انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
الصفحة 1 من 2 12 الأخيرالأخير
عرض النتائج 1 الى 10 من 18

الموضوع: تنبيه الغافلين إلى مخالفة المشركين ( للشيخ الألباني رحمه الله )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2000
    الموقع
    الكويت
    الردود
    874
    الجنس

    تنبيه الغافلين إلى مخالفة المشركين ( للشيخ الألباني رحمه الله )

    بسم الله الرحمن الرحيم

    إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

    ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) .

    ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ).

    ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) .

    أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

    هذه رسالة مأخوذة من كتاب " جلباب المرأة المسلمة " للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى , وسيقوم الأخ فراس بن محمد بجمع كل ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله أو كتبه عن مخالفة المشركين في رسالة جزاه الله خيرا وبارك الله في جهده .

    قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني .. رحمه الله تعالى :

    لما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين ---– -رجالاً ونساء --- التشبه بالكفار سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم بهم – وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية خرج عنها اليوم مع الأسف كثير من المسلمين --– حتى الذين يعنون بأمور الدين والدعوة إليه -– جهلاً بدينهم ، أو تبعاًً لأهوائهم ، أو انحرافاً مع عادات العصر الحاضر وتقاليد أوربا الكافرة ، حتى كان ذلك من أسباب ذل المسلمين وضعفهم ، وسيطرة الأجانب عليهم ، واستعمارهم ( إنَّ الله لا يُغير ما بقوم ٍ حتى يُغيروا ما بأنفسهم ) {الرعد :11} لو كان يعلمون . وينبغي أن يعلم أن الأدلة على صحة هذه القاعدة المهمة كثيرة في الكتاب والسنة ، وإن كانت أدلة الكتاب مجملة ؛ فالسنة تفسرها وتبينها كما هو شأنها دائماً .

    فمن الآيات :
    1- قوله تعالى : ( ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ) . {الجاثية :16_ 18} .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في "الاقتضاء " (ص8) : " أخبر سبحانه وتعالى أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا ، وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً من بعضهم على بعض ، ثم جعل محمداً صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر شرعها له وأمره باتباعها ، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون ، وقد دخل في ( الذين لا يعلمون ) كل من خالف شريعته . و( أهواؤهم ) : هو ما يهوونه ، وما عليه المشركون من هديهم الظاهر ، الذي هو من موجبات دينهم الباطل ، وتوابع ذلك فهم يهوونه . وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه . ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ، ويودون أن لو بذلوا مالاً عظيماً ليحصل ذلك .

    ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم ، فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم في أهوائهم ، وأعون على حصول مرضاة الله في تركها ، وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره فإن " من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه " ، وأي الأمرين كان ؛ حصل المقصود في الجملة ، وإن كان الأول أظهر .

    ومن هذا الباب قوله تعالى في { الرعد :36 _ 37 } :

    2- ( والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله ولي ولا واقٍ ).

    والضمير في ( أهواءهم ) يعود _ والله أعلم _ إلى ما تقدم ذكره _ وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه فدخل في ذلك كل من أنكر شيئاً من القرآن من يهودي أو نصراني أو غيرهما وقد قال تعالى : ( ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ) { الرعد :37 } ، ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم ؛ اتباع لأهوائهم ، بل يحصل اتباع أهوائهم بما هـو دون ذلك " .
    وقال الله تعالى في { الحديد :16 } :

    3- ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ) .

    قال شيخ الإسلام في الاقتضاء (ص43) :

    " فقوله : ( ولا تكونوا ) نهي مطلق عن مشابهتهم ، وهو خاص أيضاً في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم ، وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي" .

    وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية (4/310) :
    " ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية " .
    ومن ذلك قول الله تعالى في { البقرة :104 } :

    4- ( يا آيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ) .

    قال الحافظ ابن كثير (1/148) :

    " نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام مافيه تورية لما يقصدونه من التنقيص ؛ عليهم لعائن الله .

    فإذا أرادوا أن يقولوا : اسمع لنا ، قالوا : راعنا ، ويورون بالرعونة ، كما قال الله تعالى : ( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم وطعناً في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) . النســاء :46 .

    وكذلك جاءت الأحاديث بالإِخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون : " السام عليكم " والسام هو الموت ، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بـ " وعليكم " ، وإنما يستجاب لنا فيهم ، ولا يستجاب لهم علينا ، والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلاً " .

