انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 1 من 1

الموضوع: سلسلة المعاملات الإسلامية أولا_الزواج(الخطوبة)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    الموقع
    مصر
    الردود
    383
    الجنس
    امرأة

    سلسلة المعاملات الإسلامية أولا_الزواج(الخطوبة)





    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    سلسلة المعاملات الإسلامية

    أولا_الزواج(الخطوبة)

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذه سلسلة للمعاملات الإسلامية نتذاكرها سوياً فمن يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين،رزقنا الله وايَّاكم العلم النافع والعمل الصالح

    فى البداية انبه اننى لن اذكر اختلاف علماء فى اى مسألة بل ساذكر الخلاصة تسهيلاً للعمل بها. ومستدلة على ما اذكر بالأدلة من القرآن والسنه وفتاوى العلماء والله الموفق


    اولاً:
    الزواج
    الزواج سنة من سنن الأنبياء، وضرورة من ضروريات الحياة، به تصان الأعراض وتحفظ الحُرمات، ويقضى الإنسان شهوته، وهو وسيلة لحفظ النسل وبقاء الجنس البشرى واستمرار الحياة.
    كما أنه يُسهم في تقوية أواصر المحبة والتعاون من خلال المصاهرة أو النسب، فتتسع دائرة الأقارب ، ومن هنا دعا الإسلام إلى الزواج ورغَّب فيه، قال تعالى:
    {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}[الروم: 21].
    وقال صلي الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومَنْ لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (وقاية) [متفق عليه].
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    *والزواج واجبٌ على كل مسلم
    *إن كان قادرًا على القيام بأعبائه،
    * وكان ممن يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة،
    * ومن كان لا يستطيع الزواج لعدم القدرة المادية بالنسبة للرجال او لعدم تقدم من يريد زواجها بالنسبه للنساء
    فليكثر كل منهما من الصيام فيحفظه ويقيه من الانحراف.
    وإن كان رجل لديه القدرة على أعباء الزواج، ولكنه لا يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة كان الزواج في حقه مستحبًا.



    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    صفات المرأة المخطوبة:

    1- ذات الدين: على المسلم إذا أراد الزواج أن يحسن اختيار الزوجة، فيختار صاحبة الدين، الصالحة، المطيعة؛ لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك) [متفق عليه].

    وسئل النبي صلي الله عليه وسلم عن أي النساء خير للرجل؟ قال: (التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره ) [النسائي].
    وقال أيضًا: (الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة) [مسلم والنسائي وابن ماجة]. وهذا لا يمنع أن يختار الرجل من بين الصالحات الجميلة أو الغنية أو صاحبة الحسب، وإنما يكون الدين هو الميزان الأول والسابق لأي معيار آخر.

    2- الولود: وللرجل كذلك أن يختار المرأة الولود، ويعرف ذلك بسلامة بدنها وبمقارنتها بأخواتها وعماتها وخالاتها، قال صلي الله عليه وسلم: (تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) [أبو داود والنسائي].
    3- البكر: كما يستحب أن تكون الزوجة بكرًا لقوله صلي الله عليه وسلم لجابر -رضى الله عنه-: (فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك) [متفق عليه].


    4- أن تكون أجنبية: لأن ذلك أدعى للألفة والعشرة أكثر من القريبة، لما ذلك من فوائد، منها:
    أ - الحفاظ على صلة الرحم وعدم قطعها، لأنه في الغالب ما تحدث خلافات بين الزوجين، فلا يفضي إلا إلى قطع الرحم.
    ب- ليكون الولد أقوى؛ لأنه غالبًا ما يكون المولود من القريبة ضعيف الجسد. ولكن زواج الأقارب ليس فيه أية شبهة.

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر تعليل الفقهاء بنجابة الولد( حسن صفاته ، وقوة بدنه) وخوف قطيعة الرحم : " وما قالوه صحيح ، لكن إذا وجد في الأقارب من هو أفضل منها للاعتبارات الأخرى [ أي : الدين والحسب والجمال ] فإنه يكون أفضل . وعند التساوي تكون الأجنبية أولى .

    ومن ذلك : إذا كانت بنت العم امرأة ذات دين وخلق ، وأحواله وإمكاناته ضعيفة تحتاج إلى رفق ومساعدة ، فإنه لا شك أن في هذا مصلحة كبيرة ، فالإنسان يراعي المصالح في هذا الأمر ، فليس في المسألة نص شرعي يجب الأخذ به ، ولذلك يتبع الإنسان ما يراه أكثر تحقيقا للمصالح " انتهى من "الشرح الممتع" (5/123) .



