انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
الصفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرالأخير
عرض النتائج 11 الى 20 من 22

الموضوع: كتاب (بداية المتفقه) متجدد

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الردود
    3,012
    الجنس
    أنثى
    الدرس الثامن



    المتن
    الضابط الثالث : شروط الوضوء سبعة :
    أولا : انقطاع ما يوجبه .
    ثانيا : الإسلام .
    ثالثا : النية .
    رابعا : العقل .
    خامسا : التمييز .
    سادسا : الماء الطهور .
    سابعا : إزالة ما يمنع وصوله .

    شروط الوضوء أي شروط صحة الوضوء ، إذا فقد شرط بطل الوضوء .
    أولا : انقطاع ما يوجبه .
    نحن نعلم موجبات الوضوء أي نواقض الوضوء . منها مثلا الريح ، فينبغي أن ينقطع الريح قبل أن تتوضأ .
    مثلا : لو أن إنسانا يحرج ريحا طويلا فيقول أتوضأ والريح يخرج ، هذا الوضوء لا يصح . أو أن المرأة حائض وتتوضأ وهي حائض ، لا يصح ، لابد أن تغتسل من الحيض ، أو أن إنسانا يبول وهو يتوضأ ، لابد من انقطاع ما يوجبه أولا ثم يشرع في الوضوء . هذا معنى : انقطاع ما يوجبه .

    ثانيا : الإسلام .
    فلا يصح الوضوء من كافر ، لأن أعمال المشركين مردودة باطلة والدليل على ذلك قول الله عز وجل : " ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " .
    ثالثا : النية .
    النية معناها القصد وينبغي أن يقصد بالنية التقرب إلى الله عز وجل بغسل هذه الأعضاء ، فلو غسل أعضاءه كاملة بالترتيب ولم يستحضر أنه يتوضأ ، كأن يظن أنه يغسل للنظافة فقط ، لا ينعقد وضوءً ولا يصح وضوءً .
    والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي قال : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امريء ما نوى "
    رابعا : العقل .

    فلا يصح الوضوء من مجنون حتى وإن أتى به مرتبا ، لماذا ؟ لأن المجنون لا عقل له فلا يستطيع أن يستحضر النيـة ولا ان ينوي التقرب إلى الله عز وجل بذلك . والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة ، أن النبي قال : " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يعقل " ... فالمجنون مرفوع عنه القلم ، مرفوع عنه التكليف .
    خامسا : التمييز .

    والتمييز معناه الذي يميز العادة من العبادة ، أي الطفل الصغير الذي عنده سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات لا يصح وضوءه ، لأنه لا يميز العادة من العبادة . هل هناك حد معين لمن هو في سن التمييز ؟
    بعض العلماء قال ست سنوات وبعضهم قال سبع سنوات ، والصحيح أنها سبع لأنها التي وردت بها الأحاديث فقد روى أحمد بسند صحيح عن النبي : " مروا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " فما دام أمر النبي أن نأمر أبناءنا بالصلاة لسبع ، فيعتبر هذا السن هو السن الذي يعقل فيه الطفل العبادة ، ويميزها من العادة .
    سادسا : الماء الطهور .

    أي لا يصح أن تتوضأ بماء طاهر أو بماء نجس ، وإنما ينبغي أن تتوضأ بماء طهور ، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره ، وقد مر معنا في باب المياه ، مثل ماء البحر وماء النهر ونحو ذلك . وقد روى الترمذي بسند صحيح ، أن النبي حينما سئل عن ماء البحر قال : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .
    سابعا : إزالة ما يمنع وصوله .

    يعني يشترط أن تتوضأ ولا يكون على أعضاء الوضوء شيء يمنع وصول الماء على أعضاء الوضوء ، مثل الشحوم ونحو ذلك التي تكون على الجسم أو البوية التي تكون على جلد بعض الناس العمال الذين يعملون في البوية ، أو المانيكير الذي يوضع على أظفار النسـاء ، لأنه مادة شمعية تمنع وصول الماء إلى الأظفار . لكن الحناء لا تمنع وصول الماء إلى الجسم ، لأن الحناء يتشربها الجسم ، أما المناكير مادة شمعية تمنع وصل الماء فعلا .
    والدليل ما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث لقيط بن صبرة ، أن النبي قال : " أسبغ الوضوء " والإسباغ هو إيصال الماء لكل أعضاء الوضوء .
    نكتفي بهذا القدر اليوم و نكمل في الدرس القادم سنن الوضوء - بإذن الله تعالى -

