انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 1 من 1

الموضوع: «لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى» البيوع ج3.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    الموقع
    مصر
    الردود
    383
    الجنس
    امرأة

    Jhd «لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى» البيوع ج3.

    الإسم:  1258403144.gif
المشاهدات: 1205
الحجم:  104.5 كيلوبايت
    كان عمر، رضي الله عنه، يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة،
    ويقول: «لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى».


    البيوع(3)

    الإسم:  14213105171206.gif
المشاهدات: 1895
الحجم:  22.5 كيلوبايت

    شروط البيع:
    لابد من أن يتوافر في البيع شروط حتى يقع صحيحا،
    وهذه الشروط: منها ما يتصل بالعاقد، ومنها ما يتصل بالمعقود عليه، أو محل التعاقد، أي المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الاخر، ثمنا أو مثمنا، أي مبيعا.



    .شروط العاقد:
    أما العاقد فيشترط فيه العقل والتمييز فلا يصح عقد المجنون ولا السكران ولا الصبي غير المميز.
    فإذا كان المجنون يفيق أحيانا ويجن أحيانا كان ما عقده عند الافاقة صحيحا وما عقده حال الجنون غير صحيح.
    والصبي المميز عقده صحيح، ويتوقف على إذن الولي، فإن أجازه كان معتدا به شرعا.



    .شروط المعقود عليه:
    وأما المعقود عليه فيشترط في ستة شروط:
    1- طهارة العين.
    2- الانتفاع به.
    3- ملكية العاقد له.
    4- القدرة على تسليمه.
    5- العلم به.
    6- كون المبيع مقبوضا.
    وتفصيل ذلك فيما يأتي:


    .1- الأول: أن يكون طاهر العين:

    لحديث جابر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويتصبح بها الناس فقال: لا، هو حرام».

    والضمير يعود إلى البيع، بدليل أن البيع هو الذي نعاه الرسول على اليهودي في الحديث نفسه.
    وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحم الميتة بغير البيع فيدهن بها الجلود ويستضاء بها وغير ذلك مما لا يكون أكلا أو يدخل في بدن الادمي.
    قال ابن القيم في أعلام الموقعين: في قوله صلى الله عليه وسلم «حرام» قولان:
    أحدهما: أن هذه الافعال حرام.
    والثاني: أن البيع حرام.
    وإن كان المشتري يشتريه لذلك.
    والقولان مبنيان على أن السؤال: هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور، أو عن الانتفاع المذكور؟ والأول اختاره شيخنا وهو الاظهر.
    لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة. اهـ.

    إذاً الحرام هو البيع ، وهذا القول هو الذي صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في الشرح الممتع ( 8 / 136 ) :

    ثم قال رسول الله ﷺ بعد ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه».
    والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأولى، هي النجاسة عند جمهور العلماء، فيتعدى ذلك إلى كل نجس.
    والظاهر أن تحريم بيعها لأنها تسلب الإنسان أعظم مواهب الله له وهو العقل فضلا عن أضرارها الاخرى .

    وأما الخنزير فمع كونه نجسا إلا أن به ميكروبات ضارة لا تموت بالغلي وهو يحمل الدودة الشريطية التي تمتص الغذاء النافع من جسم الإنسان.
    وأما تحريم بيع الميتة فلأنها غالبا ما يكون موتها نتيجة أمراض فيكون تعاطيها مضرا بالصحة، فضلا عن كونها مما تعافه النفوس.
    وما يموت فجأة من الحيوانات فإن الفساد يتسارع إليه لاحتباس الدم فيه.
    والدم أصلح بيئة لنمو الميكروبات التي قد لا تموت بالغلي.

    ولذلك حرم الدم المسفوح أكله وبيعه لنفس الاسباب

    واستثنى الأحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعا فجوزوا بيعه، فقالوا: يجوز بيع الارواث والازبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين، وينتفع بها وقودا وسمادا.
    وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب كالزيت النجس يستصبح به ويطلى به.
    والصبغ يتنجس فيباع ليصبغ به ونحو ذلك، مادام الانتفاع به في غير الأكل.

