنادي في فيض القدير9 في شرح لهذا الحديث: (قال الحاكم صحيح، وأبو منيب ثقة ورده الذهبي بأن البخاري قال عنده مناكير. انتهى. وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح. وقال الهيثمي بعد ما عزاه لأحمد: فيه الخليل ابن مرة ضعفه البخاري وأبو حاتم. وقال: أبو زرعة شيخ صالح.


    ثم قال عن توجيه الحديث وتأويله: الحق يجئ بمعنى الثبوت والوجوب، ذهب الحنفية إلى الثاني، والشافعية إلى الأول؛ أي ثابت في السنة والشرع وفيه نوع تأكيد).


    2. وبما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد: "الوتر واجب".


    قال الحافظ في الفتح10: (ولم يثبت).



    أدلة من أوجبه على أهل القرآن دون غيرهم


    ما صح عن علي رضي الله عنه: "إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن" الحديث.


    ظهر بذلك أن القول الراجح هو ما ذهب إليه العامة من أهل العلم من أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب.


    قال ابن عبد البر: (الوتر سنة، وهو من صلاة الليل، لأنه بها سمي وتراً، وإنما هو وترها، وقد أوجبه بعض أهل الفقه فرضاً، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي إنه ليس عليه غير خمس إلاّ أن يطوع ما يرد قوله.)11


    وقال الحافظ ابن حجر: (وأجاب من ادعى وجوب الوتر من الحنفية بأن الفرض عندهم غير الواجب، فلا يلزم من نفي الفرض نفي الواجب، وهذا يتوقف على أن ابن عمر كان يفرِّق بين الفرض والواجب، وقد بالغ الشيخ أبوحامد فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر، ولم يوافقه صاحباه، مع أن ابن أبي شيبة أخرج عن سعيد بن المسبب، وأبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، والضحاك ما يدل على وجوبه عندهم.. ونقله ابن العربي عن أصيغ من المالكية ووافقه سحنون، وكأنه أخذه من قول مالك: من تركه أدِّب، وكان جرحه في شهادته)12.





    فضل الوتر




    ورد في فضل الوتر والحث على المحافظة عليه ما يأتي:


    1. عن خارجة بن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الله أمركم بصلاة، هي خير لكم من حمر النعم، الوتر جعله الله لكم ـ فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر."13


    2. وعن علي يرفعه: "إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا ياأهل القرآن."14



    النهي والتحذير عن التهاون في الوتر



    لا ينبغي لأحد أن يتهاون في أداء الوتر فمن تهاون في أدائه فسق، ورُدَّت شهادته وأدِّب وعزِّر بما يناسبه كما قال مالك وغيره من أهل العلم: لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلِّ ركعة توتر له ما قد صلى"15.



    وقت الوتر



    يبدأ وقت الوتر من بعد مغيب الشفق وصلاة العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر، وكل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أوله ووسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر.


    عن عائشة رضي الله عنها قالت:" كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر."16


    قال الحافظ ابن حجر معلقا على تبويب البخاري: "باب ساعات الوتر"، أي أوقاته ومحصل ما ذكره أن الليل كله وقت للوتر، لكن أجمعوا على ابتدائه من مغيب الشفق بعد صلاة العشاء، كذا نقله ابن المنذر، لكن أطلق بعضهم: أنه يدخل بدخول العشاء، قالوا: ويظهر أثر الخلاف فيمن صلى العشاء وبان أنه بغير طهارة، ثم صلى الوتر متطهراً، أو ظن أنه صلى العشاء فصلى الوتر فإنه يجزئ على هذا القول دون الأول، إلى أن قال: ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال، فحيث أوتر في أوله لعله كان وجعاً، وحيث أوتر في وسطه لعه كان مسافراً، وأما وتره في آخره، فكأنه غالب أحواله، لما عرف من مواظبته على الصلاة في أكثر الليل والله أعلم)17.



    وقتا الوتر الاختياري والضروري



    للوتر وقتان:


    1. اختياري، وهو من بعد مغيب الشفق إلى طلوع الفجر.


    2. ضروري، وهو من بعد طلوع الفجر إلى ما قبل صلاة الصبح.


    فصلاة الوتر في هذين الوقتين تكون أداءاً وليست قضاء، هذا ما لم يتعمد تأخيره إلى ما بعد طلوع الفجر.


    هذا في أرجح قولي العلماء، وذهبت طائفة من أهل العلم أن الوتر يخرج وقته بطلوع الفجر مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)18.


