شرح مناسك الحج

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • الثمال
    رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
    • Mar 2002
    • 44054

    #16


    شرح كتاب الحج

    الدرس الخامس

    باب محظورات الإحرام

    بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم، وبعد

    محظورات الإحرام أي: الممنوعات في الإحرام؛ لأن الحظر يطلع على المنع

    كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورً﴾ [الإسراء: 20]، أي ممنوعاً.

    والحكمة من منع المحرم من الإتيان بهذه المحظورات التسع:

    1-هو الامتثال لأمر الله وأمر رسوله

    2- وأعظم حكمة هي الانقياد

    باب محظورات الإحرام :-

    وذكر تسعة أشياء وهي:

    1-حلق الشعر

    2-قلم الظفر

    3-تغطية الرأس للذكر

    4-لبس المخيط

    5-الطيب

    6-قتل الصيد

    7-عقد النكاح

    8-المباشرة دون الفرج

    9-الوطء في الفرج

    (حلق الشعر) ولم يقل: حلق الرأس، مما يدل على أن المحرم ممنوع من حلق الرأس وحلق شعر البدن.

    القسم الأول: حلق الرأس: فإن الدليل على أنه محظور الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة:

    - أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196].

    - وأما السنة فكما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن معقل قال: (أتيت كعب بن عجرة وهو في المسجد فسألته عن قول الله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]، قال: نزلت في هذه، قال: كان بي أذى في رأسي، فحملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي, فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة؟ قلت: لا، فنزلت قول الله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]، فقال -صلى الله عليه وسلم-: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، قال: فهذه الآية في خاصة وهي لكم عامة).


    - وأما الإجماع فقد نقل ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغير واحد من أهل العلم الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من شعره، إلا لحاجة كما سوف يأتي، وهذا لا إشكال في ذلك.


    القسم الآخر: وهو حلق شعر البدن، وكل ما حصل في البدن من حواجب ومن لحية ومن شارب ومن شعر الجسد الذي يبقى في الجلد:

    - ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن المحرم ممنوع من إزالة الشعر الذي في البدن، في الرأس وغيره ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.

    - وذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد عن جماعة أنهم يجوزون أخذ شعر من البدن غير الرأس وهو قول ابن حزم وداود الظاهري.

    والأقرب والله أعلم أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من الشعر سواء كان في الرأس أو في البدن على سبيل العموم، أما الرأس فواضح, أما البدن:

    - فلما جاء في كتاب ربنا أن الله قال: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29]، قال ابن عباس في تفسير التفث قال: هو تقليم الأظفار وحلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وإزالة غير ذلك، فهذا تفسيرٌ من ابن عباس ولم يخالفه أحد من الصحابة, والتفث هو إزالة كل ما منع منه المحرم من الشعر وغير ذلك.

    - ومما يدل على هذا أيضاً أننا نعلم أن المهدي –المضحي- الذي في بلده ممنوع من أين؟ ممنوع من أخذ شعره أو شيء من بشره أليس كذلك؟ كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره شيئً) فهذا يدل على أن المحرم شابه الحاج في ماذا؟ في عدم أخذ شيء من ذلك, وشابه الحاج أيضاً في أن الحاج عليه الهدي وأن المضحي عليه الأضحية.

    وهذا والله أعلم أقرب فهذا يقال من باب الأولى، فإذا منع المضحي من أخذ شيء من شعره في بدنه فلأن يمنع المحرم من باب أولى، وهذا أقوى خلافا لابن حزم حيث قال: لم يدل دليل من الكتاب ولا السنة على أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من شعر البدن والراجح كما قلنا أنه ممنوع.

    تقليم الأظفار ممنوع منه المحرم

    الدليل الأول: تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: 29]

    - الثاني: أن المضحي ممنوع من أخذ شيء من شعر ومن أظفاره والمضحي إنما شرع له المنع استجابة وتأييداً وتشبهاً بمن؟ بالمحرم، وهذا الأقرب والله أعلم وعليه قول عامة أهل العلم.

    - حلق الشعر وقلم الظفر ففي ثلاث (يعني ففي قطع ثلاث شعرات, وفي قطع ثلاث أظفار ) منها دم، وفي كل واحد (يعني في كل شعرة أو كل ظفر ) مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع(الصاع هو أربعة أمداد ملء اليدين المملوئتين الطبيعتين، واليد الواحدة تسمى أو مقدارها ربع. والصاع كم؟ أربعة أمداد يعني ملء الصاع ملء كفين مرتين)

    وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه.

    ما حكم إزالة المحظور إذا كان نفس الممنوع يؤذي بنفسه؟ الآن خرج في عينه شعر هذا الشعر المحظور يؤذي أو ليس يؤذي؟ يقول يؤذي بنفسه. انكسر ظفره فتركه وإبقاؤه سوف يضر بنفسه أليس كذلك؟ نزل شعره فغطى عينيه يؤذي بنفسه، قال: فلا بأس أن يقصه ولا فدية عليه ولو قطع أكثر من ثلاث

    ( لبس المخيط)

    المخيط هو كل ما يخاط على قدر العضو الملبوس عليه, وقلنا بتعريف آخر وهو هو كل ما اعتاد أن يلبسه المحرم قبل الإحرام؛ وبالتالي فلا يجوز للمحرم أن يلبس السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا القمص ولا الطاقية ولا العمامة ولا القفازين ولا الجواب ولا غير ذلك مما يلبس على قدر العضو فإذا أراد المحرم أن يحرم فيجب عليه أن يخلع كل ما كان اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام.

    دليل أن لبس المخيط محظور من محظورات الإحرام؟ الأصل في ذلك هو قول ابن عمر كما في الصحيحين: ( أن رجلا سأل النبي-صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا رجلاً لا يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الإزار فليلبس السروايل ... ) ، وكذلك حديث ابن عباس كما في الصحيحين: (أن النبي-صلى الله عليه وسلم- خطبهم وهم بعرفة فقال السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين)

    يجوز للمرأة أن تلبس المخيط, وتغطي رأسها وتلبس الجوارب وتلبس الخفين عن عائشة -رضي الله عنها- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص للمحرمة أن تلبس الخفين)

    إذا لم يجد المحرم النعلين فالرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل)

    المرأةلا يجوز لها أن تلبس القفازين, والقفازان هي كل ما يغطي الكفين سواء كان هذا الغطاء تدخل فيه الأصابع أو لا تدخل والدليل على ذلك قول ابن عمر -رضي الله عنهما- كما عند البخاري: (ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)

    المرأةلا يجوز لها أن تلبس النقاب, ما هو النقاب؟ هو كل ما يغطي الوجه ويظهر العينين. ومعنى الغطاء أيها الإخوة هو الذي يكون قد ربط على الرأس بحيث يكون نوع غطاء أما إذا سدل سدلاً فلا بأس، لقول ابن عمر -رضي الله عنهما- (إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه)

    تغطية الرأس: فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه وهو محرم ومعنى تغطية الرأس هو أن يغطي رأسه بملاصق له أياً كانت هذه التغطية سواء كان من قماش أو من قرطاس ودليل ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (ولا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا القلانس) العمائم والقلانس هي التي تغطي الرأس, وأيضاً ومما يدل على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في الرجل الذي وقصته ناقته قال -صلى الله عليه وسلم-: ( لا تغطوا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي).

