حكم صبغ المرأة شعرها بغير الأسود مثل البني والأشقر
التاريخ: 1-2-1426 هـ
الموضوع: فتاوى متعلقة بالزفاف


ماحكم صبغ المرأة شعرها بغير الأسود مثل البني والأشقر ؟




الجواب :
الأصل في هذا الجواز ، إلا أن يصل درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام
دليل الطالبة المؤمنة - ابن عثيمين


ماذا عن استخدام المرأة للحناء ؟

الجواب :
يستحب الخضاب للنساء : فقد قال الإمام النووي في المجموع :
"أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء للأحاديث المشهورة فيه "


الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله
اختيار حمامة الجنة






أتى هذا المقال من جمالكِ - إحدى مواقع لكِ النسائية
http://www.lakii.com/salon

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.lakii.com/salon/modules.php?name=News&file=article&sid=446