    قال الحافظ ابن حجر: (قوله: "فإذا خشي أحدكم الصبح" استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، وأصرح منه ما رواه أبوداود والنسائي وصححه أبوعوانة وغيره من طريق سليمان بن موسى عن نافع أنه حدثه أن ابن عمر كان يقول: (من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الليل فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر).


    ثم قال: وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري، ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح، وحكاه القرطبي عن مالك والشافعي وأحمد، وإنما قاله الشافعي في القديم، وقال ابن قدامة: لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح)19.


    وقال ابن عبد البر تحت باب: "الوتر بعد الفجر": (ذكر فيه مالك عن ابن عباس، وعبادة بن الصامت، وعبدالله بن عامر بن ربيعة، والقاسم بن محمد أنهم أوتروا بعد الفجر).


    وعن ابن مسعود أنه قال: ما أبالي لو أُقيمت الصلاة وأنا في الوتر.


    وعن عبادة بن الصامت أنه أسكت المؤذن بالإقامة لصلاة الصبح حتى أوتر.


    وقال مالك بإثر ذلك: إنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر.


    قال أبو عمرـ ابن عبد البر: اختلف السلف من العلماء والخلف بعدهم في آخر وقت الوتر، بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء، وأن الليل كله حتى يتفجر الصبح وقت له، إذ هو آخر صلاة الليل.


    فقال منهم قائلون: لا يصلى الوتر بعد طلوع الفجر، وإنما وقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا وتر.


    وممن قال هذا: سعيد بن جبير، ومكحول، وعطاء بن أبي رباح، وهو قول سفيان الثوري، وأبي يوسف ومحمد.


    وقال آخرون: يصلى الوتر ما لم يصلى الصبح، فمن صلى الصبح فلا يصلي الوتر.


    روى هذا القول عن ابن مسعود، وابن عباس، وعبادة، وأبي الدرداء، وحذيفة, وعائشة.


    وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وإسحاق، وجماعة.


    وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفاً من الصحابة، فدل اجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد ما لم تصلَ صلاة الفجر.


    ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده، وأما من نام عنه وغلبته عينه حتى انفجر الصبح وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس مما أريد بذلك الخطاب)20.




    يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
    [/CENTER]

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الموقع
    في قلب حبيبي
    الردود
    1,728
    الجنس
    امرأة


    قضاء الوتر



    لأهل العلم في قضاء الوتر بعد صلاة الصبح أقوال هي:

    1. لا يقضى كغيره من النوافل وهذا مذهب العامة من أهل العلم.

    2. يقضى إلى الزوال.

    3. يقضى من القايلة.

    4. يقضى مطلقاً.

    فمن قال يقضى اختلفوا على قولين فمنهم من قال يقضى وجوباً، وهذا قول أبي حنيفة ومنهم من قال يقضى استحباباً.

    استدل القائلون بقضائه إلى الزوال بما صح عن عائشة: "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة"21.

    واستدل من قال يقضى مطلقاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاته أونسيها فليصلها إذا ذكرها"، قياسا على المكتوبة وبما روى أبو سعيد مرفوعاً: "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره.

    قال الحافظ ابن حجر: (وقال محمد بن نصر22 ـالمروزي ـ: لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شئ من الأخبار أنه قضى الوتر، ولا أمر بقضائه، ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قضى الوتر لم يصب.

    وعن عطاء والأوزعي: يقضى لو طلعت الشمس، وهو وجه عند الشافعية، حكاه النووي في شرح مسلم، وعن سعيد بن جبير: يقضى من القابلة، وعن الشافعية يقضى مطلقاً)23.

    وقال الحافظ زين الدين العراقي: (قال ابن المنذر: وفيه قول ثالث، وهو أن يصلى الوتر، وإن صلى الصبح، هذا قول طاوس، وكان النعمان24 يقول: عليه قضاء الوتر، وإن صلى الفجر، إذا لم يكن أوتر، وفيه قول رابع وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس، روي هذا القول عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، الحسن، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الأوزاعي، وأبوثور، وقال سعيد بن جبير: من فاته الوتر يوتر بواحدة من النافلة وهذا قول خامس، انتهى.

    وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الظاهر أنها إنما هي في صلاة الوتر قضاء وما أراد قائلوها استمرار وقتها إلى ذلك الحد أداءاً، وفي عبارة بعضهم التصريح بذلك، ومن لم يصرح به منهم فعبارته محمولة على ذلك والله أعلم.)25

    وقال ابن عبد البر: (وأما من أوجب قضاء الوتر بعد طلوع الشمس فقد شذ عن الجمهور وحكم للوتر بحكم الفريضة، وقد أوضحنا خطأ قوله فيما مضى من هذا الكتاب، روى ذلك عن طائفة من التابعين منهم طاوس.

    وهو قول أبي حنيفة وخالفه صاحباه.

    إلاّ أن من أهل العلم من استحب ورأى اعادة الوتر بعد طلوع الشمس.

    وقال الثوري: إذا طلعت الشمس فإن شاء قضاءه وإن شاء لم يقضه .

    وقال الأوزاعي متى ذكره من يومه حتى يصلي العشاء الآخرة، فإن لم يذكر حتى صلاة العشاء لم يقضه بعد، فإن فعل شفع وتره.

    قال الليث: يقضيه بعد طلوع الشمس.

    وقال مالك والشافعي: لا يقضيه.)26

    الراجح مما سبق أنه يستحب قضاء الوتر مطلقاً متى ذكره لحديثي عائشة وأبي سعيد السابقين ولما ورد عن الشارع استحباب المداومة على أعمال الخير والله أعلم.



    من ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح



    قولان لأهل العلم:

    1. يتمادى في صلاته ويقضه بعد فراغه من الوتر، وهو مذهب الجمهور وهو الراجح.

    2. يقطع صلاة الصبح ليصلي الوتر قبلها وهذا قول من يوجبون الوتر نحو أبي حنيفة وابن القاسم من المالكية.

    قال ابن عبد البر: (واختلف أصحابنا وغيرهم فيمن ذكر الوتر في صلاة الصبح.

    واختلف في ذلك أيضا قول مالك على قولين.

    فقال مرة: يقطع ويصلي الوتر، واختاره ابن القاسم، فضارع في ذلك قول أبي حنيفة في إيجاب الوتر.

    ومرة قال مالك: لا يقطع، ويتمادى في صلاة الصبح ولا شئ عليه، ولا يعيد الوتر.

    وهو قول الشافعي والجمهور من العلماء، وهو الصواب، لأن القطع لمن ذكر الصلاة وهو لم يكن من أجل شئ غير الترتيب في صلاة يومه.

    ومعلوم أنه لا رتبة بعد الوتر وصلاة الصبح، لأنه ليس من جنسها، وإنما الرتبة في المكتوبات لا في النوافل من الصلوات.

    وما أعلم أحداً قال: يقطع صلاة الصبح لمن ذكر فيها أنه لم يوتر إلاّ أبا حنيفة وابن القاسم.

    وأما مالك فالصبح عنده لا يقطع.

    وقد قال أبو ثور ومحمد ـ بن الحسن ـ لا يقطع.

    وهو قول جمهور أصحابنا وتحصيل مذهبنا.

    ولولا إيجاب أبي حنيفة الوتر ما رأى القطع،والله أعلم.)27



    اشتراط النية في الوتر



    ذهب أهل العلم في اشتراط النية في الوتر وغيره من النوافل إلى قولين هما:

    1. تشترط فيه النيه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية"، ولأن النية شرعت للتمييز بين الفرض والنفل، وكذلك للتمييز بين الفروض من ناحية وبين النوافل من ناحية أخرى.

    2. لا يشترط فيه النية، واستدل هؤلاء بما صح عن ابن عمر: "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى"28.

    قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث السابق: (وقيل معنى قوله: "إذا خشي أحدكم الصبح ـ أي وهو في شفع ـ فلينصرف على وتره"، وهذا يبني على أن الوتر لا يفتقر إلى نية)29.



    عدد ركعات الوتر



    يجوز الوتر باحدى عشرة ركعة، وهو أفضلها، وبتسع، وسبع، وخمس، وثلاث، تصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وبواحدة، مع اختلاف في الواحدة.

    فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة"30.

    وعن أبي أيوب مرفوعاً: "الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء بثلاث، ومن شاء بواحدة"31.



    الفصل، والوصل، في صلاة الليل، والوتر



    اختلف أهل العلم في وصل وفصل صلاة الليل والوتر في جوازه واستحبابه، وهل هناك فرق بين كيفية نوافل الليل والنهار؟ على أقوال:

    أولاً: في صلاة الليل كلها بتسليمة واحدة، إحدى عشرة كانت، أم تسعاً، أم سبعاً، أم خمساً، أم ثلاثاً.