    5- أن يكون بها نسبة من الجمال: لتسكن به نفسه، ويغض به بصره، ولتكمل المودة بين الزوجين؛ إن نظر إليها سرته. والجمال نسبي، يختلف من شخص لآخر.


    *وكما أن من حق الزوج أن يختار زوجته، فإن على الزوجة أن تختار لها

    _صاحب الدين والخلق والقدرة على تحمل أعباء الزواج، الذي يصون عرضها ويحسن معاشرتها، قال صلي الله عليه وسلم: (إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد) [الترمذي وابن ماجة].

    وعلى الولي أن يسأل عن حال منْ تقدم لخطبة ابنته، فيسأل عنه بين أهله، أو في مكان عمله، أو بين أصدقائه.وليهتم بالسؤال عن اهله.

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    الخطبة:

    وهى طلبٌ للزواج ووعدٌ به في المستقبل، فيتقدم الرجل فيطلب من المرأة أو من ولىِّ أمرها أن تكون زوجة له،

    *كما يجوز لولى أمر الفتاة أن يعرض على الرجل الذي يراه كفئًا للزواج، أن يتزوج من ابنته، فقد ورد أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين مات زوج ابنته حفصة قال: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي، ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج. فقال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلىَّ شيئًا، وكنت أوجد (أغضب) عليه منى على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله صلي الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علىَّ حين عرضت علىَّ حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال عمر: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علىّ إلا أنى كنت علمت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشى سر رسول الله صلي الله عليه وسلم ، ولو تركها رسول الله صلي الله عليه وسلم قبلتها) [البخاري والنسائي].

    وقد أباح الإسلام لمن أراد الخطبة أن ينظر إلى مَنْ أراد خطبتها فينظر إلى وجهها وكفَّيْها،
    لأن ذلك أدعى لحصول الألفة والمودة بينهما، قال صلي الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) [أبو داود والترمذي وأحمد]. وقال صلي الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة عندما خطب امرأة: أنظرت إليها؟ قال المغيرة: لا. فقال النبي صلي الله عليه وسلم: (انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) [الترمذي وابن ماجة].

    *ولا يحلّ لأحدهما إن جلسا معًا في وجود محْرم أن يلمس أحدهما الآخر، كما لا يجوز للمخطوبة أن تظهر لخطيبها شيئًا من جسدها، لأنها أجنبية عنه ، فالخطبة مجرد وعد بالزواج فقط ، والمخطوبة أجنبية عن خطيبها حتى يتم العقد.
    قال الشيخ ابن باز : " يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها ، وأن ينظر إليها من دون خلوة ... ، فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن وسيرتها ، حتى تعلم هل تعرف كذا ، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها " انتهى . "مجموع الفتاوى" (20/429)

    *ويجوز للخاطب أن يرسل إلى المرأة التي يريد خطبتها امرأة يثق بها تنظر إليها ثم تعود إليه فتصفها له، فقد ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال: (انظري إلى عرقوبها (أسفل ساقيها مع القدم) وشُمِّى عوارضها (فمها) [أحمد والطبراني والبيهقي].

    *وكما يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد خطبتها، فإنه يجوز للمرأة أيضًا أن تنظر إلى الرجل المتقدم لخطبتها، حتى تحصل الألفة بين كل منهما ، فيرتاح إلى الآخر.

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    وعلى الرجل أن يتخيَّر الأوقات التي يتقدم فيها لخطبة المرأة

    *فلا يتقدم لخطبة المطلقة وقت عدتها،
    *أو من مات زوجها قبل انتهاء عدتها،
    *ويجوز له التعريض بالخطبة لمن مات زوجها،
    * أما التي طلَّقها زوجها طلاقًا رجعيّا فيحرم عليه التقدم للخطبة لا بالتعريض ولا بالتصريح؛ لأنها مازالت في عصمته ، وله الحق أن يراجعها،
    *فإن كان الطلاق بائنًا جاز التعريض فقط عند جمهور الفقهاء؛ لأن العلاقة بينها وبين زوجها قد انتهت.

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    *وإذا علم الرجل أن شخصًا ما سبق إلى خطبة هذه المرأة فلا يحل له أن يتقدم هو الآخر لخطبة المرأة نفسها إلا إذا علم بانتهاء الخطبة، فعندئذٍ يجوز له أن يتقدم، وقد نهى النبي صلي الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. [رواه الجماعة] ،
    * إلا إذا كان الرجل قد تقدَّم ولم يردَّ عليه أهلها ، وإن خطبها على خطبة أخيه، صحَّت الخطبة ، وأثم لانتهاكه حقوق غيره.

