انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
الصفحة 1 من 2 12 الأخيرالأخير
عرض النتائج 1 الى 10 من 16

الموضوع: فتـــــــــــــــــــــــاوى عن البيع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الموقع
    السعودية
    الردود
    9,017
    الجنس
    أنثى

    إعلان من الإدارة فتـــــــــــــــــــــــاوى عن البيع

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





    السؤال:


    السؤال : يستثمر العديد من المسلمين في الأسهم (سوق الأسهم) . ويقولون أنه طالما وجدت مخاطرة احتمال المكسب والخسارة , وطالما أن هذا النوع من الاستثمار يتصل بالأعمال التجارية ولا يشمل التداول الجانبي للأسهم؟ أو الضلوع في استثمارات بفوائد, فلم لا. نرجو توضيح حدود الاستثمار في سوق الأسهم, وهل هو محرم, ولماذا؟.

    الجواب:

    الجواب :

    الحمد لله
    لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت أسهماً لشركات مباحة ، فإذا كانت الشركة زراعية مثلا تنتج المحاصيل الزراعية المباحة فيجوز له شراء أسهمها وبيعها ، كذلك إذا كانت الشركة تعمل في العقار أو الصناعة وما أشبه ذلك .

    ويجوز له أن يشتري أسهم الآخرين ويدفع لهم الثمن فوراً حتى لا يكون بيع دين بدين .

    ويستثنى من ذلك إذا كانت الشركة تتعامل بالمحرمات كبيع الخمور والدخان وأشرطة الغناء فلا يجوز المساهمة بها ، أو شراء أسهمها . وإذا كانت تتعامل بالربا علانية فلا يجوز له التعامل معها ، لكن إذا اضطرت الشركات الصناعية والزراعية والتجارية إلى إيداع أموالها لدى البنوك لحفظها من الضياع والسرقة فيجوز للضرورة وعلى القائمين على الشركات التخلص من الربا الذي تدفعه إليها البنوك على الودائع . وكذلك على الشركات أن تمتنع عن تشغيل مصانعها وخطوط إنتاجها بالقروض الربوية بل يكون ذلك من سيولتها وأموال المساهمين . والله ولي التوفيق.



    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد بن صالح المنجد
    آخر مرة عدل بواسطة (ريما) : 23-11-2005 في 11:54 AM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الموقع
    السعودية
    الردود
    9,017
    الجنس
    أنثى
    السؤال:


    ما حكم بيع العطور ، أو الاكسسوارات ، أو أدوات التجميل ، أو الملابس للنساء اللواتي قد يستخدمنها عند الخروج من البيت ويرى الرجال هذه الأشياء ؟.

    الجواب:

    الحمد لله

    حكم بيع هذه الأمور فيه تفصيل :

    أ- إذا بعت هذه الأشياء على من تعلم أنه يستعملها في التبرج المحرم فلا يجوز .

    ب- إذا بعتها على من تعلم أنه يستعملها في التزين المباح فيجوز .

    ج- أما إذا لم تعلم عن حال المشتري شيئاً فيجوز بيعها له .

    سئلت اللجنة الدائمة :

    ما حكم الاتجار في زينة النساء ، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجةً به للأجانب في الشوارع ، كما يرى من حالها أمامه ، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار ؟

    فأجابت :

    " لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، إما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها ، أو لم يعلم شيئًا فيجوز له الاتجار فيها " انتهى .

    "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/67) .



    والله أعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الموقع
    السعودية
    الردود
    9,017
    الجنس
    أنثى
    السؤال:


    أستورد بضاعة للتجارة فيها ، ثم أبيعها قبل أن تصل وأستلمها ، فما حكم ذلك ؟.

    الجواب:

    الحمد لله

    بيع السلع قبل أن تصل لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . فلا بد أولاً من حيازتها ، ثم بعد ذلك يبيعها ، أما أن يبيعها وهي في بلد آخر ، ولا يدري هل تصل سليمة أو غير سليمة ، فإن هذا لا يجوز .

    فإن قال قائل : المشتري ملتزم بما تكون عليه السلع سواء نقصت أو لم تنقص ، قلنا : ولو رضي بذلك ، لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعاً في الربح ، ثم إذا حصل ندم وتأسف ، وربما يحصل بينه وبين البائع نزاع ، والشرع – ولله الحمد – قد سدَّ كل باب يؤدي إلى الندم وإلى النزاع والخصومة . وكذلك أيضاً لو تلفت قد يحصل نزاع بين الطرفين . فالمهم أنه لا يجوز بيع السلع حتى تصل إلى مقرها عند البائع ، ثم يتصرف فيها .



    فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الموقع
    السعودية
    الردود
    9,017
    الجنس
    أنثى

    هل يجوز بيع الحرير الخالص

    اضغط هنا للحصول على نسخة مناسبة للطباعة

    السؤال:


    السؤال :
    في رد الشيخ على السؤال رقم 164 الخاص ببيع الخمر لغير المسلمين، قال ما معناه أن تحريم الله للشيء يعني تحريم قبض ثمنه.
    لدي خدمة إنترنت يمكن لأي إنسان أن يشترك فيها بإرسال رسالة إلكترونية على العنوان: xxxx ويتم في هذه الخدمة إرسال حديث واحد مترجم إلى الإنكليزية في صحيح البخاري. وقد وصلني حديث صحيح البخاري رقم 11، المجلد 8، المروي عن ابن عمر (رضي الله عنهما) الذي ذكر فيه قصة أبيه واللباس الحريري الذي أعطاه لأخيه المشرك (قبل إسلامه) الذي كان يسكن مكة. ويبدو لي من ذلك الحديث أن بيع الملابس الحريرية أو إعطائها لغير المسلمين جائز.
    أرجو منكم توضيح هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.

    الجواب:


    الجواب :
    الحمد لله
    النصيحة باستمرار عند قراءة الأحاديث المُشكلة جمع طرق وروايات هذه الأحاديث والرجوع إلى كلام أهل العلم من الشّراح لأنّ عندهم من الفقه والفهم ما يُزيل اللبس والإشكال ، وفيما يلي جمع لبعض ألفاظ الحديث من الروايات التي ساقها البخاري رحمه الله للقصة ثم تلخيص لشرح الحديث من كلام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه العظيم فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ومن كلام الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على صحيح مسلم في شرح الحديث المذكور :
    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ ( اسم البائع ) مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا " صحيح البخاري 837
    وفي رواية : تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ " البخاري 896
    وفي رواية : " فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لا خَلاقَ لَهُ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا يَعْنِي تَبِيعَهَا " البخاري 1962
    وفي رواية .. " فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ " البخاري 2426
    وفي رواية : " فَقَالَ تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ " البخاري 2826
    وفي رواية : " قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالا " البخاري 5617
    قال ابن حجر رحمه الله :
    قوله : ( لو ابتعتها فلبستها ) وكأن عمر أشار بشرائها وتمناه قوله : ( إنما يلبس هذه ) في رواية جرير بن حازم " إنما يلبس الحرير " . قوله : ( من لا خلاق له ) زاد مالك في روايته " في الآخرة " . والخلاق النصيب وقيل : الحظ وهو المراد هنا ، ويحتمل أن يراد من لا نصيب له في الآخرة أي مِن لُبس الحرير
    قوله : ( كساها إياه ) .. قد ظهر من بقية الحديث أنه لم يبعث إليه بها ليلبسها , أو المراد بقوله كساه أعطاه ما يصلح أن يكون كسوة , وفي رواية مالك .. " ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر حلة " وفي رواية .. " فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة "
    قوله : ( تبيعها وتصيب بها حاجتك ) ( أي ) تصيب بثمنها , ( أو ) المراد المقايضة أو أعم من ذلك
    ( تنبيه ) : وجه إدخال هذا الحديث في " باب الحرير للنساء " يؤخذ من قوله لعمر " لتبيعها أو تكسوها " لأن الحرير إذا كان لبسه محرما على الرجال فلا فرق بين عمر وغيره من الرجال في ذلك فينحصر الإذن في النساء , وأما كون عمر كساها أخاه فلا يشكل على ذلك عند من يرى أن الكافر مخاطب بالفروع ويكون أهدى عمر الحلة لأخيه ليبيعها أو يكسوها امرأة .
    ( و) في بعض طرق الحديث .. عن ابن عمر قال : " أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطارد حلة فكرهها له ثم أنه كساها عمر مثله " الحديث , وفيه " إني لم أكسكها لتلبسها إنما أعطيتكها لتُلْبِسها النساء " واستدل به على جواز لبس المرأة الحرير الصِّرف من حرير محض
    وقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال : لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ فَجَاءه عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي قَالَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ رواه مسلم 3861
    قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم :
    وفي حديث عمر في هذه الحلة دليل لتحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء , ( و ) إباحة هديته , وإباحة ثمنه , وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبا وغيره .
    قوله : ( فكساها عمر أخا له مشركا بمكة ) هكذا رواه البخاري ومسلم , وفي رواية البخاري في كتاب قال : أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم , فهذا يدل على أنه أسلم بعد ذلك . .. وفي هذا دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم , وجواز الهدية إلى الكفار , وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم , وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير , وهذا وهم باطل , لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر ، وليس فيه الإذن له في لبسها , وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم , ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم , بل صرح صلى الله عليه وسلم بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس , والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع , فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين . والله أعلم .
    وقد روى البخاري رحمه الله تعالى حديثا آخر يتعلّق بالمسألة المذكورة عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ أَبَاهُ مَخْرَمَةَ قَالَ لَهُ يَا بُنَيِّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَقْبِيَةٌ فَهُوَ يَقْسِمُهَا فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ لِي يَا بُنَيِّ ادْعُ لِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَدْعُو لَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بُنَيِّ إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ فَقَالَ يَا مَخْرَمَةُ هَذَا خَبَأْنَاهُ لَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ " . رواه البخاري : كتاب اللباس : باب المزرر بالذهب
    قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث : قوله " فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب " هذا يحتمل أن يكون وقع قبل التحريم , فلما وقع تحريم الحرير والذهب على الرجال لم يبق هذا حجة لمن يبيح شيئا من ذلك , ويحتمل أن يكون بعد التحريم فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه . انتهى
    وملخص الجواب عن الإشكال المطروح في السّؤال أن حلّة الحرير ما دام لها استعمالات مباحة كلبسها من قِبَل النّساء جاز بيعها وأخذ ثمنها والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد .


    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الموقع
    السعودية
    الردود
    9,017
    الجنس
    أنثى

    بيع المحرم والمشكوك في تحريمه

    السؤال :
    أنا اعرف أن بيع الأشياء المحرمة لا يجوز ، فإذا كان لدي دكان وأبيع فيه أنواع الشوربة ومعجون الأسنان …الخ وبعض هذه الأشياء تحوي في مكوناتها على أشياء محرمة أو فيها شك ، فهل بيعي لها يعتبر معصية ؟ وشكرا

    الجواب:

    الجواب:
    الحمد لله
    لا يجوز بيعها لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ . " رواه الإمام أحمد 2546 ، أما المشكوك فيه فالأولى تركه إبراءً للذمة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ .. رواه مسلم 2996 . والله الموفق


    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الموقع
    السعودية
    الردود
    9,017
    الجنس
    أنثى

    بيع الملصقات والبراويز المشتملة على الآيات

    السؤال:


    ما هو الحكم في أولئك الذين يأخذون أجزاء/آيات من القرآن ويضعونها في إطارات (براويز)/ملصقات/كتب ويبيعونها من أجل الربح ؟ وحيث يذهب الربح الذي يحصلون عليه في دعم البرامج/التنظيمات/المدارس/الجمعيات الإسلامية .

    الجواب:

    الحمد لله

    أشكرك على حرصك على تعلم العلم والسؤال عن قضايا الدعوة إلى الله ،فإن الدعوة بغير علم شرعي قد تفسد أكثر مما تصلح .

    وأما ما يتعلق ببيع هذه البراويز والملصقات فيتضح حكم بيعها بعد أن تعرفي ما حكم تعليق مثل هذه الأمور

    إن تعليق اللوحات والخِرَق التي فيها آيات من القرآن في البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية فيه عدد من المنكرات والمحاذير الشرعية ومنها :

    1- أنّ تعليقها في الغالب هو للزينة وتجميل الجدران بنقوش الآيات والأذكار المزخرفة الملونة وفي هذا انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعهد بتلاوته ونحو ذلك . والقرآن لم ينزل لتزيين الحيطان وإنما نزل هدى للإنس والجان .

    2- أنّ عدداً من الناس يعلّقونها للتبرّك بها وهذا من البدع فإنّ التبرّك المشروع هو بتلاوة القرآن لا بتعليقه ووضعه على الأرفف وتحويله إلى لوحات ومجسّمات .

    3- أن في ذلك مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك والخير في اتباعهم لا في الابتداع ، بل التاريخ يشهد في بلاد الأندلس وتركيا وغيرها أنّ الزخرفة وعمل هذه اللوحات والزّينات ونقش الآيات في جدران البيوت والمساجد لم يكن إلا في عصور ضعف المسلمين وهوانهم .

    4- أن في التعليق ذريعة للشرك فإنّ بعض الناس يعتقد أنّ هذه اللوحات أو المعلّقات هي حروز تحمي البيت وأهله من الشرور والآفات وهذا اعتقاد شركيٌّ محرّم فالذي يحمي فعلا هو الله جل وعلا ومن أسباب حمايته تلاوة القرآن والأذكار الشرعية بخشوع ويقين .

    5- ما في الكتابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة لترويج التجارة فيها والزيادة في كسبها وينبغي أن يُصان القرآن عن أن يكون مجالا لذلك ، ومعلوم أنّ بعض هذه اللوحات في شرائها إسراف أو تبذير .

    6- أنّ كثيرا من هذه اللوحات مطلية بالذّهب فتشتدّ حرمة استعمالها وتعليقها .