    ثانياً: في صلاته أربعاً أربعاً، ثم يوتر بثلاث ،أو واحدة.

    ثالثاً: في الأيتار بثلاث بتسليمة واحدة.

    رابعاً: وهل هناك فرق بين كيفية نوافل الليل والنهار؟

    فمنهم من أجاز ذلك كله، ومنهم من منع، ومن أهل العلم من فصَّل.

    قال الحافظ العراقي معلقاً على قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى": (فيه أن الأفضل في نافلة الليل أن يسلم من كل ركعتين، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، والجمهور، ورواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وعكرمة مولى ابن العباس، وسالم بن عبدالله بن عمر، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، وغيرهم؛ وحكاه ابن المنذر عن الليث بن سعد... وقال أبو حنيفة: الأفضل أن يصلي أربعاً أربعاً، وإن شاء ركعتين، وإن شاء ستاً، وإن شاء ثمانية، وتكره الزيادة على ذلك)32.

    وقال ابن عبد البر معلقاً على قول عائشة في صفة صلاته بالليل: "يصلي أربعاً، ثم يصلي أربعاً، ثم يصلي ثلاثاً": (ذهب قوم إلى أن الأربع لم يكن بينها سلام، وقال بعضهم: ولا جلوس إلاّ في آخرها؛ وذهب فقهاء الحجاز وجماعة من أهل العراق إلى أن الجلوس كان منها في كل مثنى والتسليم أيضاً.

    إلى أن قال: واختصار اختلافهم في صلاة التطوع بالليل: أن مالكاً، والشافعي، وابن أبي ليلى، وأبايوسف، ومحمد، والليث بن سعد، قالوا: صلاة الليل مثنى مثنى تقتضي الجلوس والتسليم في كل ثنتين.. وقال أبو حنيفة في صلاة الليل إن شئت ركعتين، أوأربعاً، أوستاً، أو ثمانياً، وقال الثوري والحسن بن حي: صل بالليل ما شئت بعد أن تقعد في كل اثنتين، وتسلم في آخرهن)33.

    وقال الحافظ ابن حجر: (وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما أفضل، قال الأثرم عن أحمد: الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس؛ وقال محمد ابن نصر ونحوه في صلاة الليل قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلاّ في آخرها إلى غير ذلك من الآحاديث الدالة على الوصل؛ إلاّ أنَا نختار أن يسلم من كل ركعتين، لكونه أجاب به السائل، ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً، وقد تضمن كلامه الرد على الأحاديث الدالة الشارح ومن تبعه في دعواهم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين.

    إلى أن قال: واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: "صلِ ركعة واحدة"، على أن فصل الوتر أفضل من وصله، وتعقب بأنه ليس صريحاً في الفصل.. واحتج بعض الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث على أن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز، واختلفوا فيما عداه، قال: فأخذنا بما جمعوا عليه وتركنا مااختلفوا فيه؛ وتعقبه محمد بن نصر المروزي بما رواه من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: "لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب"، وقد صححه الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة، والأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه، واسناده على شرط الشيخين، وقد صححه ابن حبان والحاكم، ومن طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث، وأخرجه النسائي أيضاً، عن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر، وقال: لا يشبه التطوع الفريضة؛ فهذه الآثار تقدح في الاجماع الذي نقله.

    وأما قول محمد بن نصر: لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبراً ثابتاً صريحاً أنه أوتر بثلاث موصولة، نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث، لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أومفصولة، انتهى. فيرد عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقصد إلاّ في آخرهن. وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه ولفظه: "يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد ولا يسلم إلاّ في آخرهن)34.



    الخلاصة


    أولاً: أن صلاة الوتر تجوز مثنى ورباع والأفضل مثنى مثنى للحديث السابق.

    ثانياً: أن الوتر يجوز موصولاً ومفصولاً والفصل أفضل لكثرة أدلته وصحتها.



    الوتر بركعة



    لأهل العلم قولان في الوتر بركعة، فمنهم أجازه وهو الأرجح وهم الجمهو، ومنهم من منعه وهو قول مرجوح وهم الأحناف.

    ودليل الجمهور ما يأتي:

    1. حديث أبي أيوب عند أهل السنن35 مرفوعاً الوتر حق،فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء بثلاث، ومن شاء بواحدة.)

    2. وبما خرجه البخاري في صحيحه فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة.)