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    *ولابد من رضا المرأة وإذنها لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تُستأمر ، ولا البكر حتى تُستأذن). قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت) [رواه الجماعة].


    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    استخارة الزواج..

    علّمناالنبى عليه الصلاة والسلام أن نستخير الله جلّ وعلا في أمورنا كلها فقد روى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيُّ رضي الله عنه قَالَ: “إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأَمْرَ - ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ - خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِه.”

    ويظنّ البعض أنّ نتيجة الاستخارة تكون في منام أو انشراح في الصدر فقط.. وحقيقة الأمر على غير ذلك فالانشراح وإن كان علامة في خيريّة الزواج إلاّ أنه لا يُعتَمَد عليه وحده في القرار لأن الفتاة أو الشاب قد يكون مرتبط عاطفياً بالطرف الآخر وراغباً فيه فلا يكون متجرِّداً كلياً فيتأثّر بالعوامل الخارجية من تعلّق أو هوى.. ولربما استند أصحاب مذهب الانشراح على الحديث الضعيف الذي رواه ابن السنِّي حيث قال “إذا هممتَ بالأمر فاستخر ربك سبعاً ثم انظر إلى ما يسبق في قلبك فإنَّ الخير فيه”. قال الحافظ ابن حجر: وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد، لكن سنده واهٍ جداً. وقد يتوتّر المرء حين خوضه تجربة الاختيار لأنه أمر مهم له ويخاف من أخذ القرار وتتبّعاته فيعتقد أنّ هذا الانقباض هو نتيجة الاستخارة مع أنه أمر طبيعي في هذه المرحلة.. وقد يكون إعراضه عن الخطوبة ورفضه لهذا الزواج مجرّد هروب من الحيرة والخوف ومواجهة الذات فيخدع نفسه ليُخلِّصها من تحمّل المسؤولية وأعبائها متعلِّلاً بعدم ارتياحه بعد الاستخارة!
    أما الرؤيا والأنهار فيها والبياض والبساتين الخضراء فهي أقاويل متناقلة لا أصل لها في شريعتنا.. وإن حصل وكانت هناك رؤيا بعد الاستخارة فقد تكون مؤشِّراً ايجابياً ولكن لا يُعتمَد عليه في القرار..
    وحقيقة الأمر أنّه إن أراد شابٌ أن يخطب فتاة بادر بالسؤال عنها والتحرّي عن وضعها وهل هي مناسِبة له أم لا.. ثم يستشير مَن يثق بدينه وعلمه وحكمته وبعد أن يأخذ بكل الأسباب يستخير الله جلّ وعلا متجرِّداً من الهوى متوكّلاً عليه سبحانه ومن بعدها يُقدِم على الأمر.. فإن تيسَّر وسهّله الله جل وعلا فهو خير وإن تعرقل وانتهى فهو خيرٌ أيضاً وهذه تكون نتيجة الاستخارة..


    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    قراءة الفاتحة عند الخطبة

    ليست قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أو الخطبة من السنة في شيء ، بل هي بدعة ، فإنه لا يجوز تخصيص شيء من القرآن في شيء من الأعمال إلا بدليل .
    قال أبو شامة المقدسي في "الباعث على إنكار البدع والحوادث" (165) :
    " ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع فالمكلف ليس له منصب التخصيص ، بل ذلك إلى الشارع " انتهى .

    _ولا يترتب على قراءة الفاتحة شيء من أحكام العقد ، فقراءة الفاتحة لا تعني إتمام عقد النكاح ، بل العبرة بالقبول والإيجاب مع الولي والشهود .
    والسنة هي قراءة خُطبة الحاجة عند عقد النكاح .


    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    حكم لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة

    وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال
    أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين .
    وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .



    وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال :


    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الدبلة: هي عبارة عن خاتم يهديه الرجل إلى الزوجة ، ومن الناس من يلبس الزوجة إذا أراد أن يتزوج أو إذا تزوج ، هذه العادة غير معروفة عندنا من قبل ، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله : أنها مأخوذة من النصارى ، وأن القسيس يحضر إليه الزوجان في الكنيسة ويلبس المرأة خاتم في الخنصر وفي البنصر وفي الوسطى ، لا أعرف الكيفية لكن يقول : إنها مأخوذة من النصارى فتركها لا شك أولى ؛ لئلا نتشبه بغيرنا . أضف إلى ذلك : أن بعض الناس يعتقد فيها اعتقاداً ، يكتب اسمه على الخاتم الذي يريد أن يعطيها ، وهي تكتب اسمها على الخاتم الذي يلبسه الزوج ، ويعتقدون أنه ما دامت الدبلة في يد الزوج وعليها اسم زوجته ، وفي يد الزوجة وعليها اسم زوجها أنه لا فراق بينهما ، وهذه العقيدة نوع من الشرك ، وهي من التِّوَلَة التي كانوا يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته ، فهي بهذه العقيدة حرام ، فصارت الدبلة الآن يكتنفها شيئان : الشيء الأول : أنها مأخوذة عن النصارى . والشيء الثاني : أنه إذا اعتقد الزوج أنها هي السبب الرابط بينه وبين زوجته صارت نوعاً من الشرك .. لهذا نرى أن تركها أحسن " انتهى من "اللقاء الشهري" (46/1) .




