انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 3 من 3

الموضوع: أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 2 )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الموقع
    السعودية - جدة .
    الردود
    20
    الجنس
    رجل

    flower1 أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 2 )

    هذه هي الحلقة الثانية ، ويليها حلقات بإذن الله تعالى :
    [ باب أحكام المفطر ين في رمضان ]

    من يباح لهم الفطر في رمضان أربعة أقسام وهم : ( المريض ، والحائض والنفساء ، والحامل والمرضع ، والعاجز ) ، وما الذي يجب على كل قسم .وهم على النـحو التالي :
    * القسم الأول : المريض ( وهو أن الذي يتضرر به ) .
    " أي : أن يخاف الضرر بالصيام " مثل أن يخاف زيادة مرضه ، أو تباطؤ برؤه .
    و أما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس ، وجرح في الإصبع ، والدُّمـَّلِ ونحوها ، فلا يـبيح الفطر ، لأن المبيح له العذر وهو مفقود هنا ، لأنه لا ضرر عليه في الصوم .
    الثاني : المسافر الذي له القصر .
    يعني : الذي سافر سفراً يباح له فيه القصر للصلاة .
    وقد قدر العلماء رحمهم الله في وقتنا الحاضر مسافة القصر به ( 640متراً ، 80كيلو متراً ) .
    مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
    الجواب : الفطر لهما أفضل وعليهما القضاء ، و إن صاما أجزأهما .
    تبين أن الفطر في حقهما أولى وأفضل ، وعليهما القضاء . ودليل ذلك قوله تعالى { ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدةٌ من أيام أُخر } [1].
    وقال شيخنا العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع : ( ص/352) : المريض له أحوال :
    الأول : ألا يتأثر بالصوم ، مثل الزكام فهذا لا يـحل له أن يفطر .
    الثاني : إذا كان يشـق عليه الصوم ولا يـضره فهذا يكـره له أن يـصوم ، ويسن له أن يـفطر .
    الثالث : إذا كان يشـق عليه الصوم ويضره فالصوم عليه حرام ).
    * القسم الثاني : الحائض ، والنفساء .
    فذكر رحمه الله هنا صنفـين أيضاً ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما :
    الأول : الحائض . والحيض في اللغة : السيلان .
    وفي الاصطلاح : هو دم طبـيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلـومة.
    الثاني : النفساء . والنفاس : هو خروج الدم بـسبـب الولادة .
    وحكمه : حكم الحيض فيما يحرم ، ويجب ، ويسقط . لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل .
    مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
    الجواب : تــفطران وتــقـضيان ، وإن صامتا لم يجزهما . وهذا قد أجمع عليه العلماء رحمهم الله تعالى . لقول عائشة رضي الله عنها : [ كنا نحيض على عهد رسول الله r ، فنؤمربقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ] [2].تعـني في الحيض والنفاس مثله . والأمْـرُ إنما هو للنبي r .
    وفي الحديث الآخر أن النبي rقال [ أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلـن : بلى ] [3]. والحائض والنفساء سواءٌ ، لأن الدم دم النفاس هو دم الحيض ، وحكمه حكمه .
    ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ، سواءٌ وجد في أوله أو في آخره .
    قوله ( و إن صامتا لم يجزهما ) : لحديث عائشة السابق والأمْـرُ إنما هو للنبي r .
    * القسم الثالث : الحامل والمرضع ، إذا خافتا على ولديهما .
    هنا صنفان ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما :
    الأول :الحامل .
    الثاني : والمرضع.
    لأن خوفها على آدمي " وهو : الجنين ، أو الرضيع " أشبه خوفهما على أنفسهما .
    مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
    الجواب : أفطرتا وقـضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً . وإن صامتا أجزأهما
    إذاً عليهما أُمور هي :
    الأول : الإفـطار والقضاء . لقوله تعالى { فعدة من أيام أُخر } [4].
    الثاني : الإطعام عن كل يوم مسكـين . لأنهما يطيقان الصوم فيدخلان في عموم قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكـين }[5]. وهما داخلتان في عموم الآية .
    قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكيناً.والـحُـبْلَى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا ، وأطعمتا)[6]. والآية أوجبت الإطعام ولم تــتـعرض للقضاء، فأخذناه من دليل آخر.
    قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/ 362) : ( القول الثالث : يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ، وهذا أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكـون أنهما كالمريض ، والمسافر فيلزمهما فـقط ، وأما سكـوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم ) .
    * القسم الرابع : العاجز عن الصيام لكـبر أو مرض لا يرجى برؤه .
    هنا صنفـان أيضاً ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما :
    الأول : العاجز عن الصيام لكـبر .لأن الفطر إذا جاز للمريض فالعجز من باب أولى .
    الثاني : العاجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه .لأن الفطر إذا جاز للمريض الذي يرجى برؤه فالذي لا يرجى برؤه من باب أولى.مثاله : السرطان ، والإيـدز ، والكـلى ، وغيرها في وقـتـنا الحاضر .
    مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
    الجواب : يـطعم عن كل يوم مسكـين . لأن الله تعالى يقول{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكـين }[7]. وهذا في الكبيـر العاجز عن الصوم أنه يـطعم عن كل يوم مسكـين .
    قال ابن عباس رضي الله عنهما : [ نــسخت إلا في حق الشيخ الكبير والعجوز ] [8]. ولأنه صوم واجب في الأصل فجاز أن ينوب عنه المال كصوم الكـفارة .والمريض الذي لا يرجى برؤه في معنى العاجز لكـبر .
