|[.. دُرُوسٌ في ( الطَّهَـارَة ) ..~

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • بسمـة
    بصمة عطاء
    • Sep 2010
    • 2049

    #16
    ~ .. الدَّرسُ الثَّاني ..~


    :: الدَّرسُ الثَّانِي ::
    . . . . . . . .


    البابُ الأوَّلُ: بابُ المِياه:

    يقولُ العُلَماءُ: شُرُوطُ الصَّلاةِ تِسعة؛ وهِيَ: الإسلامُ، العقلُ، التَّمييزُ، الطَّهارةُ،
    إزالةُ النَّجاسةِ، دُخُولُ الوقتِ، سَترُ العَوْرَةِ، استقبالُ القِبْلَةِ، النِّيَّة.



    أقسامُ المِياه- كما ذَكَرَ المُؤلِّفُ رَحِمَه الله- قِسمان:
    - القِسمُ الأوَّلُ: الماءُ الطَّهور.
    - القِسمُ الثَّاني: الماءُ النَّجِس.

    = حُكمُ الماءِ الطَّهور: أنَّه يُرفَعُ به الحَدَثُ، ويُزالُ به النَّجاسةُ والخَبَثُ.

    = حُكمُ الماءِ النَّجِس: لا يَجوزُ استعمالُه في الوضوءِ، ولا في الاغتسال،
    ولا في إزالةِ النَّجاساتِ، ولا يُنتَفَعُ به.



    = ما هو الماءُ الطَّهور؟
    يقولُ العُلَماءُ في بَسْطِهِ: هو الماءُ الباقي على أصل خِلْقَتِهِ لم يتغيَّر،
    مِثل: ماء الأمطار، وماء العيون والآبار والأنهار والأودِيَة، وكذلك الثُّلُوج
    الذائِبة، ومنه أيضًا: ماء البحر- وإنْ كان مالِحًا- فإنَّ النبيَّ- صلَّى الله عليه
    وسلَّم- لَمَّا سُئِلَ عنه، قال: (( هو الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُه )) رواه البُخاريُّ.
    فقولُه: (( هو الطَّهورُ ماؤه )): معناه هو الماءُ الطَّهورُ الذي يُمكنُ للإنسان
    أن يتطَهَّرَ به، وهو مُطَهِّرٌ لغيره، يُرفَعُ به الحَدَثُ، وتُزالُ به النَّجاسة.

    ومِن الماءِ الطَّهور أيضًا: ماءُ زَمْزَم؛ فإنَّه ماءٌ طَهورٌ مُبارك،
    وقد ثَبَتَ عن عليٍّ- رَضِيَ الله عنه- أنَّ رسولَ الله- صلَّى الله عليه وآلِهِ
    وسلَّم- توضَّأ مِن ماءِ زَمْزَم. فوضوءُ النبيِّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- مِن ماءِ
    زَمْزَم يَدُلُّ على أنَّه ماءٌ يُمكنُ أن يتوضَّا به المُسلِمُ، ويُمكنُ أن يَرفَعَ به الحَدَثَ
    عن نفسه، فهو مِثلُه مِثل الماءِ الطَّهور المُستعمَل. لكنْ العُلَماءُ يقولون:
    لا ينبغي استعمالُ ماءِ زَمْزَم في إزالةِ النَّجاسةِ إذا وُجِدَ ماءٌ غيرُه؛
    لِمَا جاء عن ابن عَبَّاسٍ وعن أبيه العَبَّاس بن عبد المُطلب- رَضِيَ الله
    عنهما- أنَّهما قالا: ‹‹ لا أُحِلُّها- أيْ ماء زَمْزَم- لمُغتسِلٍ يَغتسِلُ في المَسجد،
    وهِيَ لشاربٍ ومُتوضِّئٍ حِلٌّ وبِلٌّ ››
    . حِلٌّ: يعني حلال، وبِلٌّ: يعني شافٍ.
    فالأفضلُ الاقتصارُ على ذلك. ولكنْ إذا لم يَجِد الإنسانُ ماءً إلَّا ماءَ زَمْزَم،
    فله أن يتوضَّأ منه، وله أن يَغتسِلَ، وله أن يُزيلَ به النَّجاسة.