    وقال شيخ الإسلام عند هذه الآية ما مختصره في " الاقتضاء" (ص22) : " قال قتادة وغيره : كانت اليهود تقوله استهزاءً ، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم ، وقال أيضاً : كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم : راعنا سمعك ، يستهزئون بذلك ، وكانت في اليهود قبيحة . فهذا يبين أن هذه الكلمة نُهي َ المسلمون عن قولها ، لأن اليهود كانوا يقولونها وإن كانت من اليهود قبيحة ، ومن المسلمين لم تكن قبيحة ، لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم "

    وفي الباب آيات أُخرى ، وفيما ذكرنا كفاية ، فمن شاء الوقوف عليها فلينظرها في " الاقتضاء " (ص 8 _14 و22و42 ) .

    فتبين من الآيات المتقدمة أن ترك هدي الكفار والتشبه بهم في أعمالهم وأقوالهم وأهوائهم ، من المقاصد والغايات التي أسسها وجاء بها القرآن الكريم ، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك وتفصيله للأمة ، وحققه في أُمور كثيرة من فروع الشريعة ، حتى عرف ذلك اليهود الذين كانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وشعروا أنه عليه الصلاة السلام يريد أن يخالفهم في كل شؤونهم الخاصة بهم ، كما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه :
    " إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ، ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النسـاء في المحيض .. ) إلى آخر الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " ، فبلغ ذلك اليهود ، فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه ، فجاء أسيد بن حضير ، وعباد بن بشر ، فقالا : يا رسول الله ! إن اليهود تقول كذا وكذا ، أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما ، فخرجا ، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل في آثارهما ، فسقاهما ، فعرفاً أنه لم يجد عليهما "

    تخريج الحديث :

    أخرجه مسلم (1/169) ، وأبو عوانة (1/311-312) في " صحيحهما " وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقد أخرجه غيرهم ، وتكلمنا عليه في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 250) .
    فقه الحديث :

    قال شيخ الإسلام في " الاقتضاء " : " فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود ، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم حتى قالوا : " ما يريد أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه " .

    ثم إن المخالفة _ كما سنبينه _ تارة تكون في أصل الحكم ، وتارة في وصفه ، ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله ، بل خولفوا في وصفه ، حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى فلما أراد بعض الصحابة أن يتعدى في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله ، تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم .

    وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة فابتدع النصارى ترك ذلك كله حتى أنهم لا ينجسون شيئاً بلا شرع من الله ، فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى الوسط من ذلك ، وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضاً مشروعاً ، فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقاربة لليهود ، وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .

    وأما السـنة فالنصوص فيها كثيرة طيبة في تأييد القاعدة المتقدمة ، وهي لا تنحصر في باب واحد من أبواب الشريعة المطهرة كالصلاة مثلاً ، بل قد تعدتها إلى غيرها من العبادات والآداب والاجتماعيات والعادات ، وهي بيان وتفصيل لما أجمل في الآيات السابقة ونحوها كما قدمت الإشارة إليه .

    يتبع 00000

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما على الأرض رجل يقول لا اله الا الله , والله أكبر , وسبحان الله , والحمد لله , ولا حول ولا قوة الا بالله , الا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر )) رواه الترمذي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2001
    الردود
    12,333
    الجنس
    أخي الكريم
    بارك الله فيك وفي علمك ..


    -- من أراد أن ينقل أياً من موضوعاتي فله ذلك بدون سؤالي أو إستئذاني وبدون حتى الإشارة إلى المصدر --
    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ..


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2000
    الموقع
    الكويت
    الردود
    874
    الجنس
    أختي الكريمة

    وفيك بارك

    =========
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما على الأرض رجل يقول لا اله الا الله , والله أكبر , وسبحان الله , والحمد لله , ولا حول ولا قوة الا بالله , الا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر )) رواه الترمذي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2000
    الموقع
    الكويت
    الردود
    874
    الجنس
    من الصلاة :

    1- عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال :

    " اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له : انصب راية عند حضور الصلاة ، فإذا راؤها آذن بعضهم بعضاً ، فلم يعجبه ذلك ، قال : فذكر له القُنع يعني : الشبُّور ( وفي رواية : شبور اليهود ) ، فلم يعجبه ذلك ، وقال : هو من أمر اليهود ، قال : فذكر له الناقوس ، فقال : هو من أمر النصارى ، فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه ، وهو مهتم لهِمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاُرِي الآذان في منامه " الحديث .

