PDA

View Full Version : النقاب في العمره


بدون اسم
02-11-2004, 01:06 AM
شيخنا الفاضل

عندما كنت اذهب للعمرهكنت اضع النقاب واضع على النقاب غطاء اخر لاني لا ارى لو وضعت النقاب ووضعت الغطاء الثقيل على وجهي فلا ارتاح من ذللك
فكنت اعمل ذللك اي اضع النقاب واضع فو النقاب غطاء اخر احيانا يكون النقاب اللي استخدمه من نفس الغطاء يعني مخيط فيه يمكنني رفع الغطاء ويصبح نقاب ويمكنني وضع الغطاء ويصبح مكان النقاب وعليه طرحه

انا اسفه ولكن احب ان تكون الصوره واضحه

فما حكم ذللك العمل ولو كان حرام ماهو علي الواجب من الفديه لاني بصراحه لااذكر كم مره فعلتها وهل تلزم فديه واحده والا ماهو المخرج من ذللك
السوالل الاخر

ماحكم تشقير الحواجب لارني سمعت من بعض الشيوخ يقول انه حلال وبعض الشيوخ يقولون حرام

وكلاهما ثقه يعني من اللي اخذ قوله

عبد الرحمن السحيم
05-11-2004, 06:17 AM
لا يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب ، وهو ما نُقب فيه موضع العين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين . رواه البخاري .
ويجب عليها أن تُغطِّي وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب ، فقد جاء ذلك عن نساء الصحابة ونساء التابعين .
قالت عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سَدلتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه .
وهذا عام في أمهات المؤمنين وغيرهن .
ومن ادّعى خصوصية أمهات المؤمنين بهذا الأمر فقد غلِط .
وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أفتت نساء المؤمنين بذلك .
فقد روى إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها : يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها . فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها . رواه ابن أبي خيثمة .
وكان عليه العمل عند غير أمهات المؤمنين .
كما روت ذلك فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها .
روى الإمام مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : كُـنّا نُخمِّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق .

وإذا كنت فعلت ذلك جهلا بالحكم فلا شيء عليك ، لقوله تعالى : (لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)
أما إذا كنت تعلمين أن لبس النقاب من محظورات الإحرام ثم فعلت ذلك فعليك فدية ، وهي التي يُسميها العلماء ( فدية أذى ) ، وهي :
إطعام ستة مساكين
أو صيام ثلاثة أيام
أو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم .

فتقرين كم مرة فعلت ذلك ، ثم تُطعمين عن كل مرة ستة مساكين ، أو تصومين عن كل مرة ثلاثة أيام ، أو تذبحين شاة أيضا عن كل مرة .
فأنت مُخيَّرة في هذه الكفارات .

والله أعلم .

السؤال الآخر يوضع لوحده

بدون اسم
10-11-2004, 03:53 AM
ياشيخ انا اعلم ان النقاب انه لايجوز ولكن كنت اعتقد انني بفعلي السابق انني لوضعت على مكان النقاب غطاااااااء تنتفي الحرمه ولان الوقت ضيق لمن كنت اذهب للعمره لم اكن استطيع ان اسئل من هو ثقه

فهل على ما ظننت وفعلت كفااااااره

وماهو مقدار الكفاره لوكانت ارز وهل لابد من دجاج مع الارز