    ويَدخُلُ في الماءِ الطَّهور أيضًا: الماءُ الذي خالَطَه شيءٌ طاهِرٌ،
    فلم يَغلِب عليه، كالصابون، أو بعض أوراق الشَّاي.

    قال العُلَماءُ: فإنْ غَلَبَ هذا الشيءُ الطَّاهِرُ على الماءِ حتى تغيَّرَ تغيُّرًا كاملاً،
    فحِينئذٍ لا يكونُ لهذا الماءِ حُكمُ الطَّاهِراتِ ؛ لأنَّه تغيَّرَ. وضابِطُ ذلك:
    أنَّ النَّاظِرَ إلى هذا الماءِ لا يُسمِّيه ماءً، يقولُ: هذا شاي، أو يقولُ: هذا مَرَق،
    أو يقولُ: هذا صابونٌ خُلِطَ بالماءِ، أو نحو ذلك. فيَخرُجُ عن مُسمَّى الماءِ.

    إذًا، الماءُ إذا خالَطَه شيءٌ طاهِرٌ، إمَّا أن يَغلِبَ هذا الطَّاهِرُ عليه، وإمَّا ألَّا يَغلِبَ.
    فإنْ غَلَبَ عليه فَخَرَجَ عن مُسمَّى الماءِ، فأصبح يُسمَّى شيئًا آخَر، فحِينئذٍ لا
    يَصلُحُ أن يُستعمَلَ في الطَّهارةِ، وإنْ لم يَغلِب عليه وظهر فيه بَعضُ التَّغيُّر
    في الطَّعم أو في الَّلون أو في الرِّيح، لكنْ لا زالَ يُسمَّى ماءً، فله حُكمُ الماءِ
    الطَّهور.

    ودليلُ هذه المسألةِ: قولُ النبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم:
    (( إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ )) صحيح الجامع؛ يعني إذا لم يتغيَّر.

    يقولُ العُلَماءُ أيضًا: مِن الماءِ الطَّهور: الماءُ المُتغيِّرُ بطُول المُكْثِ،
    وهذا هو الماءُ الموجودُ في البَراري وفي الفَلَواتِ، إذا وُجِدَت بَعضُ البِرَكِ فيها
    بَعضُ الطَّحالِبِ أو سَقَطَ فيها بَعضُ أوراق الشَّجر، فحَصَلَ لها شيءٌ مِن التَّغيُّر
    بسبب المُكثِ في المكان، فهذا لا يُؤثِّر، وهذا بإجماع أهل العِلم.

    ومعنى قولنا ( لا يُؤثِّر ) : يعني أنَّ المُسلِمَ إذا لم يَجِد إلَّا هذا الماء،
    فيَجِبُ عليه أن يتوضَّأ منه، أو أن يَغتسِلَ منه، وألَّا يُصلِّيَ بغير طَهارةٍ بهذا
    الماءِ. فهذا الماءُ يُعتَبَرُ من الماءِ الطَّهور.

    وكذلك مِن الماءِ الطَّهور: الماءُ المُستعمَلُ في طَهارةٍ. فإذا توضَّأ الإنسانُ
    مِن إناءٍ أو اغتسل مِن إناءٍ، وتناثرَ الماءُ الذي يَغتسِلُ به في إناءٍ مِن
    الأواني، ولم يَكُن عند المُسلِم إلَّا هذا الماء، فإنَّ هذا الماءَ طَهورٌ؛
    لأنَّه لم يتغيَّر.


    تعليق

    • الثمال
      رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
      • Mar 2002
      • 44054

      #17
      بارك الله فيك غاليتي وفي جهودك

      تعليق

      • بسمـة
        بصمة عطاء
        • Sep 2010
        • 2049

        #18
        آمين ، وفيكِ بارك الله ..