    3. صح36عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها، منهم:

    عثمان بن عفان قرأ القرآن كله في ركعة أوتر بها لم يصل غيرها.

    وسعد بن أبي وقاص.

    وتميم الداري.

    وأبو موسى.

    وابن عمر.

    ومعاوية ابن أبي سفيان وصوبه ابن عباس.

    قال الحافظ العراقي معلقاًعلى حديث ابن عمر السابق: (فيه حجة على أبي حنيفة رحمه الله في صفة الوتر بركعة واحدة، ومذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والجمهور جواز الوتر بركعة فردة. ورواه البيهقي في سننه عن عثمان، وسعد بن أبي وقاص، وتميم الداري، وأبي موسى الأشعري، وابن عمر، وأبي أيوب الأنصاري، ومعاوية، وأبي حليمة معاذ بن الحارث القارئ، قيل له صحبة؛ ورواه ابن أبي شيبة عن أكثر هؤلاء، وعن ابن مسعود، وحذيفة، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وعائشة، وسعيد بن المسيب، والأوزاعي، واسحاق وأبي ثور.

    قال: وقالت طائفة يوتر بثلاث، وممن روينا ذلك عنه عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي ابن كعب، وأنس بن مالك، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو أمامة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أصحاب الرأي.

    قلت: وليس في كلام هؤلاء الصحابة منع الوتر بركعة واحدة، قال ابن المنذر: وقال الثوري: أعجب إليّ ثلاث.

    وأباحت طائفة الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، ثم بسط ذلك، وهذا مذهب أصحابنا الشافعية أنه يحصل الوتر بركعة، وبثلاث، وبخمس، وبسبع، وبتسع، وباحدى عشرة، وهو أكثره، فإن زاد لم يصح وتره)37.



    التطوع بركعة واحدة في غير الوتر



    ذهب أهل العلم في جواز التطوع بركعة واحدة فردة غير الوتر إلى قولين:

    1. لا يجوز التطوع بركعة غير الوتر وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد.

    2. يجوز التطوع بركعة وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه.

    استدل المجيزون بما روى عنه صلى الله عليه وسلم: "الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر".

    وما رواه البيهقي وغيره أن عمر بن الخطاب مر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع ركعة واحدة ،ثم انطلق فلحقه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما ركعت إلاّ ركعة واحدة؟! قال: هو التطوع، فمن شاء زاد ومن شاء نقص.



    من أوتر ثم أراد أن يتنفل



    من أوتر ثم أراد أن يتنفل بعد وتره ،لأهل العلم في ذلك قولان هما:

    1. يصلي ما شاء الله له أن يصلي لا يحتاج أن يشفع وتره الأول بركعة ولا يوتر بعد أن تنفله لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وتران في ليلة38"، لما روي عنه: "أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس".

    وهذا هو الراجح لأنه أدى وتره في وقته فلا مجال لشفعه ولا لإعادته والله أعلم، وهذا مذهب أكثر أهل العلم.

    2. يشفع وتره بركعة، ثم يصلي ما شاء الله أن يصلي ثم يوتر بعد ذلك.

    وهذان القولان رويا عن ابن عمر رضي الله عنهما.

    قال الحافظ ابن حجر في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: "فاركع ركعة توتر لك ما صليت": (اختلف السلف في ذلك في موضعين:

    أحدهما: في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس.

    والثاني: فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل، هل يكتفي بوتره الأول، ويتنفل ما شاء؟ أويشفع وتره بركعة ثم يتنفل؟ ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر أم لا؟

    فأما الأول: فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم: "كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس"،وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعلوا الأمر في قوله: "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً"، مختصاً بمن أوتر آخر الليل، وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر، وحمله النووي على أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر، وبيان جواز التنفل جالساً.

    وأما الثاني: فذهب الأكثر إلى أنه يصلى شفعاً ما أراد ولا ينقض وتره، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وتران في ليلة"، وهو حديث حسن.. وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر، وقد تقدم ما فيه، وروى محمد بن نصر من طريق سعيد بن الحارث أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال: إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صلِ ما بدا لك ثم أوتر، وإلاّ فصل وترك على الذي كنت أوترت؛ ومن طريق أخرى عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: أما أنا فأصلي مثنى، فإذا انصرفت ركعت ركعة واحدة، فقيل: أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح؟ قال: ليس بذلك بأس)39.

