ممكن أعرف ما حكم لبس الخواتم في أصبع الشهاده سواء كان اليمين او الشمال رجاء الرد
للبحث في شبكة لكِ النسائية:
|
ممكن أعرف ما حكم لبس الخواتم في أصبع الشهاده سواء كان اليمين او الشمال رجاء الرد
up
ارجو الرد
والله ماعندي خليفه الخواتم يجوز لبسها اذاكان مو ذهب ولافضه
بس في اصبع الشهاده
اظن مايجوز لانه في تقليد للكفاار
والله اعلم
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته،
أنقل إليكِ التالي من موقع صيد الفوائد:
حكمُ التختمِ في السبابةِ أو الوسطى :
أخرج الإمامُ مسلمٌ في صحيحهِ (2078) من حديثِ علي - رضي الله عنه - : " نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ ، قَالَ : " فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى ، وَالَّتِي تَلِيهَا " ، وبوب الإمامُ النووي - رحمه الله - باباً فقال : " باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها " فقال في " شرح مسلم " (14/71) : " وَيُكْرَه لِلرَّجُلِ جَعْله فِي الْوُسْطَى وَاَلَّتِي تَلِيهَا لِهَذَا الْحَدِيث , وَهِيَ كَرَاهَة تَنْزِيه " .
وقال أبو العباس القرطبي - رحمه الله - في " المفهم " (5/414) : " ولو تختم في البنصر لم يكن ممنوعا ، وإنما الذي نهي عنه في حديث علي - رضي الله عنه - الوسطى والتي تليها من جهة الإبهام ، وهي التي تسمى المسبحة ، والسبابة " .
وذهب الإمامُ ابنُ حزمٍ - رحمهُ اللهُ - إلى حرمةِ التختمِ بالسبابةِ والوسطى فقال في " المحلى " (4/50) بعد أن ساقَ حديث علي - رضي الله عنه - : " وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ صَلَّى مُتَخَتِّمًا فِي إصْبَعٍ نُهِيَ عَنْ التَّخَتُّمِ فِيهَا وَبَيْنَ مَنْ صَلَّى لَابِسَ حَرِيرٍ أَوْ عَلَى حَالٍ مُحَرَّمَةٍ ، لِأَنَّ كُلَّهُمْ قَدْ فَعَلَ فِي الصَّلَاةِ فِعْلًا نُهِيَ عَنْهُ " .
قلتُ : ما ذهب إليه الإمامُ ابنُ حزم - رحمهُ اللهُ - في حرمةِ التختمِ في السبابةِ أو الوسطى هو الصوابُ ، لأن الأصلَ في النهي الحرمةُ ما لم تأتِ قرينةٌ تصرفهُ من الحرمةِ إلى حكمٍ آخر ، واللهُ تعالى أعلم .
الموضوع كاملا :
http://saaid.net/Doat/saud/14.htm
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان
رِفْقاً أهلَ السُّنَّة بأهلِ السُّنَّة
أصول الحوار .. وأدب الإختلاف ..
الروابط المفضلة