نفحات رمضانية " زكاة الفطر "

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • الثمال
    رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
    • Mar 2002
    • 44054

    نفحات رمضانية " زكاة الفطر "















  • الثمال
    رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
    • Mar 2002
    • 44054

    #2


    زكاة الفطر
    الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين محمدوعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
    زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان ،وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها .
    حكمتها ومشروعيتها .

    عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
    وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . "
    رواه أبو داود


    قوله : ( طهرة ) : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان ،
    وقوله ( والرفث ) قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام ،
    قوله ( وطعمة ) : بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل .
    قوله : ( من أداها قبل الصلاة ) : أي قبل صلاة العيد ،
    قوله ( فهي زكاة مقبولة ) : المراد بالزكاة صدقة الفطر ،
    قوله ( صدقة من الصدقات ) : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات .




    حكمها
    الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ ; لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ } .
    وَلإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ . المغني ج2 باب صدقة الفطر

    وقت وجوبها
    فَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ،
    فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ . فَمَنْ تَزَوَّجَ ، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ،
    فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ . وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ ، لَمْ تَلْزَمْهُ .. وَمِنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ .

    على من تجب
    - زكاة الفطر تجب على المسلمين على المستطيع
    يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم
    من الزوجات والأقارب :
    عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا
    مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ .
    البخاري



    مقدار الزكاة
    مقدارها صاع من طعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم
    لحديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .. "
    رواه البخاري

    والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع ، فعند إخراج الوزن لابد من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع
    من النوع المخرَج منه ... وهو مثل 3 كيلو من الرز تقريباً
    الأصناف التي تؤدى منها
    الجنس الذي تُخرج منه هو طعام الآدميين ، من تمر أو بر أو رز أو غيرها من طعام بني آدم .
    ففي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ
    ( وكان الشعير يومذاك من طعامهم ) البخاري

    وأما إخراجها مالا فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالا وحدّد جنسها وهو الطّعام
    فلا يجوز الإخراج من غيره ، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة ، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع ،
    ثمّ إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط
    ونلتزم بما حدّده الشّارع وهو قد فرضها صاعا من طعام : طُعمة للمساكين
    ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا .

    وبناء عليه فلا يجوز إعطاؤها مالا لسداد دين شخص أو أجرة عملية جراحية لمريض
    أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى كما تقدم .


    وقت الإخراج
    تؤدى قبل صلاة العيد كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم
    " أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ .
    البخاري

    لمن تعطى
    تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال
    وهذا هو قول الجمهور .
    عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ،
    مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ .
    رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .


    تعليق

    • وش أسمي
      عضو نشيط
      • Aug 2011
      • 108

      #3
      موضوع رائع جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك

      تعليق

      • الثمال
        رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
        • Mar 2002
        • 44054

        #4
        الاروع هو مرورك اختي
        وجزاك الله بالجنان

        المشاركة الأصلية بواسطة وش أسمي
        موضوع رائع جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك

        تعليق

        • بنت النيل 4
          مساعدة مشرفة روضة السعداء
          • Jul 2009
          • 9705

          #5
          غاليتى
          ثمال
          طبعا موضوع جميل ومهم
          بارك الله فيك
          بس عندى سؤال عن زكاة الفطر برجاء الرد عليه


          سؤال عن زكاة الفطر؟



          تعليق

          • MUM
            مشرفة ركن الأمومة والطفولة وركن الاحتياجات الخاصة
            • Jan 2009
            • 22059

            #6
            مشكور تشكرين عليه غلاتي
            بس كيف لا يجوز اخراجها مالا
            وشيوخنا يحددون قيمتها كل سنة بقيمة مالية معينة عن كل شخص؟؟؟؟
            تميزي بإطلالتكِ وبيتكِ ومطبخكِ
            تميزي بتربية أطفالكِ
            كوني مميزة

            تعليق

            يعمل...