        تعليق

        • بسمـة
          بصمة عطاء
          • Sep 2010
          • 2049

          #19
          ~ .. الدَّرسُ الثَّاني ..~


          والخُلاصَةُ: أنَّ القاعِدةَ في بابِ المِياه أنَّ الماءَ طَهور،
          الأصلُ في الماءِ الطَّهارة، إلَّا إذا تغيَّرَ. فإذا تغيَّرَ بشيءٍ طاهِرٍ،
          وأصبح لا يُقالُ له ماء، فحِينئذٍ يأخُذُ حُكمَ الشيء الذي انتقل إليه،
          يُقالُ: ذلك شاي أو عصير. وإنْ تغيَّرَ بشيءٍ نَجِسٍ أصبح نَجِسًا،
          وهذا هو النَّوعُ الثاني مِن أنواع المِياه.


          إذا وقعت نَجاسةٌ في الماءِ، إمَّا أن تُغيِّرَه، وإمَّا أن لا تُغيِّرَه،
          فإنْ غَيَّرت طَعمَه أو لَونَه أو رِيحَه أصبح نَجِسًا،
          وإنْ لم تُغيِّره فالصحيحُ أنَّه طَهورٌ، وأنَّه باقٍ على الأصل، وهو الطَّهارة،
          ودليلُ ذلك حَديثُ: (( إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ )) صحيح الجامع.


          ولهذا يُعطينا المُؤلِّف- رَحِمَه الله تعالى- قاعِـدةً فِقهِيَّةً مُهِمَّةً جِدًّا،

          فيقولُ: [ والأصلُ في الأشياءِ الطَّهارةُ والإباحةُ ].

          نستفيدُ مِن هذه القاعِدةِ أنَّ الذي يقولُ: إنَّ الشيءَ الفُلانِيَّ نَجِسٌ،
          هو الذي يَلزَمُه أن يأتِيَ بالدليل. فإذا قال الإنسانُ: هذا الشيءُ طاهِرٌ،
          إذًا هذا هو الأصل، لا يُقالُ له: ما الدليل؟ لأنَّ الأصلَ الطَّهارة.
          فإذا قال قائِلٌ: الكَلْبُ نَجِسٌ، يُقالُ له: ما الدليلُ على النَّجاسةِ؟
          فيقولُ: قولُ النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: (( طُهورُ إناءِ أحدِكم إذا وَلَغَ فيه
          الكَلْبُ، أن يَغسِلَه سَبعَ مراتٍ ))
          رواه مُسلم.


          وهكذا الأصلُ في الأشياءِ الإباحة، فكُلُّ شيءٍ مُباحٌ لابن آدم،
          قال الله تعالى: (( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا )) البقرة/29.
          إذًا، اللهُ سُبحانه وتعالى أباح للإنسان كُلَّ ما في الأرض.
          فإذا جاءنا إنسانٌ وقال: هذا الزَّرعُ مُحرَّمٌ غيرُ مُباحٍ،
          نقولُ له: ما الدليلُ على ذلك؟ إذًا لا بُدَّ من دليل.
          فالأشياءُ النَّجِسةُ قليلةٌ بالنسبةِ للأشياءِ الطَّاهِرة،
          والأشياءُ النَّجِسةُ مَعدودةٌ في كُتُب الفِقه، ولها أدِلَّتُها،
          وهكذا الأشياءُ المُحرَّمة مَعدودةٌ ومَعروفةٌ،
          والمُباحُ شيءٌ كثيرٌ أباحه الله سُبحانه.
          وهذا إنْ دَلَّ على شيءٍ، يَدُلُّ على عَظمةِ هذه الشريعةِ المُطَهَّرة.


          تعليق

          • الثمال
            رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
            • Mar 2002
            • 44054

            #20
            جزاك الله خيرا
            وزادك الله من فضله

            Sent from my GT-I9300 using منتديات لكي mobile app

            تعليق

            • بسمـة
              بصمة عطاء
              • Sep 2010
              • 2049

              #21
              آمين ، وإياكِ .

              تعليق

              • بسمـة
                بصمة عطاء
                • Sep 2010
                • 2049

                #22
                ~ .. الدَّرسُ الثَّاني ..~


                وهذه القاعِدةُ العَظيمةُ- وهِي: الأصلُ في الأشياءِ الطَّهارةُ والإباحةُ- يَستفيدُ منها
                المُسلِمُ في باب الشَّكِّ؛ كالشَّكِّ في طَهارة الإنسان، وتوضِّيه، أو تمام اغتساله،
                أو في طَهارة ثيابه، يُستعمَل هذا الأصل. وهكذا لو شَكَّ في ثَوبٍ هل هو طاهِرٌ؟
                هل هو مُباحٌ أو مُحرَّمٌ؟ فالأصلُ الإباحةُ.


