فتقول ثمال فى نفحة زكاة الفطر
وأما إخراجها مالا فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالا وحدّد جنسها وهو الطّعام
فلا يجوز الإخراج من غيره ، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة ، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع ،
ثمّ إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط
ونلتزم بما حدّده الشّارع وهو قد فرضها صاعا من طعام : طُعمة للمساكين
ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا .
وأما إخراجها مالا فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالا وحدّد جنسها وهو الطّعام
فلا يجوز الإخراج من غيره ، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة ، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع ،
ثمّ إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط
ونلتزم بما حدّده الشّارع وهو قد فرضها صاعا من طعام : طُعمة للمساكين
ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا .
وبناء عليه فلا يجوز إعطاؤها مالا لسداد دين شخص أو أجرة عملية جراحية لمريض
أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى كما تقدم .
أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى كما تقدم .
------------------------------
وانا لى سؤال هنا :
لكن العلماء فى بلدنا أجازوا أخراجها مالا وحددوا القيمة
لانه قد يكون أحتياج الفقير للمال أوجب لشراء لوازم العيد لعياله
ولكن اذا أعطاه كل مخرجى الزكاة حبوبا فماذا يفعل بها
وقد تكون على عهد رسول الله صلى الله عليه ويسلم تخرج حبوبا لأن هذا كان من أحتياجات هذا الزمان
وخاصة أن القرآن لم يحدد كيفية أخرجها
والقرآن صالح لكل زمان ومكان
واذا كان المخرج للزكاة فى بلد أجنبى لا يستعمل الفقير فيه هذه الحبوب كيف يخرج الصائم زكاة فطره؟
برجاء الرد على سؤالى
وتقبلوا تحياتى
تعليق