    وقال رحمه الله : "الذي أراه أن وضع الدبلة أقل أحواله الكراهة ؛ لأنها مأخوذة من غير المسلمين ، وعلى كل حال الإنسان المسلم يجب أن يرفع بنفسه عن تقليد غيره في مثل هذه الأمور ، وإن صحب ذلك اعتقاد كما يعتقده بعض الناس في الدبلة أنها سبب للارتباط بينه وبين زوجته كان ذلك أشد وأعظم ، لأن هذا لا يؤثر في العلاقة بين الزوج وزوجته . وقد نرى من يلبس الدبلة للارتباط بينه وبين زوجته ، ولكن بينهما من التفرق والشقاق ما لا يحصل ممن لم يلبس هذه الدبلة ، فهناك كثير من الناس لا يلبسها ومع ذلك أحوالهم سائرة مع زوجاتهم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/112) .


    ولا يجوز للخاطب أن يلبسها لمخطوبته ، لأنه أجنبي عنها لا يحل له لمسها ولا مصافحتها .

    فالذي ننصحك به هو عدم لبس هذه الدبلة ، ويمكن الاستغناء عنها بلبس الخاتم .
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    الآثار المترتبة على فسخ الخطبة:
    *يجوز لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة أو فسخها إذا وُجدت ضرورة لذلك . فإذا وُجدت الضرورة كان التعجيل بالفسخ أفضل.

    *فإذا تمّ الفسخ تُردّ هدايا الخاطب التي لم تهلك إليه إذا كان الفسخ من جانب المخطوبة، وقيل: لا تُردّ لأنها في حكم الهبة ولا يجوز للواهب أن يرجع في هبته.

    *وإذا ترتب على فسخ الخطبة ضرر ، وكان العادل عنها هو السبب في هذا الضرر، وجب عليه التعويض، كأن يشترط الخاطب أن تترك خطيبته عملها فوافقت، ثم فسخ هو الخطوبة، فعليه في هذه الحالة تعويضها عن هذا الضرر.


    رد المهر ان كانت أخذته المرأةأثناء الخطوبة

    * تلتقي آراء الفقهاء جميعًا : أن المهر لا يجب إلا بعقد النكاح، وفي حال الخطبة لا يوجد عقد نكاح، فاحتفاظ المرأة بالمهر بعد عدول أحد الطرفين حيازة للمال بغير سبب مشروع؛ فعليها إعادة المال لصاحبه


    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    تأثيث البيت:

    تأثيث البيت من واجبات الرجل، والأثاث ملك له مادام قد جهَّزه بماله، ودفع للعروس مهرها
    ، *فإن اتفق مع أهل العروس على أن يدفع مهرًا معينًا ويقومون هم بتأثيث بيت الزوجية جاز ذلك، ولكن يصبح الأثاث ملكًا للزوجة
    ، * فإن اشترك الزوج والزوجة في تأثيث البيت فالأثاث لهما بالمشاركة،ان_ كان دفع مهرا ثمَّ شارك فىتأثيث البيت معها _.

    *وإن لم يدفع الرجل مهرًا على أن يقوم بتأثيث بيت الزوجية أصبح الأثاث ملكًا للزوجة وعوضًا عن المهر.


    انتهى الجزء الاول من فقه الزواج على ان نبدأ الجزء القادم بإذن الله بشروط الزواج والله الموفق
    آخر مرة عدل بواسطة قطـرات : 14-01-2015 في 08:49 AM السبب: حذف رابط خفي يؤدي إلى منتدى آخر

مواضيع مشابهه

  1. سلسلة /البناء العلمي من دورة الأكاديمية الإسلامية الشيخ / راشد الزهراني
    بواسطة الفقيره الى عفو ربها في ركن الصوتيات والمرئيات
    الردود: 2
    اخر موضوع: 06-06-2013, 11:26 PM
  2. الردود: 0
    اخر موضوع: 26-08-2009, 04:39 AM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