السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

غاليتي .... قطة حزينة

هذا رد الزميلة العزيزة .... الغدير ( مشرفة الركن الاسلامي )
جزاها الله كل خير

تعقيب كتبت بواسطة ..الغدير.. عرض الرد
بعد ما بحثت وجدت أنه حرام في جميع الحالات إلا إذا كان لسبب صحيح مثل أن يسبب ضرر بالأم ويشكل خطر على حياتها..وهذا السبب لا يحدده إلا أطباء مسلمون ثقات..
ولكن الفرق أنه إذا كان بعد نفخ الروح فيجب عليها كفارة (إذا كانت متعمدة الإجهاض)..

وهذه الفتاوى التي وجدتها

اتفق علماء الأمة الإسلامية على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح، إلا بضرورة قصوى كخوف هلاك الأم، كما اتفقوا على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر من الحمل، أما الإسقاط قبل نفخ الروح فمحل خلاف بين أهل العلم، والراجح في نظري عدم جوازه في جميع أطوار الجنين، ما لم يكن هناك سبب قوي يقتضي إسقاطه..
أ د سليمان بن فهد العيسى

----------
ما حكم طلبي للطلاق من زوجى الذى يقوم بمحادثات غير شرعية عبر الإنترنت ؟ وهل يعتبر طلب طلاق بدون سبب؟ حيث إني أشعر بأني لا أحترمه وأكرهه بشدة.
وسؤالي الثاني: ما حكم الإجهاض في هذه الحالة لأنى حامل من زوجى وأنوى طلب الطلاق منه لما يفعله ؟ علما بأن عمر الجنين 3 أسابيع فقط، أفيدوني في أقرب وقت؛ لحاجتي الشديدة لمعرفة الإجابة في أقرب وقت ممكن - جزاكم الله عنا كل الخير - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، وبعد..
أما جواب السؤال الأول فإذا كان كره المرأة زوجها لما رأت منه، وطلبها الطلاق لأجل هذا السبب، فإن طلب الطلاق جائز في هذه الحالة، ولكن أفضل منه نصحه، ووعظه ودعاء الله له بالهداية؛ علَّ الله أن يرحمهما بتوبة هذا الرجل، ولا ينطبق عليها قوله – صلى الله عليه وسلم- "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجة (2055) من حديث ثوبان –رضي الله عنه-.

[right]أما جواب السؤال الثاني: فلا يجوز الإجهاض في هذه الحالة، وتستعين بالله، وتحاول استصلاح زوجها، أسأل الله أن يصلح حالهما، ولتعلم الأخت الكريمة أن النساء فتنة، وأن عليها إعانة زوجها وإبعاده عن مواطن الريب، ووسائل الإثارة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب.
د / راشد بن مفرح الشهرى
----------------
ما حكم إنزال الجنين الذي لم ينفخ فيه الروح، نرجو التفصيل الكامل في ذلك، وما ضرورات ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد بحث مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة، وخرج بنتائج، وهي: أن الجنين إذا نفخ فيه الروح، فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز إسقاطه، وأن إسقاطه محرّم، وفيه غرة عبد أو وليدة، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: ((أن امرأة ضربت امرأة، وهي حامل في بطنها وألقته، فقضى النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن دية الحمل غرة عبد أو وليدة)). أمّا إذا لم يُنفخ فيه الروح، وهو أن يكون أقل من مئة وعشرين يوماً، فقد اختلف الفقهاء، وجمهور أهل العلم على التحريم، وهذا الأصل، والدليل على هذا قوله تعالى : ((ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً))، وعموم الأحاديث في ذلك، وقالوا : ولا يجوز إسقاط الجنين إذا لم ينفخ فيه الروح ولم يتخلّقَ، فالمسألة في ثلاث صور، الصورة الأولى : لم يتخلّق بعدُ (نطفة). الصورة الثانية: تخلّقَ،ولكن لم ينفخ فيه الروح، الصورة الثالثة: نفخ فيه الروح، فالثالثة : محرّم -مطلقاً- لا إشكال فيه، الثانية: وهي الذي تخلق، وعرف أنه حَمْل، ولكن لم تنفخ فيه الروح، فجمهور أهل العلم على التحريم، والصورة الأولى : هي النطفة، ولم يتخلق بعد، فهذه يقول العلماء، -أيضاً- لا يجوز إلا إذا أثبت الأطباء المؤتمنون أن هذا الحمل يؤدي إلى إضرار بالأم. ولا يكفي ثقة واحداً أو اثنين، إذ لا بدّ أن يتفق الأطباء ؛ لأن الطبيب ربما يقول هذا ويخالفه الرأي طبيب آخر، ولهذا ينبغي الاحتياط في هذا الأمر، وعلى هذا لا يجوز إسقاط النطفة إلا إذا تحققت المضرة، والله أعلم.
د / عبد الله بن ناصر السلمى
----------------


----------------
طلاق المرأة وهي حامل

سؤال:
طلقني زوجي وأنا حامل ، وبعد ذلك ، وقبل أن أضع حملي ، رجع وقال بأننا لسنا مطلقين حيث أن الحامل لا يمكن أن تطلق . وعليه فأنا أريد أن أعرف ما إذا كنت قد تطلقت منه حقا أم لا . زوجي يحبني كثيرا وأنا كذلك ، وعندنا الآن طفل صغير . أرجو أن ترد علي في أقرب فرصة ممكنة.

الجواب:

الحمد لله
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل يقع طلاق الحامل فقال :
هذه المسألة تتردد بين بعض العامة ، فبعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق ، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن ، فهو لا أصل له في كلام العلماء ، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق ، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف ، وطلاق السنة هو تطلق المرأة في حالين :
أحدهما : أن تكون حبلى يعني حامل ، فطلاقها سني لا بدعي .
الثانية : أن تكون طاهراً لم يمسّها الزوج ، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها ، فإن الطلاق سنِّي في هذه الحال .
فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/45-46
، وما دام أنه راجعها في العدة فإنها تصير زوجته لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، وزوجها راجعها قبل وضع الحمل . قال تعالى : ( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق /4 . وهذه عدة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها . وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة . والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=12287&ln=ara