PDA

View Full Version : ياشيخ افدني افادك الله(فهل يحق لها ان تاخذ دون علمه من ماله)


وردة الامارات
17-03-2004, 08:10 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

ياشيخنا الفاضل لي صديقه متزوجه من 3 سنوات وكان زوجها لظروف عاطل العمل وهيه تعمل

ولكن كان له دخل محدود جدا ياتيه من فتره لفتره وصديقتي كانت من تصرف بالبيت مع العلم انها لم تحسس زوجها بهذا الشي جعلت مالها ماله والحمدلله

هذه السنه اشتغل زوجها والحمدلله يسر الله امره ،، ولكن ياشيخ صحيح انها تعمل ولكن لايصرف

بمنزله الا القليل القليل يجعلها هي من تعول هذا البيت ،، من خدم ومصروفات ومستلزمات

قالت لي انا لايهمني ان اصرف ولكن اجده يصرف لغيري والعياذ بالله من هؤلاء النساء

المبتعدين عن دينهم ،، واجد زوجي كل يوم يبتعد عني اكثر واكثر ،، مع العلم انه رافض ان ينجب

اطفالا وكلما تساله يرفض ويقول ليس بالوقت المناسب ،، مدخوله شهري يفوق العشرة الاف

سؤالها شيخنا الفاضل

فهل يحق لها ان تاخذ دون علمه من ماله اذا وجدته يصرف خارج البيت

وجزاك الله الف خير ويثيبك رب العالمين على ماتفعله

انتظر ردك وشكرا

عبد الرحمن السحيم
18-03-2004, 03:26 PM
وإياك

أعانها الله

النفقة تجب على الزوج دون الزوجة
ولكن إذا كانت الزوجة تعمل فلتحاول أن تُسدد وتُقارِب ، وذلك لأنها إذا عملت خارج بيتها كان ذلك على حساب البيت والزوج والأولاد .
فتُعين زوجها إذا كان محتاجا إلى الإعانة
ولها أجر – بإذن الله – على هذا الإنفاق إذا احتسبت الأجر
ولذا لما جاءت امرأة ابن مسعود رضي الله عنها فقالت : يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة ، وكان عندي حُلي لي ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم . رواه البخاري ومسلم .

وأما إذا كان الزوج لا يُنفق على زوجته فيجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها – ولو كان دون عِلمه – فتأخذ ما يكفيها وولدها ، وليكن ذلك بالمعروف .
لقوله عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة رضي الله عنها لما شكت إليه زوجها وأنه شحيح : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . رواه البخاري ومسلم .

وأما مسألة الإنجاب فإن كان للزوجة رغبة في الإنجاب فليس للزوج منعها منه ؛ لأنه حق من حقوقها
ولذا يُقرر العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يَعزِل عن زوجته الحرّة إلا بإذنها .
ويلحق بذلك استخدام موانع الحمل
فلا يجوز استعمال شيء من موانع الحمل إلا بعد رضا الطرفين .

والله تعالى أعلى وأعلم .

وردة الامارات
18-03-2004, 05:20 PM
لاهنت ياشيخ وجزاك الله خيرا واثابك على نصيحتك