    الطيب أن المحرم ممنوع من لمس الطيب ودليل ذلك:

    - حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس) والزعفران طيب والورس أيضا نبات طيب الرائحة.

    - ودليل ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية: (أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله كيف ترى أصنع في عمرتي) وقد لبس جبة فيها أثر خلوق فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (اغسل الطيب الذي بك) وفي رواية (اغسل عنك أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك).

    قتل صيد البر يحرم على المحرم أن يقتل الصيد, والصيد الممنوع منه هو أن يكون وحشياً وأن تكون وحشيته أصلية لا متولدة أو فرعية بمعنى أن تكون وحشيته أصلية لا منتقلة

    صيد البحرأن يكون وحشياً أصلياً مباحاً برياً, أما البحر لا بأس بذلك

    أما دليل أن الصيد محظور من محظورات الإحرام فهو قوله تعالى: ﴿ لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: 95]، وقال: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة:96 ]، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. أما البحر فإن الله -سبحانه وتعالى- جوَّز لنا ذلك قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ [المائدة: 96]

    فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء عليه) فلو قتلت ذئباً أو كلباً أو حماراً فإنه لا بأس بذلك؛ لأن هذا يحرم أكله وليس بصيد, أما الضبع فإنها صيد كما روى مسلم من حديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الضبع صيد)

    عقد النكاح لا يجوز للمحرم أن يبرم عقد النكاح سواء كان هو المتزوج أو الوكيل أو الولي لما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب)

    المباشرة لشهوة فيما دون الفرج فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاة ودليل ذلك -أن المباشرة ممنوع منه المحرم- هو قوله سبحانه: ﴿ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾[البقرة: 197]

    أولا: إن لم ينزل: لا يفسد حجه, لو أنه باشر أو قبل أو ضم ولم ينزل فإن حجه صحيح

    ثانياً: إن أنزل: اختلف العلماء في فساد حجه إذا كان قبل التحلل الأول, الصحيح أنه كل من باشر فأنزل قبل التحلل الأول أو بعده أن حجه صحيح, ولكنه يأثم والثاني يقلع عن المعصية الثالث عليه دم.

    الوطء في الفرج
    سواء كان الفرج مباحاً أو محرماً يعني وطئ في فرج امرأته أو بحرام كله مفسد للحج, وهذا أيضا هو محرم فقد فعل كبيرتين؛ كبيرة أن أفسد حجه, وكبيرة أن فعل بأجنبي أما إذا كانت بأهله فإنه محرم عليه لفساد حجه.


    تعليق

    • عابرة الدنيا
      النجم الفضي
      • Nov 2005
      • 3057

      #17
      جزاك الله خيرا

      والله يكتب لنا الحج قريبا

      تعليق

      • الثمال
        رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
        • Mar 2002
        • 44054

        #18
        المشاركة الأصلية بواسطة عابرة الدنيا
        جزاك الله خيرا
        المشاركة الأصلية بواسطة عابرة الدنيا

        والله يكتب لنا الحج قريبا






        والله يكتب لنا الحج قريبا
        آمـــــيـــــن

        تعليق

        • الثمال
          رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
          • Mar 2002
          • 44054

          #19


          شرح مناسك الحج

          الدرس السادس

          باب دخول مكة

          بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم, اللهم أرنا الحق حقاًَ وارزقناً اجتنابه ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل وبعد

          أولا: السنة لمن أراد دخول مكة حاجاً أو معتمرا أن يبيت بذي طوى ثم يدخل مكة نهاراً؛

          لما جاء في الصحيحين وهذه رواية مالك من حديث نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما: (أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى ثم يصبح فيغتسل ويدخل مكة نهاراً ويذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصنع ذلك)

          - جماهير الفقهاء -من الحنابلة والشافعية والمالكية- يستحبون للحاج أو المعتمر أن يدخل مكة نهاراً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة نهاراً

          - وذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك إنما وقع اتفاقاً, وقد دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة ليلاً كما روى محجر الكعبي عند أهل السنن: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ عمرة من الجعرانة ودخل مكة ليل)

          (يستحب أن يدخل مكة من أعلاه) من أعلاها: أي من الثنية العليا وهي من كَداء -بالفتح على الأفصح- ويخرج من الثنية السفلى من كدى ويقولها العوام كدي وهي كدى, أيضا يخرج من الثنية السفلى.

          - ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر, يقول نافع: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدخل مكة من الثنية العليا إلى ويخرج من الثنية السفلى)

          وروت عائشة: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاء مكة دخل مكة من الثنية العلي) وعلى هذا فالأفضل أن يقصد فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأصحابه: (خذوا عني مناسككم ).

          إذا رأى البيت جاز له أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام,

          ودليل ذلك: ما رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب أنه قال: سمعت من عمر -رضي الله عنه- كلمة لا أرى أحداً غيري سمعها, يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا ابالسلام

          السنة: أن يقدم المرء -رجلاً كان أو امرأة صغيراً كان أو كبيراً- رجله اليمنى, ويدعو بما ورد فيقول: اللهم صلي وسلم على رسول الله, اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال الحديث الوارد: اللهم إني أسألك من فضلك, حديث: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) رواه مسلم

          يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمراً أو بطواف القدوم إن كان مفرداً أو قارن

          متمتعاًَ أو معتمراً فإن طوافه هنا طواف عمرة وهو طواف ركن.

          إن كان مفرداً أو قارناً فطوافه هنا يسمى طواف القدوم, ودليل ذلك:

          - ما رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة -رضي الله عنها- كانت قد أحرمت بعمرة ولم تستطع أن تطوف بالبيت فدخل عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- ووجدها تبكي, فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت, وقد حل الناس ولم أحلل من عمرتي والناس يذهبون إلى الحج الآن, قال النبي -صلى الله عليه وسلم: ( إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج)

          طواف القدوم سنة وكل طواف يبتدئه الحاج أو المعتمر فإنه يشرع في حقه الاضطباع

          والاضطباع هنا في حق الذي أحرم, والذي يحرم هو المعمتر متمتعاً كان أو غيره المتمع, أو القارن والمفرد الذي لم يأت البيت إلا بعد عرفة فإنه يطوف مضطبعاً إن أدرك ذلك, وقولنا إن أدرك ذلك فإنه يستطيع أن يتحلل قبل أن يطوف ويسعى؛ لأن القارن والمفرد لو لم يأت البيت إلا بعد عرفة فإنه سوف يرمي ويحلق ويتحلل التحلل الأول, ويكون طوافه حينئذ من غير لبس إزار ورداء ولكن لو أنه جاء من مزدلفة إلى البيت فإنه يشرع في حقه الاضطباع.

