الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئل فضيلته الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن حكم ذهاب المرأة للطبيب للضرورة عند عدم وجود طبيبة ؟ وما يجوز لها أن تكشفه ؟
فأجاب بقوله : إن ذهاب المرأة إلى الطبيب عند عدم وجود الطبيبة لا بأس به كما ذكر ذلك أهل العلم ، ويجوز أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج إلى النظر إليه إلا أنه لابد وأن يكون معها محرم ودون خلوة من الطبيب بها ، لأن الخلوة محرمة وهذا من باب الحاجة .وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه إنما أبيح هذا لأنه محرم تحريم الوسائل ، وما كان تحريمه تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة إليه .
فتاوى ابن عثيمين .
الروابط المفضلة