ما حكم تخصيص صيام يوم او قيام ليلة لصالح اخواننا فى فلسطين؟....هااااااام

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • حنييين
    عضو نشيط
    • Apr 2002
    • 228

    ما حكم تخصيص صيام يوم او قيام ليلة لصالح اخواننا فى فلسطين؟....هااااااام

    العنوان تخصيص صيام يوم وقيامه لنصرة فلسطين
    المجيب د. رياض بن محمد المسيميري
    التصنيف العقائد والمذاهب الفكرية/البدع والمحدثات/البدع المتعلقة بالعبادات
    التاريخ 7/2/1423
    عدد القراء 109


    السؤال
    هل يجوز إرسال تحديد يوم معين للصوم من أجل الفلسطينيين مثل هذه الرسالة:
    علينا صيام يوم الاثنين القادم من أجل نصرة فلسطين والمسلمين الموافق 27/01/1423هـ، ونصلي التهجد ليلة الأحد؛ لأن كل المسلمين اتفقوا على هذا.



    الجواب
    إنه من المتفق عليه بين عموم أهل السنة والجماعة أن الله –تعالى- قد أكمل للأمة دينها، وأتم عليها نعمته، ورضي لها الإسلام ديناً، فليس لأحد حق الزيادة أو الانتقاص من هذه الشريعة الوافية الكاملة.
    وقد حذّر –عليه السلام- من الإحداث في الدين أو الابتداع في العبادة مهما كانت الدوافع، وأياً كانت المقاصد، ففي الصحيح من حديث عائشة –رضي الله عنها-: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري (2697) ومسلم (1718)، وفي الصحيح من حديث جابر –رضي الله عنه- كان يخطب –عليه السلام-،فيقول: "وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة..." الحديث رواه مسلم (867).
    ولم يكن من هدي السلف الصالح تخصيص أيام معينة للصيام، أو ليال محددة للقيام عدا ما تعلّموه من نبيهم –عليه الصلاة والسلام-، وعدوه من سنة خير الأنام، ومن ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفي ذلك أحاديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة وجماعة، وكذلك صيام يوم الاثنين والخميس، ويوم عرفة، والتاسع والعاشر من محرم، وغيرها مما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة.
    وأما قيام الليالي فأصله مسنون بل مستحب استحباباً شديداً، لكن لا يشرع تخصيص ليال معينة بالقيام إلا في حدود المنصوص عليه أو الوارد من سنته –صلى الله عليه وسلم- كقيام العشر الأواخر من رمضان تحرياً لليلة القدر على سبيل المثال.
    وقد ثبت عنه –عليه الصلاة والسلام- النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو يومها بصيام، فقال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" أخرجه مسلم (1144) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-.
    ومن هنا يتبين أن أصل التطوع بالصيام والقيام مشروع، لكن التخصيص بأيام أو ليال معينة لا يجوز إلا في حدود المنصوص عليه والوارد شرعاً.
    وبناءً عليه فإن تخصيص يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من شهر الله المحرم بالصيام، وليلة الأحد بالقيام لنصرة فلسطين أمر محدث لا يجوز بالكيفية التي قصدت.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    منقول عن طريق الاميل
  • الجمان
    كبار الشخصيات "درة التحفيظ 2"
    • Dec 2000
    • 9839

    #2
    أثابك الله أختي حنين وبارك فيك...
    فتوى جدا مهمه...






    اللهم اجعل لي من كل همٍ فرجاً
    ومن كل ضيق مخرجاً
    وارزقني من حيث لاأحتسب

    تعليق

    • حنييين
      عضو نشيط
      • Apr 2002
      • 228

      #3
      جزاكى الله خيرا يا الجمان
      واسال الله ان ينصر اخواننا فى كل مكان

      تعليق

      • أبو الحسن
        كبار الشخصيات
        • Feb 2001
        • 2817

        #4
        شكر الله لك
        الكلمة الطيبة صدقة

        تعليق

        • حنييين
          عضو نشيط
          • Apr 2002
          • 228

          #5
          الشكر لله عزوجل وجزاك الله خيرا اخى الكريم

          تعليق

          • ام اياد
            Registered User
            • Apr 2002
            • 712

            #6
            مشكورة اختي على التنبيه والله جاتنا رسائل كثيرة على الموضوع بارك الله فيكي نبهتينا لامور
            غافلين عن صحتها

            تعليق

            • حنييين
              عضو نشيط
              • Apr 2002
              • 228

              #7
              جزاكى الله خيرا اختى الحبيبة

              تعليق

              يعمل...