إنسان له أربعة عشر سنة يعمل وينفق على ابيه وأمه وإخوانه الصغار واليوم عندما كبر طلب من ابيه نصف دونم ارض زيادة عن إخوانه حتى يبني عليها لأطفاله فهل يجوز لأبيه ان يخصه من بين إخوانه ؟
الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان عينين ولذلك يجب ان ينظر الى الامور من زاويتيها : اكثر العلماء يقولون بانه يحرم على الوالد ان يخص ولدا عن ولد , وبعض العلماء يقول : مكروه كراهية لأن الإنسان حر بماله , فلو اراد ان يتصدق بماله او يوقف أمواله هل يحرُم عليه ؟ لا يحرُم عليه , لكن الذين يقولون بأنه يحرم يقولون انه هنا يزرع العداوة بين أولاده , نرجع للموضوع : اذا كان ابنه يعطيه وينفق عليه معروفا منه وكرما منه وبرا بوالديه – طبعا الأب ليس له نفقة على ابنه ما دام يملك أراض وعقارات – فالرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ) فلماذا لا يعطيه ؟ واذا كان الابن اقرض والده قرضا فعليه ان يرد القرض لأن الوالد لا يملك كل ما يملكه ولده ولا يملك شيئا مما يملكه ولده , اما حديث ( انت ومالك لأبيك ) الذي يتمسك به الناس فهذا حديث ضعّفه الإمام الشافعي رحمه الله , وحتى لو كان هذا الحديث صحيحا فهو من قبيل البِر وليس من قبيل الحكم الشرعي بدليل انه لو كان هذا الحديث معمولا به فانه عندما يموت إنسان وله اولاد وله والد فانه يلزم والده ان يأخذ كل امواله ويبقى اولاده بدون شيء لكن الواقع غير هذا , الواقع انه اذا لم يكن لـه عصبة فأبوه عصبة وإلا فأبوه له الثلث واذا كان له اولاد فالأب له السدس , فلَم يعطه الله كل أموال الابن وحرم الأولاد , لو قلنا أن ( انت ومالك لأبيك ) هي القاعدة الاساسية بدون استثناء ولا مناقشة فمعناه اذا مات الانسان يلزم ام يرثه ابوه ولا يرثه اولاده , ولذلك هذا الابن الذي بقي ينفق على والده ووالدته واخوانه 14 سنة اصبح اخوانه اليوم متعلمين من عرقه وتعبه وهو لا يملك شهادة وهم برؤوسهم وهو اصبح عنده 7 او 8 ابناء فهل يبدأ الآن من خط الصفر بعد ان كبرت سنه وقلت مقدرته على العمل وفي رقبته عيال ويبدا يقاسم اخوانه الصغار مثله مثل أي واحد متعلم وفي مستهل عمره ويحمل شهادة وليس مسئولا عن عائلة ؟ هذا ليس عدلا , انظر الى الموضوع من جانبيه تجد انه لا مانع من ان يبر هذا الوالد هذا الولد ويخصه بشيء , ويجوز للأب ان يخص ولده بشيء من ماله لأسباب معينة كأن يكون طالب علم او يكون عاجزا لأسباب مبررةٍ لأن يخص هذا الولد عن اخوته فيجوز , والحمد لله رب العالمين .
الشيخ محمد علي سلمان القضاة رحمه الله