          والاضطباع (ويجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر) وهذا هو قول عامة الفقهاء خلافاً لمالك -رحمه الله- فإن الاضطباع في حق كل من ابتدأ الطواف وهو لابس إحرامه فإنه مشروع,

          ودليل ذلك لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس أنه قال: (إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لما اعتمروا من الجعرانة رملوا ثلاثاً بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها إلى عواتقهم اليسرى) وهذا هو الاضطباع.

          والاضطباع سنة من أول الطواف إلى آخره

          صفة الاضطباع وهو أن يكشف عاتقه الأيمن ويغطي عاتقه الأيسر

          وينبغي للإخوة الذين يريدون أن يصلوا فإنه لا يشرع في حقهم أن يصلوا وهم مضطبعون فالاضطباع كما قلنا إنما هو في الطواف, والمسنون والواجب في حق الإنسان أن يصلي وعاتقيه قد غطيا

          لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يصلي أحدكم في ثوب وليس على عاتقه) وفي رواية (على عاتقيه منه شيء).

          السنة في حق المعتمر والحاج أنه يبتدئ من حين دخوله للطواف لا يشرع في حقه أن يبدأ بسنة تحية المسجد, نعم صحيح أنه إذا جاء والإمام قد شرع في صلاة الفريضة فإن والحالة هذه يبتدئ في الصلاة فإذا انتهى الإمام من الصلاة فإنه يذهب فيطوف.

          يشرع في حق المسلم أن يطوف في كل وقت

          لما روى أهل السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار).

          استلام الحجر الأسود أو تقبيله أو الإشارة إليه فيه أربع أحوال:

          الحالة الأولى: أن يستلمه ويقبله, وهذا هو الأفضل, ودليل ذلك: لما روى البخاري ومسلم من حديث أسلم قال: (رأيت عمر يستقبل الحجر ويقبله ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك) وهذا من الفقه -رضي الله عنه- وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (ما تركتهما منذ تركت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستقبلهما يستلمهم) وقد سُئل ابن عمر -رضي الله عنهما- ( أيستلم المحرم الحجر؟ قال: نعم رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمه ويقبله).

          الحالة الثانية: هو أن يستلمه ولا يستطيع تقبيله, ففي هذه الحالة إذا استلمه بيده فإنه يقبل يده, كما روى البخاري من حديث نافع قال: (رأيت ابن عمر -رضي الله عنهما- يستقبل الحجر بيده ثم يقبلها, ويقول: ما تركته منذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله).

          الحالة الثالثة: هو أنه لا يستطيع أن يستلمه, فإنه إن استطاع أن يستلمه بعود أو بعصا أو بمحجن فله ذلك ويقبل المحجن الذي مس الحجر, ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الطفيل العامر قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف بالبيت واستلم الركن بمحجن, ورأيته يقبل المحجن).

          الحالة الرابعة: أنه لا يستطيع أن يستلمه ولا يستلمه بشيء ولكنه يشير إليه فله أن يشير وهو السنة وقد روى البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه وكبر)

          الذي يبدأ بالطواف يستلم الركن ويقبله ثم يقول بسم الله والله أكبر، أما قول: ((بسم الله)) فلم يرد بإسناد صحيح ولا حسن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: (بسم الله) والثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وكما في صحيح مسلم من حديث جابر وابن عمر وغيرهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: (الله أكبر) قال ابن عباس -رضي الله عنهما- (طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بعير يستلم الحجر بمحجنه ويكبر) وكذلك قال جابر -رضي الله عنه- (كلما أتى الركن استلمه وكبر) وكذا قال ابن عمر -رضي الله عنهما- مشيراً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم.

          فيقال أن التكبيرة سنة، وأما البسملة فحسن؛ لأنها فعل صحابي ولا بأس بذلك.

          و من السنة أن المسلم يدعو بما أحب وبما شاء من خيري الدنيا والآخرة.

          الواجب في حق الطائف أنه إذا استقبل الحجر أن يستقبله ثم يستلمه أو يشير إليه -إن لم يستطع ذلك- ثم يتقدم عن يمينه جاعلاً البيت عن يساره، والسنة أن يستقبل الحجر بكامل بدنه أما لو استقبله ببعضه جاز ذلك -خلافاً للجمهور- ودليل جواز أن يستقبل الحجر ببعض بدنه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف على بعيره)

          يطوف سبعاً يرمل في الثلاثة الأُول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة

          الرمل معناه: هو إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب،يعني من غير قفز، هذا هو السنة.

          دليل الرمل:

          هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أول ما قدم طاف بالبيت فخب ثلاثة أشواط ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر) وقال جابر -رضي الله عنه- (وحاضت عائشة بسرف فكان أول ما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن طاف بالبيت فرمل ثلاثة أشواط ) وفي رواية ( فخب ثلاثة أشواط ومشى أربعة)

          فائدة: هذا الرمل إنما هو سنة وليس بواجب فلو تركه لم يجبره بشيء

          أما المرأة فإن المرأة لا يشرع في حقها رمل؛ لأن الرمل إنما شرع لأجل إظهار الجلد والقوة، أن الإنسان إذا كان معه عاجز أو يحمل مريضاً أو امرأة معه فإن السنة في حقه تسقط؛ لأنه يفعل سنة ليقع في محظور آخر من الممنوعات، وهو أنه ربما يترك موليته في شدة الزحام، وربما حصل كما لا يخفى من ضياع أو زحام وغير ذلك.

          وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل) ذكر ثلاث سنن:

          السنة الأولى: أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود، قال ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في الصحيحين: (ما تركت استلامهما مذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمهما )

          السنة الثانية:أن استلام الركن اليماني، يستلمه من غير تكبير، وإن شق عليه الاستلام فإنه لا يسوغ له أن يشير إليه

          السنة الثالثة:لا يشرع أن يهلل المسلم عند استلامه للركن اليماني.

          السنة ان يكبر ويهلل اذا استلم الحجر الاسود

          الذي يشرع في حق من مس الحجر نقول يشرع أن تقول بسم الله والثاني أن تكبر وأن تقبله فإن لم تستطع أن تقبله تقبل يدك التي استلمت عليه، فإن لم تستطع تقبل الشيء الذي مسسته به من عصا ونحوه، فإن لم تستطع فإنك تشير وتكبر أو تسمي.

          أما الركن اليماني فإنه يستلمه فقط لا يقول شيئا.