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الردود
    3,012
    الجنس
    أنثى

    الدرس التاسع

    الضابط الرابع : سنن الوضوء إحدى عشرة سنة :
    أولا : السواك .
    ثانيا : غسل الكفين .
    ثالثا : البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق .
    رابعا : المبالغة فيهما لغير الصائم .
    خامسا : الزيادة في ماء الوجه .
    سادسا : تخليل اللحية الخفيفة .
    سابعا : تقديم اليمنى على اليسرى .
    ثامنا : مجاوزة محل الفرض .
    تاسعا : الغسلة الثانية والثالثة .
    عاشرا : دلك الأعضاء .
    الحادي عشر : الدعاء بعـــده .


    المتن
    سنن الوضوء إحدى عشرة سنة
    سنن الوضوء إحدى عشرة سنة ، أي يستحب فعلها لكن لو تركها لا يبطل الوضوء .


    أولا : الســــواك
    والدليل على ذلك ما رواه أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي قال : " لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء " .

    المتن
    ثانيا : غسل الكفين
    والدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث عثمان وفيه : فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات .

    المتن
    ثالثا : البداءة قبل غسل الوجه والكفين بالمضمضة والاستنشاق .
    مر معنا أن المضمضة والاستنشاق من الواجبات والفروض ، لكن هنا البداءة يعني تتمضمض وتستنشق قبل أن تغسل وجهك ، هذا هو المقصود بالبداءة . والدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث عثمان السابق : ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ..
    وهنا خطأ : بعض الناس يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات وهذا خطأ . بل ينبغي أن تأخذ كفا تتمضمض بنصفها وتستنشق بالنصف الآخر ، وهكذا ثلاث مرات .. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد وفيه : أنه أدخل يده في التور فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات .. وكذلك يقول ابن القيم : لم يثبت عن النبي خبر واحد أنه يفصل في المضمضة والاستنشاق ، إنما كان يتمضمض ويستنشق بكف واحدة .

    المتن
    رابعــا : المبالغة فيهما لغير الصائم
    والدليل ما رواه الترمذي بسند صحيح عن لقيط بن صبرة ، أن النبي قال : " اسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " .

    المتن
    خامسا : الزيادة في ماء الوجه .
    ومعناها : أن الإنسان يغسل وجهه ، يأخذ ماء ويضرب به وجهه ، والدليل ما رواه أبو داوود وحسنه الألباني ، عن علي بن أبي طالب قال لابن عباس أَلَا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ وَأَلْقَمَ إِبْهَامَهُ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ قَالَ ثُمَّ عَادَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ .. هذا معناه الزيادة في ماء الوجه يعني أرسلها تسيل على وجهه يعني وضعا ماء زائدا على وجهه .

    المتن
    سابعا : تقديم اليمنى على اليسرى
    عن عائشة كما ثبت في الصحيحين : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ " . وعند البيهقي بسند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي قال : " إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم " .. يعني اغسل يدك اليمنى أولا ثم يدك اليسرى ، رجلك اليمنى أولا ثم رجلك اليسرى وهكذا .

    المتن
    ثامنا : مجاوزة محل الفرض
    يعني الإنسان إذا توضأ فغسل يده أن يجاوز محل الفرض ، أن يجاوز المرفق إلى العضد . أو وهو يغسل رجليه ، يجاوز الكعب إلى الساق ، أن يشرع في الساق . والدليل ما رواه مسلم عن أبي هريرة : أنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ، ورجليه حتى أشرع في الساق ثم قال : هكذا رأيت رسول الله يتوضأ .

    المتن
    تاسعا : الغسلة الثانية والثالثة
    نحن نعلم أن الغسلة الأولى لكل الأعضاء واجبة وفرض ، أما الغسلة الثانية والثالثة من السنن أي فعلها مستحب فقط . والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي توضأ مرة مرة . يعني لو كنت مستعجلا مثلا أو الماء قليل يمكن أن تتوضأ مرة مرة ، تغسل وجهك مرة ، ذراعك مرة ، وهكــذا . لكن الثانية والثالثة سنة فقط .