    7- أنّ في بعض هذه اللوحات عبث واضح كالكتابات الملتوية المعقّدة التي لا يُنتفع بها لأنّها لا تكاد تُقرأ ، وبعضها مكتوب على هيئة طائر أو رَجُل ساجد ونحو ذلك من صور ذوات الأرواح المحرّمة .

    8- أنّ في ذلك تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذى ، فمثلا عند الانتقال من بيت إلى آخر توضع مع الأثاث المتراكم على اختلاف أنواعه كما وتوضع فوقها أشياء أخرى وكذلك يحدث عند تنزيلها لطلاء الجدران أو تنظيف البيت . فضلا أنها قد تكون معلقة في أماكن يعصى فيها الله فلا تراعى حرمة القرآن وكرامته .

    9- أنّ بعض المسلمين المقصّرين يعلّقونها إشعارا لأنفسهم بأنهم يقومون بأمور من الدّين ليخفّفوا من لوم ضمائرهم لهم مع أنّها لا تُغني عنهم شيئا .

    وبالجملة فإنه ينبغي إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنّ أهلها أفضل المسلمين في عقائدهم وسائر أحكام دينهم .

    ثمّ إذا قال قائل بأننا لن نهينها ولن نجعلها زينة ولن نغالي فيها وإنما نريد بها تذكير الناس في المجالس ، فالجواب على ذلك أننا إذا نظرنا في الواقع فهل سنجد أنّ ذلك هو الذي يحدث فعلا؟ وهل يذكر الجالسون الله أو يقرؤون الآيات المعلقة إذا رفعوا رؤوسهم إليها ؟

    إن الواقع لا يشهد بذلك بل يشهد بخلافه فكم من المجالس ذات الآيات المعلّقة يخالف الجالسون فيها ما هو معلّق فوق رؤوسهم ويكذبون ويغتابون ويسخرون ويفعلون المنكر ويقولونه ، ولو فرضنا أنّ هناك من يستفيد منها فعلا فإنهم قلة قليلة لا تأثير لها في حكم هذه المسألة .

    فينبغي على المسلمين أن يُقبلوا على كتاب الله يتلونه ويعملون بما فيه ، نسأل الله أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا

    وهذا الكلام الذي ذكرته لك هو مجمل ما أفتى به كبار العلماء في هذا العصر مثل سماحة الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للفتوى في المملكة ، وسماحة الشيخ ابن عثيمين كما في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز ، فتوى رقم (2078) ورقم (17659) .

    وبناء على ما تقدم فلا تبيعوا هذه البراويز لأنكم بهذا البيع قد تقعون في بعض المحاذير التي ذكرها العلماء ،وقد تكونون سببا لوقوع غيركم في شيء منها .

    نسأل الله لنا ولكم الهدى والسداد .



    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الموقع
    السعودية
    الردود
    9,017
    الجنس
    أنثى

    بيع وشراء أسهم الشركات عن طريق البنك

    السؤال :
    يشتري أسهم شركات تعمل في أمور مباحة بماله الخاص عن طريق البنك ، ويستعمل أجهزة البنك ويأخذ البنك مبلغاً معيناً مقابل كل سهم يشتريه هذا الرجل أو يبيعه ، وذلك مقابل استعمال البنك كوسيط ومقابل استعمال أجهزة البنك ؟ فما الحكم ؟.

    الجواب:

    الجواب :
    الحمد لله

    عرضت السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله :

    يجوز أجرة .



    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الردود
    77
    الجنس
    الله يجزاك خير يامشرفتنا الغاليه

    والله هذه الفتاوي جدا نافعه أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته

    وأن يغنينا بحلاله عن حرامه ويبعدنا عن الربا وكل شئ فيه حرااام

    ودمتي

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الموقع
    الكويت
    الردود
    1,038
    الجنس
    امرأة
    تعقيب كتبت بواسطة أنا غدي
    الله يجزاك خير يامشرفتنا الغاليه

    والله هذه الفتاوي جدا نافعه أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته

    وأن يغنينا بحلاله عن حرامه ويبعدنا عن الربا وكل شئ فيه حرااام

    ودمتي
    اميــــــــــــــــــــــــــــن

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    الموقع
    السعودية
    الردود
    9,017
    الجنس
    أنثى
    انا غدي
    shakshaka


    بارك الله فيكم جميعا

مواضيع مشابهه

  1. البدع فى شهر رجب
    بواسطة mayoutta في روضة السعداء
    الردود: 6
    اخر موضوع: 28-06-2009, 01:22 AM
  2. ###هذا من البدع الْمُحدَثَة###
    بواسطة ^فتاة حساسة^ في روضة السعداء
    الردود: 9
    اخر موضوع: 14-12-2007, 06:13 PM
  3. ربح البيع أبا مصعب
    بواسطة الحياة السرمدية في فيض القلم
    الردود: 0
    اخر موضوع: 23-08-2006, 02:44 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