          ويقول بين الركنين) ما هما الركنان؟ اليماني والحجر الأسود، يقول: ( ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ ) دليله ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن السائب أنه قال: (سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول بين ركن بني جمح) يقصد بذلك الركن اليماني (والحجر الأسود يقول: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾)

          إذا انتهى الطائف من طوافه فإن الأفضل في حقه أن يتقدم إلى مقام إبراهيم ويقرأ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾[البقرة: 125]، كما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر -رضي الله عنه- أنه قال: (حتى إذا كان آخر طواف ذهب إلى مقام إبراهيم وقرأ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ )

          ثم يصلي خلف المقام، هذا هو السنة أن يصلي خلف المقام، يقرأ في الركعة الأولى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾[الكافرون:1]، وفي الركعة الثانية بـ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1]

          السنة -إذا صلى ركعتين- أن يأتي إلى الحجر فيستلمه، أما إذا لم يستطع أن يستلمه فلا يشير، ودليل الاستلام: ما ثبت عن جابر في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال جابر: ( فلما صلى رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من بابه)

          ثم يخرج إلى الصفا السنة أنه إذا رأى البيت أو رأى الصفا قال: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ﴾ ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به أو نبدأ بما بدأ الله به، هذه روايتان؛ الأول: رواية مسلم، والثاني رواية النسائي وأما: ابدأوا بما بدأ الله به، فهي رواية لا تصح.

          السنة -لمن أراد أن يسعى- أن يرقى على الصف، والحمد لله الآن مجرد أنك تتعدى الرخام المربع الصغير تكون قد رقيت على الصف، فتلتفت إلى البيت فإن رأيت البيت فإنك ترفع يديك وتقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر -ثلاث تكبيرات- لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك.
          ويكبر الله ويهلله ويدعوه) في رواية مسلم لم يبين جابر -رضي الله عنه- كم كبَّر، وقد روى الطبراني بإسناد جيد عن سعيد بن منصور، وقد قال فيه ابن تيمية إسناده جيد وروي نحوه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن يكبر ثلاث ثم يهلل اثنتين ثم يدعو ثم يكبر ثلاث ويهلل اثنتين ثم يدعو ثم يكبر ثلاث ثم يهلل اثنتين ثم ينصرف، إذن كم تكبيرة؟ تسع، وكم تهليلة؟ ست، وكم دعاء؟ مرتين، وما يفعله بعض الإخوة أنه إذا أراد أن يكبر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر إشارة فهذا ليس من السنة، السنة أن يرفع يديه ويدعو، هذا هو السنة كما لا يخفى.

          ثم ينزل فيمشي إلى العَلَم ثم يسعى إلى العلم الآخر هذا هو السنة، و دليل ذلك؟ هو حديث جابر: (ثم سعى بينهم)أن السعي هو الإسراع في المشي

          ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصف يعني في الدعاء والتكبير، أما أن يقول: أبدأ بما بدأ الله به أو ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ﴾ فهذا إنما هو في الصفا فقط، إنما في المروة يستقبل البيت ويرفع يديه ويكبر ثلاث ويهلل مرتين ويدعو ثم يكبر ثلاث ويهلل مرتين ويدعو ثم يكبر ثلاث ويهلل مرتين ويدعو؛ وبالتالي يكون ذهابه من الصفا إلى المروة يعتبر شوط وعودته من المروة إلى الصفا شوط ثان، ويكون آخر طوافه على المروة.

          آخر طوافه ألا يدعو في آخر الطواف على المروة، ودليل ذلك: قال جابر في صحيح مسلم (حتى إذا كنا في آخر طواف على المروة قال لنا النبي -صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم. قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله)

          يقول أبدأ بما بدأ الله به و ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ﴾ إنما يقولها مرة واحدة عند رؤية الصفا.
          ثم يقصر من شعره إن كان معتمر لأن المفرد والقارن لا يسوغ لهم أن يقصروا؛ لأنهم يجب عليهم أن يبقوا على إحرامهم؛ لأن طوافهم الأول كان طواف قدوم، والسعي سعي للحج والعمرة في حق القارن، وللحج في حق المفرد.

          إذا كان الوقت -وقت يوم الثامن من ذي الحجة- قريباً فإن السنة أن يقصر؛ لأن الصحابة انتهوا في يوم الرابع، جاء في حديث جابر: (قالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال)

          يعني المتمتع المعتمر قد حل (إلا المتمتع إن كان معه هدي) المتمتع إن قال: لبيك عمرة وقد ساق الهدي فيجب عليه أمران: الأمر الأول: ألا يتحلل من إحرامه، الأمر الثاني: أنه يجب عليه أن يدخل الحج على عمرتهالمفرد والقارن لا يحل من إحرامه حتى يكون يوم العيد

          والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي) فالمرأة:

          - مثل الرجل في استلام الركن اليماني ما لم تجد زحاماً أو مشقة أو رجال، فإن المرأة ممنوعة من الاختلاط بالرجال بحيث تثير فتنة أو تَفتن أو تُفتِن.

          - وكذلك مثل الرجل في الأدعية بأن تقول: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ بين الركنين.

          - مثل الرجل بأن ترفع يديها عند الصفا وتستقبل البيت وتدعو مثل الرجل وكذلك عند المروة.
          إلا أنها في الرمل لا تفعل، وكذلك في السعي بين الصفا والمروة لا تصنع، وكذا الاضطباع، هذا واضح فالمرأة لا يسوغ لها ذلك إطلاق،


          تعليق

          • الثمال
            رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
            • Mar 2002
            • 44054

            #20


            بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، وبعد ...

            وهنا اضع بين ايديكم بعض الاشرطة المسموعة والمرئية عن الحج

            الحج والعمرة تسجيلات مرئية


            الحج والعمرة تسجيلات صوتية


            *********************************************

            تسجيلات مرئية


            ************************************************** **

            محاضرات الحج


            ****************************************



            ****************************************

            الحج والعمرة


            *****************************************


            تعليق

            • الثمال
              رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
              • Mar 2002
              • 44054

              #21


              الدرس السابع

              باب صفة الحج

              بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، وبعد ...


              المعتمر لأنه تحلل من عمرته وأصبح حلالاً, وكذلك كل من كان بمكة من أهلها أو من غيرها ممن أخذ وجلس في مكة، فإن هذين الشخصين يستحب لهما يوم التروية أن يُهلا بالحج.

              ويوم التروية هو اليوم الثامن، سمي يوم التروية بذلك:

              لأن الناس كانوا يتروون الماء إلى منى ويحتاجون إليه في عرفة

              القارن والمفرد يلزمهما بقاء الإحرام في حقهما بعدما طافا للقدوم وسعى سعي الحج [إذا كان مفرد], أو الحج والعمرة إذا كان قارناً ويبقيان على إحرامهما إلى يوم العاشر

              أن الإهلال هو يوم الثامن، ودليل ذلك ما رواه جابر في صحيح مسلم قال -رضي الله عنه-: (فحلَّ الناس كلهم إلا النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن كان معه هدي فإنهم لم يحلوا من إحرامهم، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث...)