                فمَن شَكَّ في نَجاسةِ ماءٍ، وكان هذا الماءُ طَهورًا، بَنَى على الأصل، وهو الطَّهارة.
                وهكذا لو شَكَّ في بُقعةٍ يُريدُ أن يُصلِّيَ فيها هل هِيَ طاهِرةٌ أم نَجِسةٌ، فالأصلُ الطَّهارةُ،
                يَستعمِلُ هذا الأصلَ ويُصلِّي، ولا يَشغل نفسَه بالشَّكِّ والوساوس. فالوساوسُ مَرضٌ
                يُزيلُه الإنسانُ بتعلُّمِ العِلم الشرعيِّ النَّافِع، والاعتمادِ على وصايا رسول اللهِ
                صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.


                وهكذا لو توضَّأ المُسلِمُ، ثُمَّ حَصَلَ له شَكٌّ هل أَحْدَثَ أم لم يُحْدِث، أو اغتسل
                ثُمَّ حَصَلَ له شَكٌّ هل أجْنَبَ بعد ذلك أم لا، فالأصلُ أنَّه طاهِرٌ، يَستعمِل هذا الأصلَ.
                ودليلُ ذلك الأصل: قولُ النبيِّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- في الرَّجُل الذي يُخَيَّلُ إليه
                أنَّه يَجِدُ الشيءَ في صلاتِهِ، قال له النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: (( إذا وَجَدَ أحدُكم
                في بطنه شيئًا، فأشكَلَ عليه أَخَرَجَ منه شيءٌ أم لا، فلا يَخْرُجَنَّ مِن المسجد ))
                ؛
                يعني: لا يَخْرُجَنَّ مِن صلاتِهِ (( حتى يَسْمَعَ صوتًا، أو يَجِدَ رِيحًا )) رواه مُسلِم؛
                يعني: حتى يتأكَّدَ أنَّه أَحْدَثَ فِعلاً بشيءٍ مَحسوسٍ، وهو السَّماعُ أو وِجدان الرِّيح.


                تعليق

                • الثمال
                  رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
                  • Mar 2002
                  • 44054

                  #23
                  بارك الله فيك اختي الغالية
                  مازلت بانظار البقية
                  حماك الرحمن

                  تعليق

                  • بسمـة
                    بصمة عطاء
                    • Sep 2010
                    • 2049

                    #24
                    آمين ، وإياكِ ..

                    والبقية في الطريق بإذن الله .

                    أسألُ اللهَ تعالى أن يُيسِّر لي ولكنّ ()"

                    تعليق

                    • بسمـة
                      بصمة عطاء
                      • Sep 2010
                      • 2049

                      #25
                      ~ .. الدَّرسُ الثَّاني ..~



                      البابُ الثَّاني: بابُ الآنِيَـةِ:


                      والآنِيَةُ- يقولُ العُلَماءُ- هِيَ الوِعاءُ، وهِيَ مَعروفةٌ.


                      والفُقهاءُ بَعضُهم يَذكُرُ هذا البابَ في باب الطَّهارة؛
                      وذلك لأنَّ الأواني منها ما هو مُحرَّمٌ، ومنها ما هو نَجِسٌ،
                      والأصلُ فيها الإباحةُ والطَّهارةُ. لكنْ منها ما هو مُحرَّمٌ ونَجِسٌ،
                      فما حُكمُ استعمال هذه الأواني في الطَّهارة؟
                      فلهذا يَذكُرُ العُلَماءُ الأواني في هذا الباب.


                      وكذلك الأواني: هِيَ الظَّرْفُ الذي تُوضَعُ فيه المِياه.
                      ولهذا يذكرون الأواني في باب الطَّهارة.


                      وبَعضُ الفُقهاءِ يَذكُرُ بابَ الأواني في باب الأطعِمة؛ لالتصاقِهِ وتعلُّقِهِ بذلك الباب.