    غريب الحديث :

    شبُّور : هو البوق .

    تخريج الحديث :

    وهذا حديث صحيح رُويناه في كتابنا " صحيح أبي داود " (رقم 511) ، وذكرنا فيه من صححه من الأئمة ، والشاهد منه واضح .

    فقه الحديث :

    قال شيخ الإسلام (ص56) : " إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم ، وناقوس النصارى المضروب باليد علل هذا بأنه من أمر اليهود ، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى ؛ لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له ، وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى ، وهذا مع أن قرن اليهود يقال : إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام ، وأنه كان يُضرب بالبوق في عهده ، وأما ناقوس النصارى فمبتدع ، إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم ، وهو يقتضي كراهية هذا النوع من الأصوات مطلقاً في غير الصلاة أيضاً ؛ لأنه من أمر اليهود والنصارى ، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عبادتهم ، وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله سبحانه ، الذي به تفتح أبواب السماء ، وتهرب الشياطين وتنـزل الرحمة .

    وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار _ شعار اليهود والنصارى _ حتى إنا رأيناهم في هذا الخميس الحقير الصغير يبخرون البخور ويضربون له بنواقيس صغار ، حتى إن من الملوك من كان يضرب بالأبواق والدبادب في أوقات الصلوات الخمس ! وهو نفس ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنهم من كان يضرب بها طرفي النهار ؛ تشبهاً منه كما زعم بذي القرنين ، ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف .

    وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس ؛ لما غلبت على ملوك الشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ، ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله ؛ سلط الله عليهم الترك الكافرين الموعود بقتالهم حتى فعلوا في العباد والبلاد مالم يجر في دولة الإسلام مثله وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم " لتركبن سنن من كان قبلكم ....... الحديث " .

    وكان المسلمون على عهد نبيهم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة وذكر الله سبحانه قال قيس بن عباد _ وهو من كبار التابعين _ : " كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز . وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه .

    كما أن حالهم في الصلاة كذلك ، وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة من عادة أهل الكتاب والأعاجم ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الأمة " . قلت ( الألباني ) : ويشهد لما ذكره من كراهة صوت الجرس مطلقاً قوله عليه الصلاة والسلام : " الجرس مزمار الشيطان ".

    تخريج الحديث :

    أخرجه مسلم (6/163) ، وأبو داود (1/401) ، و الحاكم (1/445) ، والخطيب (13/70) ، والبيهقي (5/253) ، وكذا أحمد (2/366و372) .

    وفي حديث آخر : " لا تصحب الملائكةُ رفقةً فيها جرس " .

    تخريج الحديث :

    رواه مسلم عن أبي هريرة ، وأبو داود عنه عن أم سلمة .

    فقه الحديث :

    قال المناوي : " قال ابن حجر : الكراهة لصوته لأن فيه شبهاً بصوت الناقوس وشكله " . قلت (الألباني ) : وقد أحدثت في هذا العصر أجراس متنوعة لأغراض مختلفة نافعة ، كجرس ساعة المنبه الذي يوقظ من النوم ، وجرس الهاتف ( التلفون ) ، وجرس دوائر الحكومة ، والدور ونحو ذلك ، فهل يدخل هذا في الأحاديث المذكورة وما في معناه ؟

    وجوابي : لا ، وذلك لأنه لا يشبه الناقوس لا في صوته ولا في صورته . والله أعلم .

    وهذا بخلاف أجراس بعض الساعات الكبار التي تعلق على الجدران ؛ فإن صوتها يشبه صوت الناقوس تماماً ، ولذلك فهذا النوع من الساعات لا ينبغي للمسلم أن يُدخلها إلى داره ، ولا سيما بعضها تعزف ما يشبه الموسيقى قبيل أن يدق جرسها ! مثل ساعة لندن التي تسمع من إذاعتها والمعروف باسم ( بك بن ) .

    ومما يؤسف أن هذا النوع من الساعات قد أخذ يغزو المسلمين حتى في مساجدهم ، بسبب جهلهم بشريعتهم ! وكثيراً ما سمعنا الِإمام يقرأ بعض الآيات التي تندد بالشرك والتثليث والناقوس يدق من فوق رأسه منادياً ومذكراً بالتثليث ! والإِمام وجماعته في غفلتهم ساهون .