              الأفضل في حق المتمتع ومن كان من أهل مكة أن يذهبوا إلى منى, وأن يدخلوا في النسك ضحى يوم التروية، بحيث يكون زوال الشمس من اليوم الثامن يكونون محرمين، ومن الأخطاء التي تحصل عند كثير من الحجاج أنهم لا يهلون إلا ليلة عرفة، أو صبيحة عرفة أو ضحى يوم عرفة، ولا شك أن هذا مخالف للسنة ومن العجب أنك ترى بعض الإخوة لا يحرم يوم الثامن، ويقرأ القرآن ويتعبد فيقال له: أرأيت لو كانت قراءتك للقرآن وأنت محرم فإن ذلك أفضل بلا شك لأمور:

              الأمر الأول: للاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم.

              الأمر الثاني: ولأنك لو ذكرت الله -سبحانه وتعالى- وأنت محرم فإن ذلك أفضل مما لو ذكرته وأنت غير محرم.

              الأمر الثالث: أنك إذا أحرمت فإنه يشرع في حقك أن تلبي, والتلبية في حقك أعظم القربات من الأذكار الأخرى, وأنت إذا لم تكن قد أحرمت فإنك تفوتك هذه السنة.

              الأمر الرابع: وهو مهم أن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأنت محرم -أنتِ محرمة أختي الفاضلة- أقرب عند الله وأفضل مما لم تكن محرماً.

              الأمر الخامس: وهذا مهم جداً أيضاً, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم، قال: (اغسلوه بماء وسدر، ولا تحنطوه، وكفنوه في ثوبيه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبي)، فالرجل الذي أحرم ومات يوم الثامن فإنه يكون يوم القيامة مهلاً وملبياً، أما لو كان لم يحرم فإنه قد فاته هذا الفضل العظيم بلا شك.

              المبيت بمنى ليلة عرفة سنة؟ بعيد، ومما يدل على قول عامة الفقهاء أنه سنة هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فَعَلَه, وفِعْـلُه إذا خرج بياناً لمجمل قول دل على أنه مأمور به, وهذا المأمور إما أن يكون سنة وإما أن يكون واجب, وقولنا: أنه سنة دليله هو حديث عروة بن مضرس، حديث عروة بن مضرس كما عند أهل السنن أنه قال: (يا رسول الله جئت من جبل طيئ أكللت مطيتي وأتعبت نفسي فوالله ما تركت من حبل -وفي رواية- من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه)

              فالأفضل أن يبقى في منى ويبيت فيها فإذا صلى الفجر جلس يذكر الله –تعالى- حتى تطلع الشمس, والسنة في الخروج من عرفة [ لعرفة ] هو بعد طلوع الشمس، لكن في شدة الزحام قد يترك الإنسان السنة رفقاً بالحملة، وأرى أنه يجوز للإنسان أن يترك السنة رفقاً بالحملة وربما يثاب إثابة عظيمة؛ ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: (ولولا حدثان قومك بالكفر لرأيت أن أنقض البيت فأجعل لها بابين)

              المشعر الحرام هو مزدلفة، فأمر الله يوم حجة الوداع النبي -صلى الله عليه وسلم-أن يقف مع الناس: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: 199]، أفاض الناس من أين؟ من عرفة إلى مزدلفة
              هل الجلوس بنمرة هل هذا على سبيل الاستحباب أم هو راحة؟ قولان عند أهل العلم, وأقربها هو أن البقاء في نمرة سنة، لمن قدر على ذلك، ودليله أمران:

              - الأول: أن هذا هو فعله -عليه الصلاة والسلام-، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (خذوا عني مناسككم).

              - الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: (ثم أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة) فهذا يدل على أنه فعل أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم- ولهذا اتخذها الأمراء كما يقولها عبد الله بن عمر، ولا شك أن نمرة ليست من عرفة على الراجح وهو قول عامة الفقهاء.

              ذهب عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على أن بداية الوقوف بعرفة يبدأ من بعد زوال الشمس، يعني من بداية وقت الظهر هذا قول من؟ قول عامة الفقهاء واستدلوا على ذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقف بعرفة إلا بعد زوال الشمس، هذا قول عامة الفقهاء.

              وذهب الحنابلة إلى أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الشمس، أو من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من ليلة العيد، واستدلوا على ذلك:

              - بحديث عبد الرحمن بن يعمر، الذي رواه الثوري عن بكير بن عطاء الليثي عن عبد الرحمن بن يعمر: (أن ناساً من أهل نجد أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن أتى عرفة قبل ذلك ليلاً فقد تم حجه وقضى تفثه)، قالوا: فهذا يدل على أن وقوفها ينتهي قبل الفجر.

              - وأما بدايته فقالوا لحديث عروة بن مضرس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهار) قال المجد أبو البركات في كتابه المنتقى قال: وفي هذا دلالة على أن الوقوف بعرفة يبدأ من الفجر، أو كلمة نحوها، ودليله: (وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهار) فالنهار يطلق عليه قبل الزوال أو بعد الزوال.

              وقول الحنابلة قوي، إلا أننا نقول: أنه يجب عليه أن يقف بعد الزوال، أولاً: للأحوط ولكنه لو لم يقف إلا قبل الزوال ثم خرج, فأرى والله أعلم أن قول الحنابلة هو ظاهر النص ولكن يجبره بدم؛ لأنه لم يبقَ إلى غروب الشمس.

              وأما انتهاؤه فواضح -وهو قول عامة الفقهاء- أن وقت عرفة ينتهي متى؟ من طلوع فجر يوم العيد, وهذا قول عامة الفقهاء كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر.

              يستحب للإمام يوم عرفة أن يأتي الموقف -وعرفة كلها موقف كما سوف يأتي بيانه- ثم يخطب الناس كما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكرهم مسائل الحج؛ من الوقوف بعرفةو ومن أحكام مزدلفة, ومن أحكام منى, ومن أحكام رمي الجمار والطواف وغير ذلك, كما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويذكر ما أهمَّ الناس من أمر دينهم كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بدكم هذا في شهركم هذا...) الحديث.