    المتن
    عاشرا : دلك الأعضاء
    يستحب للإنسان أن يَدْلك أعضاءه أثناء الوضوء وذلك لدليل حديث لقيط بن صبرة : " أسبغ الوضوء " والإسباغ أي دلك الأعضاء . وعند ابن خزيمة بسند حسن عن عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي : أن النبي أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه . فهذا فيه دلالة على تدليك أعضاء الوضوء .

    المتن
    الحادية عشرة : الدعاء بعده
    يستحب للإنسان أن يدعو بعد الوضوء بالدعاء الثابت في صحيح مسلم ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت النبي يقول : " ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ " . وزاد الترمذي يقول : " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " .


    الدرس القادم - بإذن الله - : المسح على الخفين

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الردود
    3,012
    الجنس
    أنثى
    الدرس التاسع
    المتن :
    الضابط الأول : شروط المسح على الخفين ثلاثة

    أولا : لبسهما بعد كمال الطهارة المائية .
    ثانيـا : سترهما لغالب محل الفرض .
    ثالثا : طهارة عينهما .

    الشرح :
    ما هو الشرط ؟ الشرط عند الفقهاء هو الذي إذا انتفى بطل الفعل . لذلك يقول الأصوليون : الشرط ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . أي قد يثبت الشرط لكن ينتقض الفعل بأمر آخر .

    أولا : لبسهما بعد كمال الطهارة المائية

    لبس الخفين - بضم اللام - بعد كمال الطهارة المائية . هل هناك طهارة ليست مائية ؟ نعم ، هناك طهارة بالتراب يسمونها طهارة ترابية أو طهارة حكمية وهي التيمم ، لكن الطهارة المائية هي التي يسميها العلماء بالوضوء أو بالغسل و نحو ذلك .
    إذن يشترط قبل لبس الخفين أن تتوضأ وضوءا كاملا بالماء ، وكلمة ( كمال ) ك لماذا لم يقل ك بعد الطهارة المائية ؟ لأن العلماء اختلفوا إذا توضأ وغسل الرجل اليمنى ثم لبس الجورب الأيمن أو الخف الأيمن ، ثم غسل اليسرى ولبس ، فهل هذا يعتبر لبس بعد كمال الطهارة المائية ؟ قال كثير من أهل العلم : هذا لا يمسح على الخف لأنه لبس قبل ان يتم الوضوء ، والصحيح ان يتم الوضوء كاملا أولا ثم بعد ذلك يبدأ بلبس خفيه .

    كيفية المسح : أنه يمسح على ظهر الخفين فقط ، يمسح على ظهر الخف الأيمن بيده اليمنى وعلى ظاهر الأيسر بيده اليسرى .

    ثانيـا : سترهما لغالب محل الفرض .

    أي ستر الخفين لغالب محل الفرض ، أي أنه يجب أن يكون الخف ساترا للقدم ، ومحل الفرض في القدم يبدأ من عند الكعبين ، والكعبان هما العظمان الناتئان في جنبتي القدم . وهما في اللغة كعبان : " وأرجلكم إلى الكعبين " ، يعني إلى هذين الموضعين ، فلابد أن يستوعب إلى هذا الموضع حتى يصح المسح عليه .


    وهنا نقطة دقيقة جدا : لماذا قال سترهما لغالب محل الفرض ، ولم يقل سترهما لمحل الفرض ؟ سترهما لمحل الفرض أي يجب أن يستر محل الفرض كله ، ولا يكون فيه خرق ولا خرم ، لكن هنا قال ( لغالب ) ، يعني ترك المجال لو إنسان لبس جوربا مخرقا ، فيه خرم من فوق أو من أسفل أو من هنا أو هنا ، يجوز المسح عليه لأن غالب محل الفرض مستور ، وهذا هو الصحيح .

    أما من اشترط أن يكون الخرق إصبعين أو ثلاثة أو نحو ذلك ، فإنه ينقض السمح ، كل هذا ليس عليه دليل . بل يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيقول : إن خفاف الصحابة من المهاجرين والأنصار وغيرهم ، كان كثير منها مخرقا لأن معظمهم كانوا فقراء ، ورغم ذلك لم يثبت في حديث واحد ، أن النبي أمرهم بخلعها وغسل الرجلين لأجل خرق أو نحــوه . فكل ما يسمى خفا يجوز المسح عليه ، كل ما يسمى جوربا يجوز المسح عليه حتى ولو كان الخرق فيه كثيرة ، فيجوز المسح عليه .

    ثالثا : طهارة عينهما .