    ولقد كنت كلما دخلت مسجد فيه مثل هذه الساعة ، عطلت ناقوسها دون أن أمس آلتها بسوء لأني ساعاتي ماهر والحمد لله وما كنت أفعل ذلك إلا بعد أن ألقي كلمة أشرح فيها وجهة نظر الشرع في مثل هذا الناقوس ، وأقنعهم بضرورة تطهير المسجد منه ، ومع ذلك فقد كانوا أحياناً _ مع اقتناعهم _ لا يوافقون على ذلك ، بحجة أن الشيخ فلان والعالم فلان وفلان صلوا في هذا المسجد ، وما أحد منهم اعترض !

    هذا في سورية ، وما كنت أظن أن مثل هذه الساعة التي تذكر بالشرك تغزو بلاد التوحيد ( السعودية ) حتى دخلت مع شقيقي منير مسجد قباء في موسم الحج ( سنة 1382 هـ ) فدهشنا حين سمعنا دق الناقوس من ساعتها ! فكلمنا بعض القائمين على المسجد ، ولعل إمامه كان فيهم وأقنعناهم بعدم جواز استعمال هذه الساعة وخصوصاً في المسجد ، وسرعان ما اقتنعوا ، ولكنا لما طلبنا منهم أن يسمحوا لنا بتعطيل ناقوسها أبوا ، وقالوا : هذا ليس من اختصاصنا ، وسنرفع المسألة إلى أولي الأمر ! فقلنا : شتان بين الأمس واليوم . وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من عام إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم " . ( الصحيحة رقم 1218) .

    وهذه ذكرى و ( الذكرى تنفع المؤمنين ) . وأثر قيس بن عباد المتقدم من كلام ابن تيمية ، أخرجه البيهقي (4/74 و 9/153) بإِسناد صحيح ، وأخرج الشطر الأول منه أبو داود (1/414) ، والحاكم (2/116) ، وروى له شاهداً مرفوعاً على شرطهما .

    2- عن عمرو بن عبسة :

    " قلت : يا نبي الله ! أخبرني عما علمك الله ، وأجهله ، أخبرني عن الصلاة فقال : صلَّ صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع ، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار . ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر الصلاة ، فإن حينئذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفيءُ فصل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة ، حتى تصلي العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حين تغرب الشمس ، فإنها تغرب بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار " .

    تخريج الحديث :

    أخرجه مسلم (2/208_ 209) ، وأبو عوانه (1/386 _ 387) في " صحيحهما " .

    فقه الحديث :

    قال ابن تيمية في " الاقتضاء " (ص31) : " فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب ؛ معللاً بإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان ، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار . ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى . وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان ، ولا أن الكفار يسجدون لها ثم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسماً لمادة المشابهة بكل الطرق ……وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفراً أو معصية بالنية ؛ ينهى المؤمنون عن ظاهره ، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين ، سداً للذريعة وحسماً للمادة … ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عُبد من دون الله في الجملة ، وإن لم يكن العابد يقصد ذلك …لما فيه من مشابهة السجود لغير الله ؛ فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات وكما لا يصلي إلى القبلة التي يصلون إليها ، وكذلك لا يصلي إلى ما يصلون له ، بل هذا أشد فساداً فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء ، أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله كما قال سبحانه : ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهةً يعبدون ) .

    3- عن جندب _ وهو ابن عبد الله البجلي _ قال :

    سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : " … ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاليحهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك " .

    تخريج الحديث :

    أخرجه مسلم (2/67_ 68) ، وأبو عوانه (1/401) في " صحيحهما " ، وابن سعد (2/2/35) .

    فقه الحديث :

    قال شيخ الإسلام في " الاقتضاء " (ص52) : " وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد وعقب ( في الأصل : " عند " والتصحيح من المخطوطة ) هذا الوصف بالنهي بحرف الفاء أن لا يتخذوا القبور مساجد ، وقال : إنه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا ، وإما مظهر للنهي ، وإما موجب للنهي وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها أو أنها علة مقتضية للنهي ، وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة . والنهي عن هذا العمل بلعنه اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم … وليس هذا موضع استقصاء ذلك ؛ إذ الغرض القاعدة الكلية ، وإن كان ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم "

    يتبع

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما على الأرض رجل يقول لا اله الا الله , والله أكبر , وسبحان الله , والحمد لله , ولا حول ولا قوة الا بالله , الا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر )) رواه الترمذي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2000
    الموقع
    الكويت
    الردود
    874
    الجنس
    4- عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله عليه وسلم :

    " خالفوا اليهود ؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ، ولا في خفافهم "

    تخريج الحديث :

    رويناه في " صحيح سنن أبي داود " برقم (659) ، وذكرنا هناك من صححه من الأئمة ، وتكلمنا على فقهه في " الثمر المستطاب " وفي تخريج " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" .