              ومن المسائل أيضاً؛ أنه يصلي الظهر والعصر جمع تقديم قصراً وجمعاً هذا في حق الإمام المسافر، أما الصلاة الجمع في عرفة فإنه يشرع للحجاج المقيمين والمسافرين أن يجمعوا بين عرفة بين الظهر وبين العصر جمع تقديم، هذا قول عامة الفقهاء

              السنة أن يؤذن المؤذن أذاناَ واحداً ويقيم إقامتين هذا الذي رواه جابر في صحيح مسلم،
              الموقف هو عرفة؛ ولهذا قال: النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف) كما رواه أبو داود وغيره

              كل عرفة موقف كما روى يزبد بن شيبان كما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قال: (أتانا بن مربع النصاري فقال: إني رسولُ رسولِ الله إليكم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: أقيموا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم) وهذا الحديث قال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح.
              ويستقبل القبلة ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير)، هذا أفضل ما يدعو الحاج كما روى البيهقي والطبراني وغيرهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) يكثر من ذلك

              و بين أثناء قوله لا إله إلا الله يكثر من الدعاء والتضرع والابتهال والانطراح بين يدي الله والانكسار بين يديه, وليتذكر أن الله -سبحانه وتعالى- كريم يحب انكسار وانطراح العبد بين يديه؛ ولهذا استحب للحاج يوم عرفة أن يفطر مع أن يوم عرفة يكفر سنتين، ومع ذلك أمر الحاج أن يفطر ليتفرغ لعبادة ربه والانطراح بين يديه؛ ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح مسلم: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم ملائكته) وفي رواية قال: (ما أراد هؤلاء ....) كما رواه مسلم في صحيحه، وليستشعر العبد أن الله كريم في هذا الموطن، وأن يستشعر كرم الله ورجاءه وعفوه.

              يدعو العبد ربه يستمر مع ذلك إلى غروب الشمس؛ كل من دخل عرفة نهاراً يجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس, يجمع بين الليل والنهاريحق لمن دخل من النهار أن يخرج بعد غروب الشمس, أما إن خرج قبل ذلك فيجب عليه أن يرجع فإن رجع قبل غروب الشمس فلا شيء عليه، فإن رجع بعد غروب الشمس وجب عليه دم؛ لأنه خرج قبل وقته والله أعلم.

              السنة في الانتقال من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى منى، هو التلبية، قال الفضل بن عباس: (كنت رديف النبي -صلى الله عليه وسلم- من مزدلفة إلى منى، فلم يزل يلبي حتى أتى جمرة العقبة) وقال أنس: قال محمد بن أبي بكر ما كنتم تصنعون وقت ذلك؟) يعني بذلك من منى إلى عرفات، قال: (كان يلبي الملبي منا فلا ينكر عليه, ويهل المهل منا فلا ينكر عليه)، ولا شك أن التلبية هنا أفضل كما قال عبد الله بن مسعود: (ما شأن الناس أنسوا أم أخطئوا سمعت الذي نزلت عليه البقرة يلبي في مثل هذا الموطن).

              السنة أن الإنسان يمشي بسكينة ووقار وهو يلبي كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- قال جابر: (فجعل ناقته القصواء إلى مورك رحله وهو يقول بيده: أيها الناس: السكينة، السكينة) وقال عند البخاري من حديث ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال بعدما سمع ضرباً بالسوط - يضربون النوق حتى تسرع- فقال: (أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيضاع الإبل)


              تعليق

              • لآلئ الجُمان~
                مشرفة الملتقى الحواري
                • Mar 2007
                • 16853

                #22
                وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,,

                بارك الله فيكِ اختي الحبيبة ونفع بكِ
                موضوع رائع ومتكامل
                أسأل الله أن يضاعف لكِ الأجر
                جزاكِ الله الجنة
                ..
                ..
                :
                لاحول ولا قوّة إلا بالله .

                أحبّكنّ يا خير صحبة ()*
                اذكروني
                بخير ()

                تعليق

                • الثمال
                  رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
                  • Mar 2002
                  • 44054

                  #23
                  المشاركة الأصلية بواسطة مؤمنة 2007
                  وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,,

                  بارك الله فيكِ اختي الحبيبة ونفع بكِ
                  موضوع رائع ومتكامل
                  أسأل الله أن يضاعف لكِ الأجر
                  جزاكِ الله الجنة
                  ..
                  ..


                  تعليق

                  • الثمال
                    رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
                    • Mar 2002
                    • 44054

                    #24


                    اقدم لكم خدمة جديدة تساعد في اداء فريضة الحج
                    http://zad.ws/?ch=hj


                    تعليق

                    • الثمال
                      رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
                      • Mar 2002
                      • 44054

                      #25


                      الدرس الثامن

                      تابع : باب صفـة الحـج

                      بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم, اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل, اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين أواهين منيبين, اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وثبت حجاتنا واسلل سخيمة قلوبنا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين.

                      فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء)

                      بهذه العبارة الموجزة مسائل كبيرة

                      المسألة الأولى:

                      أن السنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء بجمع يعني بمزدلفة, هذا هو السنة للحاج

                      أن السنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء بجمع بعد مغيب الشفق؛ يعني بعد العشاء, وهذه سنة متواترة

                      والدليل على ذلك:

                      - أولاً: حديث جابر وهو كما رواه مسلم في صحيحه قال جابر: (حتى أتى المزدلفة فصلى به المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع)

                      - الحديث الآخر حديث أسامة -كما في البخاري ومسلم, واللفظ للبخاري- قال: (ثم سار حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة, ثم أمر بالأذان فأذن ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال, فلما حطَّوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة, ثم صلى العشاء الآخر بإقامة بلا أذان) هذا هو لفظ البخاري.

                      - حديث أسامة حينما قال للنبي-صلى الله عليه وسلم- (يا رسول الله الصلاة, قال الصلاة أمامك)

                      المسألة الثانية:

                      لو ترك الصلاة -صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة- فما حكم ذلك؟

                      الأفضل والأحرى وخروجاً من الخلاف ألا يصلي الإنسان المغرب أو المغرب والعشاء إلا في مزدلفة في الوقت, لكن إن خشي خروج وقت العشاء فإنه -والحالة هذه- يصلي المغرب والعشاء جمعاً في أي مكان شاء؛ لأن الصلاة في وقتها أولى من العبرة بمكانها؛ لأن العبرة بالوقت أعظم من العبرة بالمكان.

                      متى يخرج وقت العشاء؟ أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل؛ لما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: (ووقت العشاء إلى منتصف الليل) ومثله حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- (حينما جاءه السائل فقال له متى الصلاة ؟ فلم يجبه, ثم أمر بلالاً أقام في أول وقت كل صلاة وفي آخر وقت كل صلاة, فلما حضر العشاء أقام في وقتها وصلى, وفي اليوم التالي أقام في آخر وقتها عند ثلث الليل, وقال الصلاة ما بين هاتين) فهذا يدل على أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل.

                      منتصف الليل يختلف شتاءً وصيفاً, فيحسب الإنسان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فيجمعه ثم يقسمه على اثنين, فهذا هو منتصف الليل

                      المسألة الثالثة:

                      هل السنة أن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو وقت العشاء؟

                      أن قول الأئمة الأربعة وقول ما ذكر الإجماع على أن السنة أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء هو أولى وأحرى.