                      والمُؤلِّفُ- رَحِمَه الله- جَرَى على الأمر الأوَّل،
                      فذَكَرَ أحكامَ باب الآنيةِ في باب الطَّهارة.


                      أعطانا المُؤلِّفُ- رَحِمَه الله تعالى- قاعِدةً في هذا الباب،
                      فقال: [ وجَميعُ الأواني مُباحةٌ ].


                      فالأصلُ في جميع الأواني الإباحةُ والطَّهارةُ. ودليلُ هذا الأصل قولُ اللهِ تعالى:
                      ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ البقرة/29،
                      فهذه الآيةُ دَلَّت على أنَّ اللهَ سُبحانه أباحَ جميعَ ما في الأرض للناس.


                      إذًا يُباحُ اتِّخاذ واستعمال كُلِّ إناءٍ، سواءٌ كان مِن خَشَبٍ أو مِن جِلْدٍ
                      أو مِن صُفْرٍ (يعني نُحاس) أو مِن حَديدٍ، حتى لو كان الإناءُ ثمينًا- كالياقوتِ
                      والعقيق وغير ذلك من الأواني المصنوعةِ مِن الأشياءِ الثمينةِ- فإنَّه يُباحُ
                      اتِّخاذُها واستعمالُها، بِناءً على هذا الأصل، ولِعَدَمِ الدليل النَّاقِل عن هذا الأصل.
                      وهذا هو مَذهبُ جماهير العلَماءِ، ومنهم الأئمةُ الأربعةُ، ولا يُستثنَى مِن هذا
                      الأصل إلَّا أواني الذَّهَبِ والفِضَّةِ.



                      تعليق

                      • بسمـة
                        بصمة عطاء
                        • Sep 2010
                        • 2049

                        #26
                        ~ .. الدَّرسُ الثَّاني ..~



                        ويَدخُلُ في الأواني المُباحة: أواني الكُفَّار؛ فتُباحُ آنيةُ الكُفَّار كُلِّهم،
                        ولو كانوا مِمَّن لا تَحِلُّ لنا ذبائِحُهم؛ يعني سواءٌ كانوا مِن أهل الكتاب،
                        أو لم يكونوا مِن أهل الكتاب. وكذلك يُباحُ لنا ثِيابُهم إذا جهلنا حالَها،
                        فهِيَ على الأصل جائِزةٌ حتى تُعلَمَ نَجاستُها,

                        ودليلُ إباحةِ أواني الكُفَّار أيضًا: الأحاديثُ الكثيرةُ التي جاء فيها
                        أنَّ النبيَّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- وأصحابَه كانوا يَستعملون آنيةَ الكُفَّار،
                        ويَستعملون أمتِعَتَهم، ومِن ذلك: قِصَّةُ أكْلِهِ- صلَّى الله عليه وسلَّم- مِن طعام
                        اليَهودِيَّةِ في غزوة خَيْبَر؛ فإنَّ اليَهودِيَّةَ لَمَّا دَعته إلى أكل الطعام، قَبِلَ منها
                        عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وذَهَبَ معه بَعضُ أصحابِهِ، فأكلوا مِن طعامها.
                        ولا شَكَّ أنَّ الطعامَ يكونُ موضوعًا في بَعض الأواني.
                        فالنبيُّ- عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ- أكل مِن ذلك. وهذا دليلُ على إباحةِ طعامِهم،
                        على التَّفصيل المعروفِ عند أهل العِلمِ باختصاص المذبوح لأهل الكتاب،
                        وإباحةِ أوانيهم. وجاء في سُنَن أبي داود عن جابرٍ- رَضِيَ الله عنه- قال:
                        (( كُنَّا نغزو مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فنُصيبُ مِن آنيةِ المُشركين
                        وأسقيتِهم، فنستمتِعُ بها، فلا يعيبُ ذلك علينا ))
                        صحَّحه الألبانيُّ
                        .



                        تعليق

                        • الثمال
                          رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
                          • Mar 2002
                          • 44054

                          #27
                          جزاك الرحمن

                          تعليق

                          يعمل...