    قال شيخنا العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ( 6/351 ) : ( والخلاصة : أن من عجز عن الصوم عجزاً لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام لكل مسكـين ، وعلى الراجح يجزئ الإطعام والتمليك ) .
    مسألة : من أفطر في رمضان بأي سبـب كان ، فماذا عليه ؟
    الجواب : من أفطر القضاء لا غير .للأصل . والدليل قوله تعالى { فعدة من أيام أُخر }[9].
    مسألة : من أفطر في رمضان بـجماع ، فماذا عليه ؟
    الجواب : من أفطر بــجماع في الفرج فإنه يــقضي ، ويعتق رقبة ، فإن لم يـجد فصيام شهرين متـتابعـين ، فإن لم يـستطع فإطعام سـتـين مسكيناً ، فإن لم يـجد سقطت عنه .
    هذا هو الأصل أن من أفطر في رمضان بـجماع في الفرج فأنزل أو لم ينزل ، فـعليه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب ، وعليه الكـفارة احتـراماً للزمن .
    وهذه الكـفارة تكـون على الترتيب لا التـخيـير وهي :
    1) عـتـق رقبة .
    2) صيام شهرين متـتابعين .
    3) إطعام ستـين مسكـيناً .
    ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة t [ أن رجلاً جاء فقال : يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم .فقال له رسول الله r: ( هل تـجد رقبة تعتـقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تـصوم شهرين متـتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تـجد إطعام ستـيـن مسكـيناً ؟ قال : لا . فسكـت النبي r ، فبـينما نـحن على ذلك أُتي النبي r بـعذق فيه تـمر ، فقال : أين السائل ؟ خـذ هذا فـتصدق به . فقال الرجل : أعلى أفـقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها " يريد الحرتين " أهل بـيت أفـقر من بـيتـي . فـضحك رسول الله r حـتى بـدت أنيابه ، فقال : أطـعمه أهـلك ] [10].
    ولا فرق بين أن يكـون عامداً ، أو لا . لأن النبي rلم يستـفصل من السائل .
    - فإن لم يـجد سقطت عنه : أي : الكـفارة ، بدليل أن الرجل لـمَّـا دفع إليه النبيr التـمر ، وأخبره بـحاجته إليه ، قال : ( أطعمه أهـلك ) ، ولم يأمره بكـفارةٍ أُخرى .
    قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/416) : ( والصحيح : أن الرجل إذا كان معذوراً بجهل ، أو نسيان ، أو إكراه ، فإنه لا قضاء عليه ولا كـفارة ، وأن المرأة كـذلك إذا كانت معذورة بـجهل ، أو نسيان ، أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كـفارة ) .
    مسألة : إذا جامع مرةً ثانية ولم يكـفر عن الأولى ، فماذا يلزمه ؟
    الجواب : من جامع ولم يكـفر حتـى جامع ثانية فكـفارة واحدة .
    يعني : وطئ ثـم وطئ ثانية قبل التكـفير عن الأول ، وهذا لا يـخلو من حالـين هما :
    الأُولى : أن يكـون ذلك في يوم واحد : فعليه كـفارة واحدة بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، لأن الموجب واحد واليوم واحد ، فلا تـتكـرر الكـفارة .ولأنها عبادة تكـرر الوطء فيها قبل التكـفير فلم تـجب أكـثر من كـفارة كالحج .
    الثانية : أن يكون ذلك في يومـين : فـفيه وجهان :
    والصحيح أنه يلزمه كـفارتين .لأن كل يوم عبادةٌ مـنـفردة ومستـقلة ، فإذا وجـبت الكـفارة بإفساده لم تـتداخل ، كرمضانـين ، وكالـحـجين .
    مسألة : ما حكم من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخر ؟
    الجواب : من أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره ، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكـيناً .
    إذاً من أخر القضاء حتى أدركـه رمضان الآخر فله حالان هما :
    الأولى : أن يؤخره لعذر . من مرضٍ ، أو سفر ،ٍ أو عـجزٍ ، ونـحوه فليس عليه إلا القضاء فـقط .
    لأن فطر رمضان يـباح للعذر فـغيره أولى ، والدليل قوله تعالى { فـعدة من أيام أُخر } [11].وقول عائشة رضي الله عنها : [ كان يكـون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شـعبان ].
    الثانية : أن يؤخره لغير عذر . فعليه مع الإثم القضاء وأن يـطعم عن كل يوم مسكـيناً .
    لان القضاء كان واجباً عليه ولم يوجد ما يسقطه فوجب أن يـبقى على ما كان عليه .
    وأما إطعام كل يوم مسكـين فلأن تأخير قضاء رمضان عن وقـته إذا لم يوجب قضاء آخر أوجب الفدية كالشيخ الهرم ، ولأنه يروى كذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة yقالوا : ( يـطعم عن كل يوم مسكـيناً ) [12]. ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه فكان إجـماعاً .
    قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه في الشرح الممتع ( 6/451 ) : ( الصحيح في هذه المسألة : أنه لا يلزمه أكـثر من الصيام ، إلا أنه يأثم بالتأخير ) .
    مسألة : ما حكم من ترك قضاء رمضان إلى رمضان الآخر ثم مات ؟
    الجواب : من ترك القضاء حتى مات لعذر فلاشيء عليه ، وإن كان لغير عذر أُطعم عنه لكل يوم مسكـيناً .
    إذاً له حالان هما :
    الأولى : أن يتركـه لعذر . فهذا ليس عليه قضاءٌ ولا كـفارة .
    لأنه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء ، ولأنه حـق لله تعالى وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكانه فعله فسقط إلى غير بدل كالحج .
    الثانية : أن يتركـه لغير عـذر .فهذا يُــطعم عنه لكل يوم مسكـين .
    لما روى ابن عمر أن رسول الله rقال : [ من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكـين ] [13] .ولأنه بإخراج ذلك زال تـفريـطه بالتأخير فلم يـجب عليه شيء آخر كـما لو مات من غير تـفريط .
    مسألة : إنسان مات وعليه صيام نـذر ، فما الحكم ؟
    الجواب : من مات وعليه صيام نذر فإنه يـصام عنه .
    ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : [ جاءت امرأة إلى رسول الله r فقالت : يا رسول الله ! إن أُمـي ماتت وعليها صوم نـذر أفأ صوم عنها ؟ قال : فـصومـي عن أُمـك ] [14]. ولأن النيابة تدخل العبادة بـحسب خـفـتها ، والمنـذور أخـف حكـماً ، لأنه لم يـجب بأصل الشرع بل بإيـجاب نـفسه .
    ?فعل الولي لـجميع ما ذكـر مستـحب لا واجب لأن قضاء دين الميت لا يـجب على الولي من ماله فكـذا الصوم عنه .

    ******************************
    1 البقرة ( 185 ) .

    1 متفق عليه .

    2 رواه البخاري .

    3 البقرة ( 185 ) .

    4 البقرة ( 184 ) .

    5 أخرجه أبو داود في سنـنه ، باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى ، من كتاب الصوم (1/541) .

    6 البقرة ( 184 ) .

    7 أخرجه البخاري في صحـيحه .

    8 البقرة ( 184 ) .

    9 مـتـفـق عليه .

    10 البقرة ( 184 ) .

    11 أخرجه الدار قطني في سنـنه .

    12 أخرجه الترمذي .

    13 مـتـفـق عليه .

    * ملاحظة :
    أرجو التثبيت ، وشكراً .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الموقع
    قد يظلم الدرب تضيق النفس لكن شموع الصحبة الصالحة تنير الطريق أحبكم منتدى لك
    الردود
    3,756
    الجنس
    أنثى
    التكريم
    • (القاب)
      • القلم المعطاء لركن النافذة الإجتماعية لعام 2013
    (أوسمة)
    جزاكم الله خير

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الموقع
    أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وألقى كتابي بيميني وبعيني ارى الرسول (صلى الله عليه وسلم )
    الردود
    5,921
    الجنس
    امرأة
    التدوينات
    11
    جزاكم الله خيرا ونفع بكم .....

مواضيع مشابهه

  1. كل وحدة تختار السؤال والجواب ..........
    بواسطة oum saad في نافذة إجتماعية
    الردود: 26
    اخر موضوع: 29-03-2010, 10:42 AM
  2. أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 3 )
    بواسطة عبد الكريم سعيد في روضة السعداء
    الردود: 1
    اخر موضوع: 12-08-2009, 03:45 PM
  3. أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 1 )
    بواسطة عبد الكريم سعيد في روضة السعداء
    الردود: 1
    اخر موضوع: 04-08-2009, 01:30 PM
  4. السؤال وين والجواب وين ..
    بواسطة حنان قلب في ركن الألعاب والترفيه
    الردود: 8
    اخر موضوع: 22-09-2007, 01:14 AM
  5. الردود: 1
    اخر موضوع: 03-10-2005, 04:04 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