    يعني لابد أن يكون الجوربان قد صنعا من جلد طاهر ، فلا يجوز المسح على جورب صنع من جلد خنزير مثلا ، لكن لو صنع من جلد ميتة يجوز المسح عليه ؟ نحن أخذنا في الجلود في باب الآنية ، أن الجلد إذا دبغ فقد طهر ، قال : " إذا دبغ الإهاب فقد طهر " ، فهذا يدل على أن حتى جلد الميتة إذا دبغ فقد صار طاهرا ، ولا بأس بالمسح عليه ، أما جلد الخنزير أو جلد الكلب ، فلا يجوز المسح عليهمـا .

    نكتفي بهذا القدر اليوم و نكمل في الدرس القادم نواقض المسح على الخفين- بإذن الله تعالى -

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الردود
    3,012
    الجنس
    أنثى
    الدرس العاشر
    المتن
    الضابط الثاني : مبطلات المسح على الخفين ثلاثة :
    أولا : الحدث الأكبر .
    ثانيا : انقضاء المــدة .
    ثالثا : خلع الممسوح عليه .


    الضابط الثالث : يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن .


    الشرح :
    - الضابط الثاني : مبطلات المسح على الخفين ثلاثة :
    أولا : الحدث الأكبر :
    مثلا أنت توضأت ولبست الخفين أو لبست الجوربين في الصباح ، يجوز أن تمسح يوم وليلة ، لكن في الظهر احتلمت ،فلابد أن تغتسل : ومعنى تغتسل أي لا بد أن تخلع الخفين . هذا الحدث الأكبر يعني الجنابة للرجل و للمرأة والجماع والاحتلام ونحو ذلك ، وبالنسبة للمرأة النفاس والحيض ونحوها .

    ثانيا : انقضاء المدة :
    سيأتينا بأن المدة للمقيم يوم وليلة وأن المدة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن . وانقضاء المدة يعني أن الرجل إذا مسح يوما وليلة وجاء يريد صلاة سادسة نقول له قف ، أنت مقيم أم مسافر ؟ يقول : أنا مقيم ، إذن هنا قف لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، ولم يرخص للمقيم إلا يوم وليلة .

    والدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب قال : جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلية للمقيم .. هذا حديث مهم جدا وهو الذي يعطينا المدة .

    من متى يبدأ المسح ؟ من متى تبدأ المدة ؟ لو واحد مثلا توضأ ولبس خفيه أو جوربيه في الصباح ، وصلى على وضوئه الظهر والعصر ، وبدأ أول مسحة في صلاة المغرب ، إذن يحسب إلى المغرب الذي يليه إذ أن مدة المسح تبدأ من حيث المسح لا من حيث اللبس ، لأن بعض الناس يظن أنه من حيث لبس ، يبدأ من ساعة لبس ، لا ، والدليل على ذلك قول النبي : يمسح المقيم ، ولم يقل : يلبس المقيم . لو قال : يلبس المقيم ، قلنا : احسبها من أول اللبس ، إنما قال : يمسح المقيم ، إذن يبدأ من أول مسحة مسحها .

    ثالثا : خلع الممسوح عليه :
    يعني لو أن إنسانا توضأ ومسح في صلاة الفجر ، وانتقض وضوءه وجاء في صلاة الظهر خلع الجوربين أو الخفين ، في هذه الحالة يريد أن يلبسها مرة أخرى ويمسح عليها نقول له : لا ، لا بد أن تتوضأ وضوءً جديدا ، لأن خلع الخف ناقض للمسح .

    - الضابط الثالث : يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن .
    هذا الضابط يعطينا مدة المسح ، وقد أشرنا إليها قبل ، يمسح المقيم يوما وليلة كما قال النبي - صلى الله عليه و سلم - ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن . قلنا أن مدة المسح تبدأ من حيث المسح .

    لو أن رجلا مسافرا ثم أقام ، ماذا يفعل ؟ يحسب مسح مسافر ثلاثة أيام أم مقيم ؟ لا ، مقيم . ولو أن رجلا مقيما ومسح مرة أو مرتين ثم سافر يحسبها على مسح المسافر ، لمـاذا ؟ لأن الرجل يحسب على آخر أحواله وأوضاعه .