    فقه الحديث :

    قد أمر صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود مطلقاً ، فهو دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع ، ثم خص بالذكر مخالفتهم بالصلاة في النعال والخفاف ، وليس ذلك من قبيل تخصيص العام أو تقييد المطلق ، بل هو من قبيل ذكر بعض أفراد العام .

    5- عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

    " إذا صلى أحدكم في ثوب فليشده على حقوه ، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود " .

    تخريج الحديث :

    أخرجه البيهقي والطحاوي بسند صحيح ، وقد روينا نحوه في " صحيح أبي داود " رقم (645) ورجحنا هناك أن الحديث مرفوع ، وإن كان تردد راويه أحياناً في رفعه .

    فقه الحديث :

    قال شيخ الإسلام " الاقتضاء " (ص42) :

    " وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر وغيره أنه أمر في الثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال ، وهو قول جمهور أهل العلم … إنما الغرض أنه قال : " ولا يشتمل اشتمال اليهود " ؛ فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإِضافة تأثيراً في النهي ؛ كما تقدم التنبيه عليه " .

    غريب الحديث :

    حقوه :هو مقعد الإِزار ، وجمعه أحقٍ وأحقاء .

    6- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : " اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد ، وأبو بكر يُسمعُ الناس تكبيره ، فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا ، فصلينا بصلاته قعوداً ، فلما سلم قال : إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم ، يقومون على ملوكهم ، وهم قعود ، فلا تفعلوا ، ائتموا بأئمتكم ، وإن صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً زاد في رواية : " ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها " .

    تخريج الحديث :

    أخرجه مسلم وأبو عوانه في " صحيحهما " وهو مستفيض عن جابر خرجناه من ثلاث طرق عنه أوردناها في " صحيح أبي داود " رقم (615 و 619 ) ، وفي " تخريج صفة صلاة النبي صلى اله عليه وسلم " ، والزيادة في آخره عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح .

    فقه الحديث :

    قال شيخ الإسلام " الاقتضاء " ( ص32) : " ففي الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإِمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود ، ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإِمامه ، وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد ، ونهي أيضاً عما يشبه ذلك ، وإن لم يقصد به ذلك ، ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل ، وعن الصلاة إلى ما عُبد من دون الله كالنار ونحوها وفي هذا الحديث أيضاً نهي عما يشبه فعل فارس والروم ، وإن كانت نيتنا غير نيتهم لقوله : " فلا تفعلوا " ، فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية ؟! ثم هذا الحديث سواء كان محكماً في قعود الإِمام أو منسوخاً ، فإن الحجة منه قائمة ، لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة ، وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها ، مثل كون القيام فرضاً في الصلاة ، فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية ، وهذا محل اجتهاد وأما المشابهة الصورية إذا لم تسقط فرضاً _ كذا _ كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض أو نسخ لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة ؛ فلا يكون محذوراً ، فالحكم إذا علل بعلة ، ثم نسخ مع بقاء العلة ، فلا بد أن غيرها ترجح عليها وقت النسخ أو ضعف تأثيرها ، أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال ، هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخاً ، فكيف والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع كونهم علموا بصلاته في فرضه ، وقد استفاض عنه الأمر به استفاضة صحيحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض ناسخاً له على ما هو مقرر في غير موضع ، ( فهو محكم ) إما بجواز الأمرين ؛ إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود ، وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعداً ، والصلاة التي ابتدأها الإِمام قائماً لعدم دخول هذه الصلاة قوله : " وإذ صلى قاعداً " ، ولعدم المفسدة التي علل بها ، ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإِمام ، ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع " .

    7- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :

    " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة ، فقال : " إنها صلاة اليهود " ، وفي رواية : لا تجلس هكذا ، إنما هذه جلسة الذين يعذبون " .

    تخريج الحديث :

    الرواية الأولى للحاكم وغيره بإِسناد صحيح ، والأخرى لأحمد بسند حسن على شرط مسلم ، وقد تكلمنا عليهما في " تخريج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " ، وانظر ما يأتي برقم (2) من " الآداب والعادات " .