                      لو أنه خشي خروج الوقت ثم صلى ثم وصل مزدلفة قبل منتصف الليل فنقول: صلاته صحيحة, ولا يجوز له أن يعيد؛ لأنه أدى الصلاة بما أمره الله وقد قال ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعا إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- (إن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين) فإذا أمرنا الشارع أن نصلي الصلاة قبل مزدلفة حفاظا على الوقت فلا ينبغي أن نعيد الصلاة؛ لأن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين.

                      إذا خشي خروج الوقت وهو في الباص فإنه يصلي كيفما اتفق, ومعنى يصلي كيفما اتفق؛ فمن استطاع من الرجال أن ينزل من الباص ومن الحافلات فيصلي مستقبل القبلة فهذا هو الذي يجب عليه, ومن لم يستطع مثل الصغار أو كبار السن أو النساء اللاتي لا يستطعن أن ينزلن من الحافلات فإنهن يصلين في الباصات

                      المسألة الثالثة:

                      هو أنه لو ترك الجمع يعني صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها أو غير ذلك قلنا خالف السنة ولا يلزمه الإعادة

                      ثم يبيت بمزدلفة ثم يصلي الفجر بغلس

                      هذا الكلام فيه مسائل:

                      المسألة الأولى:

                      هل يشرع قيام الليل في هذه الليلة ؟ يعني مزدلفة

                      أن: السنة للحاج أن يصلي الليل ويوتر في مزدلفة لأمور:

                      - الأمر الأول:

                      كما رواه مسلم وأصله في الصحيحين فعائشة -رضي الله عنهم- قالت: (ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم – الوتر ولا ركعتي الفجر في حضر ولا سفر)

                      - الأمر الثاني:

                      وكما في الصحيح من حديث أسماء: (أنها أتت المزدلفة فصلت ساعة, ثم قالت لغلام عبد الله: هل غاب القمر؟ قال: لا, ثم صلت ساعة فقالت: هل غاب القمر؟ قال: لا, فصلت ساعة, ثم قالت: هل غاب القمر؟ قال: نعم, قالت: فارتحل بن)

                      - الدليل الثالث:

                      وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت: (وكان إذا غلبه نوم أو نعاس عن صلاة الليل صلى من النهار اثنتى عشرة ركعة)

                      حكم الوقوف بمزدلفة

                      القول الأول:

                      هو أن الوقوف بمزدلفة واجب في الجملة وهذا هو مذهب الحنفية وهو مذهب الشافعية وهو مذهب المالكية وهو مذهب الحنابلة,واستدلوا على ذلك بأدلة:

                      الدليل الأول: أن الله -سبحانه وتعالى- يقول: ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 198]،

                      والمشعر الحرام هو مزدلفة, وهذا أمر, والأصل في الأوامر الوجوب.

                      الدليل الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقف بمزدلفة, وقال: (خذوا عني مناسككم) والحكم إذا خرج بياناً لمجمل القول دل على أنه مأمور فيه في الجملة.

                      الدليل الثالث: هو قوله -عليه الصلاة والسلام- كما عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم كثير كثير في حديث عروة بن مضرس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع -وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً- فقد تم حجه وقضى تفثه).

                      الدليل الرابع: على وجوبها وعلى عدم ركنيتها هو قوله -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (الحج عرفة فمن وقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه)

                      القول الثاني:

                      هو قول النخعي -من السلف- والأسود والشعبي والحسن البصري, وهو قول لبعض أهل الظاهر, ذهبوا إلى أن الوقوف بمزدلفة ركن واستدلوا على ذلك:

                      بقوله تعالى: ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ ونقول: هذا يدل على الوجوب لا يدل على الركنية

                      و قلنا الأقرب أنه واجب.

                      قدر الوقوف في مزدلفة ألا يخرج من مزدلفة إلا بعد مغيب القمر.

                      المقصود بمغيب القمر هو مغيبه عن مزدلفة ليس عن الجبل؛ مغيبه عن مزدلفة, وهذا يكون قبل الفجر بساعة تقريباً أو بساعة ونصف


                      تعليق

                      • المـجـــد
                        عضو نشيط
                        • Aug 2006
                        • 151

                        #26
                        وعليكمـ السلامـ ورحمة الله وبركاتهـ .. ؛
                        جزاكـِ الله كل خير ولاحرمكِ الأجـر .. ؛

                        تعليق

                        • الثمال
                          رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
                          • Mar 2002
                          • 44054

                          #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة المـجـــد
                          وعليكمـ السلامـ ورحمة الله وبركاتهـ .. ؛
                          جزاكـِ الله كل خير ولاحرمكِ الأجـر .. ؛




                          تعليق

                          • الثمال
                            رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
                            • Mar 2002
                            • 44054

                            #28




                            الدرس التاسع

                            تابع : باب صفـة الحـج

                            بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم, اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

                            وقت الوقوف بمزدلفة يبدأ من بعد غروب الشمس؛ بعد الوقوف بعرفة.

                            وأما متى ينتهي؟ فقد اختلف العلماء في ذلك:

                            فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوقوف بمزدلفة ينتهي بطلوع فجر يوم النحر

                            القول الثاني هو قول أبي حنيفة أن: وقت الوقوف بمزدلفة ينتهي قبيل طلوع الشمس من صبيحة يوم العيد، يعني من جاء بعد الفجر يدرك الوقوف بمزدلفة قبل طلوع الشمس, والأدلة على ذلك القول كثيرة جداً:

                            أولى هذه الأدلة

                            ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عروة بن مضرس -رضي الله عنه- : (أنه أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الفجر، فقال: يا رسول الله جئت من طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، فوالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج ؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من شهد صلاتنا هذه, ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه، وقضى تفثه)

                            الدليل الثاني:

                            ما رواه سعيد بن منصور في سننه من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود: (أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعدما أفاض بعرفات فقال: يا أمير المؤمنين الآن جئت، قال: أما كنت قد وقفت بعرفة قبل ذلك؟ قال: لا, قال: فاذهب فقف بعرفة هنيهة ثم أفض حتى تقف معنا، فلما أصبح عمر -رضي الله عنه- قال: أقد جاء السائل؟ قالوا: لا) وفي رواية: (أقد جاء الأعرابي؟ قالوا: لا, ثم ذكر الله ثم قال: أقد جاء الأعرابي؟ قالوا: نعم، قال فلننفر إذن)

                            الدليل الثالث

                            هو ما رواه بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتاه ناس قالوا: ما الحج؟ قال: الحج عرفة)، أناس سألوا عن الحج قال: (الحج عرفة، فمن جاء عرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه)

                            المسألة الثانية:

                            هو حكم تقديم الضعفة من النساء والصبيان وكبار السن في هذه الليلة،لا يعلم خلافاً عند أهل العلم في جواز تقديم الضعفة قبل الفجر، ليلة مزدلفة والأدلة على هذا كثيرة جدًا منها:

                            - ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (استأذنت سودة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة جمع، تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة)، قال القاسم والثبطة: الثقيلة، قالت عائشة: (فحبسنا حتى خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلأن أكون استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأدفع قبل دفعه أحب إلي من مفروح به) وهذا الحديث متفق عليه.

