وما حكم اذا كان مجبورة على جلوسهم معى بنفس المنزل فهل صلاتى تقبل
اقتناء الكلاب محرَّم في الأصل – كما هو معلوم – وقد رخص النبي صلى الله في اقتنائه إذا كان
لحراسة زرع أو ماشية أو لصيد .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أمْسَكَ كَلْباً فَإنَّهُ يَنْقُصُ
كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ ، إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ ، أوْ مَاشِيَةٍ ) . رواه البخاري ( 2197 ) ومسلم ( 1575 ) .
وعنه رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ صَيْدٍ ، أوْ
زَرْعٍ : انْتُقِصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ) . رواه مسلم ( 1575 )
وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي - ناقلاً عن بعض العلماء - :
" لا شك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أذِن في كلب الصيد في أحاديثَ متعدِّدَةٍ ، وأخبر أنَّ متَّخذَه للصيد لا ينقص مِن أجره ، وأذِن في أحاديث أخرى في كلـبِ الماشية ، وكلب الغنم ، وكلب الزرع ، فعُلم أنَّ العلَّة المقتضية لجواز الاتخاذ : المصلحة ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وُجدت المصلحة جاز الاتخاذ ، حتى إنَّ بعضَ المصالح أهمُّ وأعظمُ مِن مصلحة الزرع ، وبعض المصالح مساوية للتي نصَّ الشارع عليها ، ولا شك أنَّ الثمار هي في معنى الزرع ، والبقر في معنى الغنم ، وكذلك الدجاج والأوز -لدفع الثعالب عنها- هي في معنى الغنم ، ولا شك أنَّ خوفَ اللصوص على النَّفس ، واتخاذه للإنذار بـها والاستيقاظ لها أعظم مصلحة من ذلك ، والشارع مراعٍ للمصالح ودفع المفاسد ، فحيث لم تكن فيه مصلحةٌ ففيه مفسدة " انتهى .
الإسلام سؤال وجواب (
www.islam-qa.com)
الروابط المفضلة