    فقه الحديث :

    قال شيخ الإسلام " الاقتضاء " ( ص31) :

    " ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة ، معللة بأنها جلسة المعذبين ، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم ، وأيضاً فروى البخاري عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته ، وتقول : إن اليهود تفعله . ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة قال : نُهي عن التخصير في الصلاة ، ورواه مسلم بلفظ " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

    تنبيه : أخرج أبو داود حديث ابن عمر بلفظ :

    " نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة " ، وهو منكر بهذا اللفظ ، تفرد به شيخ أبي داود محمد بن عبد الملك الغزالي ، وهو سيء الحفظ ، وخالفه الإِمام أحمد وغيره في لفظه وقد فصلت القول في ذلك في "سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم 967 .

    يتبع 0000

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما على الأرض رجل يقول لا اله الا الله , والله أكبر , وسبحان الله , والحمد لله , ولا حول ولا قوة الا بالله , الا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر )) رواه الترمذي

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2002
    الردود
    165
    الجنس
    رحم الله شيخنا الألباني رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ..

    أخي جزاك الله خيرا على نقلك

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2000
    الموقع
    الكويت
    الردود
    874
    الجنس
    وجزاك كل خير

    ====

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما على الأرض رجل يقول لا اله الا الله , والله أكبر , وسبحان الله , والحمد لله , ولا حول ولا قوة الا بالله , الا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر )) رواه الترمذي

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2000
    الموقع
    الكويت
    الردود
    874
    الجنس
    من الجنائز :

    1- عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

    " اللحد لنا ، والشق لأهل الكتاب " .

    تخريج الحديث :

    أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " ، وأحمد ، وغيرهما كابن سعد (2/2/72) ، وله شاهد من حديث ابن عباس وقد تكلمت على طرقه وبينت ما فيها من الكلام في " نقد كتاب التاج " رقم (299) ، ولكن قال شيخ الإسلام (ص33) : " وهو مروي من طرق فيها لين لكن يصدق بعضها بعضاً ، وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر " .

    من الصوم :

    1- عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

    " فَصلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحَر " .

    تخريج الحديث :

    أخرجه مسلم (3/130 _ 131 ) ، وأصحاب السنن ، وأحمد ( 4/197 و 202 ) .

    2- عن أبي هريرة قال :

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ، لأن اليهود والنصارى يؤخرونه " .

    تخريج الحديث :

    رواه الترمذي وأحمد بإِسناد حسن ، وقد خرجناه في " التعليقات الجياد على زاد المعاد " .

    فقه الحديث :

    قال شيخ الإسلام " الاقتضاء " :

    " وهذا نص في ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى ، وإذا كان مخالفتهم سبباً لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله ، فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة " .

    3- عن ليلى امرأة بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه وعنها قالت : أردت أن أصوم يومين مواصلة ، فنهاني عنه بشير ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك ، وقال : " إنما يفعل ذلك النصارى ، صوموا كما أمركم الله ، وأتموا الصوم كما أمركم الله ؛ ( أتموا الصيام إلى الليل ) ، فإذا كان الليل فأفطروا " .

    تخريج الحديث :

    أخرجه أحمد (5/225) ، وكذا سعيد بن منصور كما في " الاقتضاء " ص29 من طريق عبيد بن إياد بن لقيط عن أبيه عنها . وهذا إسناد صحيح ، وليلى صحابية كما في " التقريب " وغيره ، وعزاه الحافظ في " الفتح " (4/164) للطبراني أيضاً وعبد بن حميد وابن أبي حاتم في " تفسيرها " بإِسناد صحيح إِلى ليلى .

    فقه الحديث :

    قال شيخ الإسلام " الاقتضاء ":

    " فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى ، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها " .

    4- عن ابن عباس قال : " حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه ، قالوا : يا رسول الله ! إنه يوم تعظِّمه اليهود والنصارى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صُمنا اليوم التاسع ، قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

    تخريج الحديث :

    أخرجه مسلم (3/151) ، والبيهقي (4/287) ، وغيرهما .

    فقه الحديث :

    قال شيخ الإسلام " الاقتضاء " (ص41) : " وهذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر سنة ماضية ، صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر بصيامه ، ورغب فيه ، ثم لما قيل له ( قبيل وفاته ) : إنه يوم تعظِّمه اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم ، بضم يوم آخر إليه ، وعزم على ذلك ، ولهذا استحب العلماء ومنهم الإِمام أحمد أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء ، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم . قال سعيد بن منصور : حدثنا ……عن ابن عباس : صوموا التاسع والعاشر ، خالفوا اليهود " .