                            الحديث الآخر ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة عن سالم بن شوال قالت أم حبيبة: (كنا نفعله على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نخرج ليلة جمع بغلس إلى منى)

                            - والحديث الآخر: حديث ابن عمر كما في الصحيحين من حديث سالم عن ابن عمر: (أنه كان يقدم ضعفة أهل فيقفون عند المشعر الحرام فيذكرون الله ما بدا لهم قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك, فإذا قدموا رموا الجمرة) وقال ابن عمر: (أرخص في أولئك رسول الله -صلى الله عليه وسلم)

                            - ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء: (أنها أتت مزدلفة فصلت ساعة ثم قالت لغلامها عبد الله -مولى أسماء- يا غلام هل غاب القمر؟ قال: لا، ثم صلت ساعة، فقالت: هل غاب القمر؟ قال: لا، ثم صلت ساعة، ثم قالت: هل غاب القمر؟ قال: نعم، قالت: فارتحل بنا، قال: فارتحلنا حتى أتينا منى فرمينا الجمرة ثم أتت بيتها فقلت: أي هنتاه لقد غلسنا، قالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن للظعن)

                            السنة للحاج في هذه الليلة أن يبقى إلى أن يسفر جداً ثم يخرج كما حصل للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فيصلي الفجر بغلس، يعني يبكر في الصلاة، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال: (ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة قبل ميقاتها إلا صلاتين؛ صلاة المغرب والعشاء في جمع، وصلَّى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) ومعنى: (قبل ميقاتها) يعني قبل وقتها المعتاد، في أول الوقت

                            المشعر الحرام وهو جبل صغير بني فيه مسجد, وهو الذي يسمى جبل قزح، علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف) ولكن يطلق قزح هذا على المشعر الحرام من باب ذكر الخاص بحكم لا يخالف العام، وسمي المشعر الحرام؛ لأنه من علامات الحج.

                            ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعوهذا الدعاء يكون بعد الفجر قبل الإسفار فيذكر الله -سبحانه وتعالى-لأن هذا الدعاء كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرص عليه، يحرص عليه -بأبي هو وأمي- ويقول جابر: (وكان من دعائه أنه يستقبل القبلة ويحمد الله ويدعوه ويكبر ويهلل)، هذا الذي رواه جابر في صحيحه، قال: (ثم ركب ناقته القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة وحمد الله وكبره وحمد الله وهلله وكبره ووحَّده).

                            فيذكر الإنسان ما بدا له من خير الدنيا والآخرة، لكنه لا ينبغي له أن يقتصر في دعائه على أمور الدنيا, كما قال الله تعالى: ﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآَخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ﴿200﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿201﴾ ﴾ [البقرة: 200، 201]، فليدعو الإنسان بخيري الدنيا والآخرة.

                            السنة؛ أن يدفع الإنسان قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين, كما روى البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: (إن المشركين كانوا يفيضون بعد طلوع الشمس ويقولون: أشرق ثبير, كيما نغير) ومعنى أشرق ثبير: أن جبل ثبير في مزدلفة فإذا خرجت الشمس من فوقه نفروا أو فاضوا إلى منى، فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير, ومعنى كيما نغير: حتى ندفع للنحر؛ حتى ندفع لنذبح هدايانا ونذورنا، ولكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- خالفهم فلم يخرج قبيل الإسفار، أو خرج قبيل الإسفار, ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال: (حتى أسفر جدًا ثم نفر إلى منى)، هذا هو السنة أن يخرج قبل طلوع الشمس.

                            محسر وادي، وهو برزخ بين مزدلفة وبين منى،وقد اختلف العلماء هل وادي محسر من منى؟ أو من مزدلفة ؟ أو ليس من منى ولا بمزدلفة ؟ نقول:

                            - ذهب جماهير الفقهاء إلى أن وادي محسر برزخ ليس من منى وليس من مزدلفة, واستدلوا على ذلك بما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ارفعوا عن بطن عرنة, وارفعوا عن بطن محسر)، ومثله ما رواه أيضاً ابن خزيمة من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه قال: (كان يقال: ارتفعوا عن بطن محسر وارتفعوا عن عرنات)، وهذا سنده جيد.

                            إذا بلغ محسراً أسرع فهذه سنة من سنة السير في ذلك الموضع؛ وقال بعض أهل العلم إنما أسرع النبي -صلى الله عليه وسلم- مخالفة للمشركين, وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا وصلوا إلى محسر بعد مزدلفة يقفون فيها ويذكرون وينشدون أشعارهم؛ يتمدحون قبائلهم وأنسابهم وعشائرهم, فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يخالف في ذلك, ومما يقوي هذا الأمر هو ما جاء في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان إذا أتى محسرا أسرع ويقول: (إليك سعد قلقلاً وظينها، مخالفا دين النصارى دينها معترضا في بطنها جنينه)

                            يجمع الحصى يجمعها في منى والدليل على ذلك ما رواه النسائي وابن ماجة من طريق زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له غداة العقبة: القط لي حصيات، قال: فلقطت له بمثل حصى الخزف، فأخذه النبي بكفه فنفضهن وقال: بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو)

                            السنة أن يبدأ الحاج في منى بجمرة العقبة لا يبدأ بغيرها هذا هو السنة, وهي تحية منى؛ جمرة العقبة تحية منى، وقد بين ابن تيمية -رحمه الله- أن صلاة العيد بمنزلة رمي جمرة العقبة للحاج, وأن النحر للحاج بمنزلة الأضحية لغير الحاج

                            يبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخزف، يكبر مع كل حصى

                            السنة أن يكبر مع كل حصاةأن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يزل ملبي حتى رمى جمرة العقبة، كما جاء في الصحيحين من حديث الفضل: (لم يزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى جمرة العقبة) ومتى يقطع التلبية هل من أول حصاة ؟ أو من آخر حصاة ؟ الصحيح أنه من أول حصاة



                            تعليق

                            • روح-فلسطين
                              عضو نشيط
                              • Nov 2007
                              • 116

                              #29
                              جزاك الله خيرا يا اختاه وجعلك من زوار بيت الله

                              تعليق

                              • الثمال
                                رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
                                • Mar 2002
                                • 44054

                                #30
                                المشاركة الأصلية بواسطة نسمة الورد
                                جزاك الله خيرا يا اختاه وجعلك من زوار بيت الله







                                تعليق

                                يعمل...