    وقال الحافظ زين الدين العراقي معلقاً على قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى": (مقتضاه أن يكون الوتر آخر صلاة الليل، فلو أوتر ثم أراد التنفل لم يشفع وتره على الصحيح المشهور عند أصحابنا40 وغيرهم، وقيل يشفعه بركعة ثم يصلي، وإذا لم يشفعه فهل يعيد الوتر آخراً؟ فيه خلاف عند المالكية، وقال الشافعية: لا يعيده لحديث "لا وتران في ليلة")41.

    وقال أبو عيسى الترمذي: (واختلف أهل العلم في الذي يوتر أول الليل،ثم يقوم من آخره، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر وقالوا يضيف إليها ركعة، ويصلي ما بدا له ،ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق.

    وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل، ثم نام، ثم قام من آخره: أنه يصلي ما بدا له ،ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان.

    وهو قول سفيان الثوري و مالك بن أنس و أحمد و ابن المبارك.

    وهذا أصح لأنه روي من غير وجه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر.)42



    ما يقرأ في الوتر



    أرجح الأقوال وأفضلها الوتر بثلاث يفصل بينها ،يختم بها صلاة الليل يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بـ"سبح اسم ربك الأعلى" وفي الثانية بـ"الكافرون" وفي الثالثة بـ"الاخلاص" وقيل الاخلاص والمعوذتين.

    وذلك لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قالكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بـ"سبح اسم ربك الأعلى"، و"قل ياأيها الكافرون" و"قل هو الله أحد" في ركعة ركعة."43

    وعن عبد العزيز بن جريج قال: سألت عائشة: بأي شئ كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟قالت:كان يقرأ في الأولى بـ"سبح اسم ربك الأعلى" وفي الثانية بـ"قل ياأيها الكافرون" والثالثة بـ"قل هو الله أحد" والمعوذتين.)44

    قال أبو عيسى الترمذي: (والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بـ"سبح اسم ربك الأعلى" و"قل ياأيها الكافرون" و"قل هو الله أحد" يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة.)45



    الوتر على الدابة في السفر



    لقد رُخِّص للمسافر أن يتنفل على دابته فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنه كان يصلي من الليل على دابته وهو مسافر."

    وعن ابن جريج قال: حدثنا نافع أن بن عمر كان يوتر على دابته.

    وقال ابن جريج: وأخبرني موسى ابن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .

    هذا ما ذهب إليه الجمهور ولم يجز الأحناف الوتر خاصة على الدابة .

    قال الحافظ ابن حجر: (قال الطحاوي ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلة، وهو خلاف السنة الثابتة. واستدل بعضهم برواية مجاهد أنه رأى ابن عمر نزل فأوتر، وليس ذلك معارض لكونه أوتر على الراحلة لأنه لا نزاع أن صلاته على الأرض أفضل.)46

    ومما يدل على أن أكثر فعل ابن عمر الوتر على الراحلة ما قاله ابن عمر لسعيد بن يسار عندما نزل وأوتر على الأرض: "أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير."47

    قال أبو عيسى الترمذي: (وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ـ الوتر على الدابة ـ ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته. وبه يقول الشافعي وأحمد واسحاق.

    وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرجل على راحلته، فإذا أراد أن يوتر، نزل فأوتر على الأرض. وهو قول بعض أهل الكوفة ـ الأحناف ـ)48.

    السفر الذي يبيح القصر والجمع وصلاة النوافل على الدواب هو سفر الطاعة الطويل.




    القنوت في الوتر



    ذهب أهل العلم في القنوت في الوتر مذاهب هي:

    1. يقنت في الوتر في جميع السنة، وهذا مذهب ابن مسعود من الصحابة والأحناف.

    ودليلهم ما صح عن الحسن بن على رضي الله عنهما: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر:

    (اللهم أهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ـ ولا يعز من عاديت ـ تباركت ربنا وتعاليت.)49

    2. يقنت في الوتر في شهر رمضان فقط. وهذا مذهب الجمهور والشافعي وأحمد.

    3. يقنت في النصف الأخير من رمضان وهذا مذهب علي رضي الله عنه.

    4. يقنت ويترك في جميع رمضان.

    قال أبو عيسى الترمذي ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئاً أحسن من هذا)

    واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق، وأهل الكوفة.

    وقد روي عن علي بن أبي طالب: أنه كان لا يقنت إلاّ في النصف الأخير من رمضان وكان يقنت بعد الركوع.

    وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وبه يقول الشافعي وأحمد.)50

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