    قلت : وإِسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه البيهقي (4/287) وقد روي نحوه مرفوعاً بسند ضعيف .

    5- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام ، ويقول : إنهما يوما عيد المشركين ، فأنا أحب أن أخالفهم " .

    تخريج الحديث :

    أخرجه أحمد (6/324) ، والحاكم (1/436) ، ومن طريقه البيهقي (4/303) من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه كريب عنها . وهذا إسناد حسن ، وقال الحاكم : "صحيح " ، ووافقه الذهبي ، وصححه أيضاً ابن خزيمة كما في " نيل الأوطار " (4/214) ونسبه لابن حبان أيضاً . وقد عزاه ابن القيم في " الزاد " (1/237) لـ " سنن " النسائي أيضاً ، وتبعه الحافظ في " الفتح " (10/298) ، والظاهر أنهما يقصدان " السنن الكبرى " له ، لأني لم أجده في " سننه الصغرى " ، ولذلك لم يورده النابلسي في " الذخائر " وهو إنما ينقل فيه عن " الصغرى " كما نص في المقدمة ، بل أورده الهيثمي في " المجمع " (3/198) ، قال : " رواه الطبراني في " الكبير " ، ورجاله ثقات ، وصححه ابن حبان " . وهذا قصور منه ، حيث لم يعزه للمسند ، وكأنه قد فاته ذلك

    فقه الحديث :

    ثم قال الحافظ :

    " وأشار بقوله " يوم عيد " إلى يوم السبت عيد عند اليهود ، والأحد عيد عند النصارى ، وأيام العيد لا تصام ، فخالفهم بصيامها ، ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهية إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيداً ، بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه ، وإما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معاً وفرادى امتثالاً لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب ، ثم قال : وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب ، فزادت على الثلاثين حكماً ، وقد أودعتها في كتابي الذي أسميته ( القول الثبت في الصوم يوم السبت ) . قلت : والذي تيسر لي جمعه منها هذه العجالة قريب من الثلاثين حكماً التقطتها من ثلاثين حديثاً ونيف ، والحمد لله على توفيقه وهدايته . ثم بدا لي أن في الحديث ضعفاً ، بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (1099) ، وأنه من الناحية الفقهية لا يُشرع صوم السبت إلا في الفرض ؛ كما حكاه الطحاوي في " شرح المعاني " (1/399) عن بعض أهل العلم ، وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه نهياً عاماُ في قوله : " لاتصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم …… " ، وهو مخرج في " الإِرواء " (960) . وراجع تعليقي عليه من الناحية الفقهية على " صحيح الترغيب " (1/509) ، والاستدراك (16) آخر الثاني من " الصحيحة " الطبعة الجديدة / المعارف .

    ((( ملاحظة مني ( الفودري) :

    لست مع تحريم الصوم يوم السبت وهي مسألة بحثها العلماء واجتهدوا فيها )))

    يتبع 0000

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما على الأرض رجل يقول لا اله الا الله , والله أكبر , وسبحان الله , والحمد لله , ولا حول ولا قوة الا بالله , الا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر )) رواه الترمذي

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2001
    الموقع
    في أرض الله
    الردود
    10,676
    الجنس
    بارك الله فيك ونفعنا بك ..

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2001
    الردود
    12,333
    الجنس
    أخي الكريم .. نحن ننتظر البقية ....


    -- من أراد أن ينقل أياً من موضوعاتي فله ذلك بدون سؤالي أو إستئذاني وبدون حتى الإشارة إلى المصدر --
    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ..


مواضيع مشابهه

  1. الردود: 5
    اخر موضوع: 30-01-2013, 12:24 AM
  2. الردود: 4
    اخر موضوع: 05-07-2011, 05:45 PM
  3. سلسلة مفهوم السلفية للشيخ الألباني رحمه الله
    بواسطة درة السنة في ركن الصوتيات والمرئيات
    الردود: 0
    اخر موضوع: 20-03-2011, 04:26 PM
  4. الردود: 3
    اخر موضوع: 20-03-2010, 10:15 PM
  5. حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان/للشيخ الألباني رحمه الله ..!!
    بواسطة ابومحمود السلفي في روضة السعداء
    الردود: 3
    اخر موضوع: 21-08-2009, 03:05 AM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