    روى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر سئل عن زيت وقعت فيه فأرة فقال: «استصبحوا به وادهنوا به وأدمكم».
    ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة ليمونهة فوجدها ميتة ملقاة فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها.
    ومعنى هذا أنه يجوز الانتفاع في غير الأكل.
    وما دام الانتفاع بها جائزا فإنه يجوز بيعها مادام القصد بالبيع المنفعة المباحة.


    .2- الثاني: أن يكون منتفعا به:
    فلا يجوز بيع الحشرات ولا الحية والفأرة إلا إذا كان ينتفع بها.
    ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والاسد وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده، ويجوز بيع الفيل للحمل ويجوز بيع الببغاء والطاووس والطيور المليحة الصورة، وإن كانت لا تؤكل، فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح،

    وإنما لا يجوز بيع الكلب لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا في غير الكلب المعلم وما يجوز اقتناؤه ككلب الحراسة وككلب الزرع، فقد قال أبو حنيفة بجواز بيعه

    وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. رواه النسائي عن جابر.
    قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات.



    بيع آلات الغناء:


    عن جابر رضي الله عنه قال : خرج رسول الله ﷺ مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخل فإذا ابنه إبراهيم يجود بنَفَسه ، فوضعه في حجره ففاضت عيناه ، فقال عبد الرحمن : أتبكي وأنت تنهى عن البكاء ؟ قال: إني لم أنه عن البكاء ، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة : خمش وجوه وشق جيوب ورنَّة .. قال الترمذي : هذا الحديث حسن وحسنه الألباني .


    قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (3/423-424) :
    والمعازف هي الأغاني وآلات الملاهي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي آخر الزمان قوم يستحلونها كما يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فإن ذلك وقع كله

    والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلها كما يذم من استحل الخمر والزنا والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني وآلات اللهو كثيرة جداً

    ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكراً عظيماً نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال إنها مستحبة ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل من الجرأة على الله والكذب على شريعته

    وإنما يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة لإعلانه والتمييز بينه وبين السفاح ولا بأس بأغاني النساء فيما بينهن مع الدف إذا كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن واجب ويشترط أن يكون ذلك فما بينهن من غير مخالطة للرجال ولا إعلان يؤذي الجيران ويشق عليهم

    وما يفعله بعض الناس من إعلان ذلك بواسطة المكبر فهو منكر لما في ذلك من إيذاء المسلمين من الجيران وغيرهم ولا يجوز للنساء في الأعراس ولا غيرها أن يستعملن غير الدف من آلات الطرب كالعود والكمان والرباب وشبه ذلك بل ذلك منكر وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة .


    أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك من أدوات الحرب كالتدرب على استعمال الرماح والدرق والدبابات والطائرات وغير ذلك كالرمي بالمدافع والرشاش والقنابل وكلما يعين على الجهاد في سبيل الله .


    قال شيخ الإسلام في الفتاوى (11/569) :

    وأعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خرسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية ولا بدفّ ولا بكفّ ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية فلما رآه الأئمة أنكروه . أهـ


    أما هذه الأناشيد التي تسمى إسلامية والتي تصحبها الموسيقى فإطلاق هذه التسمية عليها يعطيها شيئا من المشروعية وهي في الحقيقة غناء وموسيقى وتسميتها بالأناشيد الإسلامية هو زور وبهتان ولا يُمكن أن تكون بديلا عن الغناء فلا يجوز أن نتبدّل الخبيث بالخبيث وإنّما نجعل الطّيب مكان الخبيث وسماعها على أنّه إسلامية والتعبّد بذلك يعدّ ابتداعا لم يأذن به الله . نسأل الله السلامة والعافية.

    والخلاصة لا يجوز بيع الات الغناء الا الدف .


    الإسم:  البيع.jpg
المشاهدات: 2771
الحجم:  10.3 كيلوبايت



    آخر مرة عدل بواسطة قطـرات : 02-03-2015 في 12:08 AM السبب: بارك الله فيك (:

مواضيع مشابهه

  1. الردود: 1
    اخر موضوع: 31-01-2015, 06:46 AM
  2. مساءاااااااات شوقنا
    بواسطة الفنان المرهف في ملتقى الإخــاء والترحيب
    الردود: 2
    اخر موضوع: 22-01-2008, 05:25 AM
  3. الردود: 15
    اخر موضوع: 25-01-2007, 06:54 AM
  4. الردود: 1
    اخر موضوع: 29-03-2006, 10:50 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