انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 1 من 1

الموضوع: من لم يعرف حلال البيع وحرامه عصى الله و اكل الحرام شاء أم أبى البيع ج5 .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    الموقع
    مصر
    الردود
    383
    الجنس
    امرأة

    Jhd من لم يعرف حلال البيع وحرامه عصى الله و اكل الحرام شاء أم أبى البيع ج5 .


    الإسم:  14246579581586.gif
المشاهدات: 1485
الحجم:  36.2 كيلوبايت
    البيوع ج5

    ●●●●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬●●●●

    تذكروا
    لا يوجد رجل أو امراة لا يبيع و لايشتري، من لم يعرف حلال البيع وحرامه عصى الله و اكل الحرام شاء أم أبى .
    ♦رأيت بائع وضع نوعين من الطماطم، نوع الكيلو بجنيهان، ونوع بستة، لاحظت رجلاً عبأ من الذي ثمنه بستة و وجههم من الذي ثمنه باثنين ووزن أربعة كيلو وأعطاه على انَّ الكيلو باثنين، صدقوني مثل هذا الإنسان ينبغي أن يضع صلاته وصيامه بالحاوية، هذه سرقة.
    قضية البيوع قضية صعبة جداً لأن كل واحد منا يبيع ويشتري شاء أم أبى...(النابلسي)

    الإسم:  14246573311931.gif
المشاهدات: 3466
الحجم:  11.9 كيلوبايت
    تذكروا
    شروط المعقود عليه:
    1- الأول: أن يكون طاهر العين
    2- الثاني: أن يكون منتفعا به
    3- الثالث: أن يكون المتصرف فيه مملوكا للتعاقد
    4- الرابع: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا
    5- الخامس: أن يكون كل من المبيع والثمن معلوما:
    6- السادس: أن يكون المبيع مقبوضا فقه السنة
    نتكلم اليوم عن- الخامس: أن يكون كل من المبيع والثمن معلوما:




    أخواتى
    أكبر سبب للتنازع والخصومات والذهاب للمحاكم هو الجهل...
    فإذا كانا المبيع والثمن مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فإن البيع لا يصح لما فيه من غرر،

    مثال
    ♦رجل باع لاخر بيتا والثانى لم يعرف المعلومات الكافيه عنه والاول يُلح عليه انا مستعجل عندى مشاغل غيرك كثير لكنى فضلتك وهكذا من اساليب الغش والتضليل وبهذا هذا البيع باطل لانَّه لا يعرف شيء عن المبيع هل هو مرهون ؟؟ وهذا لن يعرفه الا من السجلات وهذا يحتاج وقت
    هل أساسة جيد وهذا يحتاج رؤية خبير بالمبانى اذا المبيع مجهول..

    ♦ مثال آخر ذهب رجل لشراء حجرة نوم فراى اكثر من حجرة للعرض فى صاله كبيرة فقال للبائع اعطنى واحدة من هؤلاء و تسلمها ودفع ثمنها على انها مثلاً بعشرة الاف حنيها ولمَّا انتهى من سداد حقها فقال له البائع ان ثمنها ضعف ما دفع !!!

    كيف لانَّه اعطاه حجرة غير التى طلبها وكانوا كلهم فى الصالة فلعدم التحديد بدقة حدث ما حدث وطبعا البائع والمشترى ذهبا الى القضاء للفصل فى القضية.!!!.

    وقس على هذا شرائك كله.. (فقه البيع للنابلسي)
    اقول مثلا بائعة اللبن تصف لكِ ان عندها جبن جميل ولما تاتى به تجديها كاذبة، تاجرة تصف لكِ ملابس عندها وتمدح فتتفقى معها فلما تاتى لكِ تجديها لا تساوى مثلا نصف ماقالت!!!

    والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعين ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجزاف. ولكن نتبهوا وانتم تشاهدون فكم من بائع يخفى عيباً لا تدركه ببساطة!!

    أما بيع ما غاب عن مجلس العقد، وبيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر، وبيع الجزاف، فلكل واحد من هذه البيوع أحكام نذكرها فيما يلي:




    . بيع ما غاب عن مجلس العقد:
    كأن تشترى بضاعة ستأتى لكِ بالشحن أو سيأتى لك بها بائعها من مخزنها مثلاً
    بشرط أن يوصف وصفا يؤدي إلى العلم به، ثم إن ظهر موافقا للوصف لزم البيع وإن ظهر مخالفا ثبت لمن لم يره من المتعاقدين الخيار في إمضاء العقد أو رده، يستوي في ذلك البائع والمشتري.
    روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر.(أي : أرضا أو عقارا . )فتح البارى
    وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه».
    أخرجه الدار قطني والبيهقي.




    ☻.بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر
    وكذا يجوز بيع المغيبات إذا وصفت أو علمت أوصافها بالعادة والعرف.
    وذلك كالاطعمة المحفوظة والادوية المعبأة في القوارير وأنابيب الاكسوجين وصفائح البنزين والغاز ونحو ذلك مما لا يفتتح إلا عند الاستعمال لما يترتب على فتحه من ضرر أو مشقة.
    ويدخل في هذا الباب ما غيبت ثمارة في باطن الأرض مثل الجزر واللفت والبطاطس والقلقاس والبصل، وما كان من هذا القبيل.
    فإن هذه لا يمكن بيعها بإخراج المبيع دفعة واحدة لما في ذلك من المشقة على أربابها، ولا يمكن بيعها شيئا فشيئا لما في ذلك من الحرج والعسر، وربما أدى ذلك إلى فساد الأموال أو تعطيها.
    وإنما تباع عادة بواسطة التعاقد على الحقول الواسعة التي لا يمكن بيع ما فيها من الزروع المغيبة إلا على حالها.

    وإذا ظهر أن المبيع يختلف عن أمثاله اختلافا فاحشا يوقع الضرر بأحد المتعاقدين ثبت الخيار، فإن شاء أمضاه وإن شاء فسخه، كما في صورة ما إذا اشترى بيضا فوجده فاسدا فله الخيار في إمساكه أو رده دفعا للضرر عنه.







    فقه السنة
    فتح البارى شرح صحيح البخارى
    فقه البيوع للنابلسي




    آخر مرة عدل بواسطة قطـرات : 01-03-2015 في 11:28 PM السبب: بارك الله فيك (:

مواضيع مشابهه

  1. الردود: 0
    اخر موضوع: 22-02-2013, 07:16 PM
  2. الردود: 0
    اخر موضوع: 14-06-2010, 05:34 AM
  3. البيع الرابح !!!!عند الله
    بواسطة نسرين رامز في روضة السعداء
    الردود: 3
    اخر موضوع: 25-10-2008, 10:47 PM
  4. أبتسامة .. ابتسام .. ربح البيع إن شاء الله ..!!
    بواسطة طاب الخاطر في الملتقى الحواري
    الردود: 4
    اخر موضوع: 13-08-2006, 10:13 PM
  5. الردود: 8
    اخر موضوع: 29-05-2003, 06:57 AM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