حكم لبس النقاب

سُئل
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سؤالاً مهماً مفاده أنه في الآونة
الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط
النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى
بالنقاب، والغريب في هذه الظاهرة ليس
النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى
النساء ففي بداية الأمر كان لا يظهر
من الوجه إلا العينان فقط ثم بدأ
النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً ،
فأصبح يظهر من العينين جزء من الوجه
مما يجلب الفتنة ولاسيما أن كثيراً
من النساء يتكحلن عند لبسه، وهن أي
النساء إذا نوقشن في هذا الأمر
احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن
الأصل في الجواز، فنرجو توضيح هذه
المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيراً.

فأجاب
فضيلته بقوله : لاشك أن النقاب كان
معروفاً في عهد النبي -صلى الله عليه
وسلم- وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده
قوله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة
إذا أحرمت [لا تنتقب] فإن هذا يدل على
أن من عادتهن لبس النقاب. ولكن في
وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه
وذلك لأته ذريعة إلى التوسع فيما لا
يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل
مشاهد .. ولهذا لم نفت امرأة من النساء
لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو
البرقع في أوقاتنا هذ بل نرى أنه يمنع
منعاً باتاً وأن المرأة تتقي ربها في
هذا الأمر وأن لا تنتقب لأن ذلك يفتح
باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد.

قد يعجبك أيضاً ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *