اختي هي المرأه مسموح لها تتصل للفتوى والاشياء الضروريه
ولكن لايكون صوتها فيه شي من التغنج كالانشاد مثلا
وهذي فتوى الشيخ ابن عثيمين
سئل فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى – هل صوت المرأة عورة ؟
فأحاب قائلاً : من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها تدل على أن صوت المرأة ليس بعورة , بل بعضها على ذلك بأدنى نظر
فمن ذلك قوله تعالى يخاطب نساء النبي صلي الله عليه وسلم
فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) . فإن النهي عن الخضوع بالقول ، وإباحة القول المعروف يدل على أن صوتها ليس بعورة إذ لو كان عورة لكان مطلق القول منها منكراً ، ولم يكن منها قول معروف ، ولكان تخصيص النهي بالخضوع عديم الفائدة .
وأما السنة فالأدلة على ذلك كثيرة ، فالنساء اللاتي يأتين إلي النبي صلي الله عليه وسلم يخاطبنه بحضور الرجال ولا ينهاهن ، ولا يأمر الرجال بالقيام ولو كان الصوت عورة لكان سماعه منكراً ووجب أحد الأمرين ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم لا يقر منكر .
وقد صرح فقهاؤنا الحنابلة بأن صوت المرأة ليس بعورة.
وأما قول النبي صلي الله عليه وسلم :
" إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء " . فهذا مقيد في الصلاة ، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون مع الرجال أو في بيت لا يحضرها إلا النساء أو محارم ، والعلم عند الله تعالى .
و سئل الشيخ المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى
س : هل صوت المرأة عورة ، وإذا كان كذلك فهل هناك دليل ؟
فأجاب : صوت المرأة ليس بعورة باطلاق لأنه يمكن عند الحاجة يستمع لصوت المراة مثل الإستفتاء أو بيع أو شراء مع احتشام أو ما إلى ذلك ، لا بأس به ، ولكن المحذور هو الانتفاع بالصوت أو التلذذ بالصوت ، وكونها هي تلين صوتها وتخضع بالقول هذا الذي فيه المحذور ، أما مجرد الصوت من حيث هو ليس بعورة ، لكن إذا صار عن طريق كونها تلين صوتها وتخضع به وكون الانسان يتلذذ به ، وكونه يتمتع به ، هذا هو المحذور وهذا هو الممنوع
حبيت اوضح لك بفتوى من سماحة الشيخ المفتي:صالح بن فوزان
هل صوت المرأة عورة؟
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
نعم؛ المرأة مأمورة بتجنب الفتنة، فإذا كان يترتب على سماع صوتها افتتان الرجال بها؛ فإنها تخفيه:
ولذلك فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تلبي سرًّا.
وإذا كانت تصلي خلف الرجال وناب الإمام شيء في الصلوات؛ فإنها تصفق لتنبيهه؛ قال صلى الله عليه وسلم: "إذا نابكم شيء في صلاتكم؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء" [رواه مسلم في صحيحه].
وهي منهية من باب أولى عن ترخيم صوتها وتحسينه عند مخاطبتها الرجال لحاجة؛ قال تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [سورة الأحزاب: آية 32].
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم؛ أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها".
وهذا الرابط اذا حبيتي تتاكدي
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=7640
واعتذر ع الاطاله
واتمنى ان تجد اختي السائله اجابتي بين طيات الرد
تقبلي مروري بصدر رحب
(وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين)
الروابط المفضلة