هل شراء تذاكر اليانصيب يعد من القمار المحرم ؟ ماذا تقول لمن يدعي بأنه لا يقامر إلا نادراً ؟.
الجواب:
الحمد لله
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
عمليات اليانصيب التي تنظمها بعض الهيئات الخيرية لتمويل أوجه نشاطها في المجالات التعليمية والعلاجية والخدمات الاجتماعية ، هل هي جائزة شرعاً ؟
فأجاب :
عمليات اليانصيب عنوان لعب القمار ، وهو الميسر ، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، كما قال الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) .
ولا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقاً سواء كان ذلك المال الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات بر أو في غير ذلك ؛ لكونه خبيثاً محرَّماً لعموم الأدلة ؛ ولأن الكسب الحاصل بالقمار من الكسب الذي يجب تركه والحذر منه ، والله ولي التوفيق .
" فتاوى إسلامية " ( 4 / 442 ) .
وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين :
ما حكم الاشتراك باليانصيب ، والاشتراك هو أن يدفع الشخص تذكرة ثم إذا حالفه الحظ حصل على مبلغ كبير ، علماً بأن هذا الشخص ينوي أن يقيم بهذا المبلغ مشاريع إسلامية ، ويساعد بذلك المجاهدين حتى يستفيدوا من ذلك ؟
فأجاب :
هذه الصورة التي ذكرها السائل : أن يشتري تذكرة ثم قد يحالفه الحظ - كما يقول - فيربح ربحاً كبيراً : هذه داخلة في الميسر الذي قال الله تعالى فيه : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن على رسولنا البلاغ المبين } سورة المائدة / الآيات : 90 - 92 .
فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغُنم والغُرم - : لا يدري فيها المعامِل هل يكون غانماً أو يكون غارماً ، كله محرَّم ، بل هو من كبائر الذنوب ، ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام ، وما نتوقع فيه من منافع : فإنه مغمور بجانب المضار ، قال تعالى : ( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) سورة البقرة / الآية : 219 .
وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع ، وذكر الإثم بصيغة المفرد ، فلم يقل " فيهما آثام كبيرة ومنافع للناس " بل قل : { إثم كبير } ، إشارة إلى أن المنافع مهما كثرت ومهما تعددت فإنها مغمورة بجانب هذا الإثم الكبير ، والإثم الكبير راجح بها ، فإثمهما أكبر من نفعهما مهما كان فيهما من النفع الحاصل بهما .. ..
" فتاوى إسلامية " ( 4 / 441 ) .
وأما قوله إنه لا يقامر إلا نادراً فهذا كمن قال إنه لا يزني إلا نادراً ، ولا يسرق إلا نادراً ، ولا يكذب إلا نادراً ، فهل يعفيه ندرة القيام بالحرام من اكتساب الإثم وتعرضه للسخط ، ثم ما يدريه أن هذا النادر لن يتطور فيصبح هو الغالب حتى يصير له عادة ؟ بل إن هذا هو الغالب خاصة لمن ابتلي بلعب القمار والميسر ، فعليه أن يتقي الله عز وجل وليترك ما حرَّم الله عليه .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
الروابط المفضلة