    انتهى باب المسح على الخفين بحمد الله ، الدرس القادم نواقض الوضوء - بإذن الله تعالى -

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الردود
    3,012
    الجنس
    أنثى
    سابعا : باب نواقض الوضوء ، وفيه ضابطان :

    الضابط الأول : نواقض الوضوء ستة :

    أولا : الخارج من السبيلين .
    ثانيا : زوال العقل أو تغطيته أو نوم مستغرق .
    ثالثا : مسح الفرج بباطن الكف .
    رابعا : أكل لحم الإبل .
    خامسا : التقاء الختانين .
    سادسا : الردة عن الإسلام .


    الضابط الثاني : يحرم على المحدث حدثا اصغر ثلاث :
    أولا : الصــلاة .
    ثانيا : الطــواف .
    ثالثا : مس المصحف .


    الشرح
    ومعنى نواقض الوضوء أي الأمور التي ينتقض بها وضوءه ، وفيه ضابطان : الضابط الأول : نواقض الوضوء ستة ، واختلف العلماء ، منهم من جعلها اثني عشر وكذا ، لكن هذا هو الراجح من كلام أهل العلم . يعني هذه الستة هي التي عليها أدلة ثابتة وأقوال العلماء الراجحة في هذه المسألة .

    المتن
    أولا : الخارج من السبيلين

    الشرح
    والسبيلان هما القبل والدبر ، فما خرج من القبل أو الدبر سواءً كان معتادا كالبول أو الغائط أو الريح ، أو كان غير معتاد كالدود والحصاة سواء كان قليلا أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا ينقض الوضوء .

    الدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضـأ " ، فقال رجل من حضرموت ، ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط .

    و عن صفوان بن عسال أن النبي رخص لهم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وقال : ولكن من غائط وبول ونوم . و الحديث عند الترمذي وحسنه ، فدل ذلك على أن الغائط والبول حدثان يوجبان الوضوء .

    المتن
    ثانيا : زوال العقل أو تغطيته أو نوم مستغرق .

    الشرح
    هذه المسألة اختلف العلماء فيها و الراجح : أي نوم على أية هيئة سواء كان جالسا أو قائما أو راكعا أو ساجدا ، إذا زال العقل بطل الوضوء .

    والدليل على ذلك ثابت من حديث أنس قال : تأخر علينا رسول الله حتى خفقت رؤوسنا ، فقمنا ولم نتوضأ والنبي اقرهم على ذلك . فدل ذلك على أن النوم الذي ينقض الوضوء هو الذي يزول معه الإحساس و الشعور .

    وزوال العقل : ممكن يزول بسكر أو إغماء ، فمن أغمي عليه نقض وضوءه ، كمن أخذ حقنة ( بنج ) مثلا ، فأغمي عليه وزال عقله ، انتقض وضوءه وهكذا .

    المتن
    ثالثا : مسح الفرج بباطن الكف .

    الشرح
    هذا اختلف العلماء فيه ، والرأي الراجح أن مس الفرج بباطن الكف ينقض الوضوء مطلقا سواء قصد أم لم يقصد ، لكن بشرط أن يمس بدون حائل ، سواءً بشهوة أو بغير شهوة .

    الدليل أن النبي قال : " من مس ذكره فليتوضأ " رواه الترمذي والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى . وحديث أبي هريرة أن النبي قال : " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء ". أخرجه النسائي بسند حسن من حديث بصرة بن صفوان ورواه غيره . حديث أم حبيبة عند ابن ماجة وصححه الألباني أيضا أن النبي قال : " من مس فرجه فليتوضأ " .

    أما حديث طلق بن علي : " إنما هو بضعة منك " ، فالعلماء اختلفوا فيه ، الأول أن هذا الحديث ضعيف ، ضعفه بعض العلماء ، والذين صححوه قالوا بأنه منسوخ بحديث بصرة بنت صفوان ، لأن إسلام بصرة كان متأخرا ، وكذلك أبي هريرة إسلامه كان متأخرا سنة 7 هـ . أما طلق بن علي إنما قال هذا الحديث سنة 1هـ ، فالمتأخر ينسـخ المتقدم .

    المتن
    رابعا : أكل لحم الإبل .

    الشرح
    من أكل لحم الجمال سواءً كانت صغيرة أو كبيرة فليتوضـأ ، وهذا من أفراد مذهب الإمام أحمد رحمه الله . ولكن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله يرون أن الرجل إذا أكل لحم الإبل لا ينتقض وضوءه . والصحيح أنه ينتقض وضوءه لأن الحديث ثابت في ذلك ، وقول النبي حجة على كل الناس . والدليل على ذلك أن الإمام مسلم روى عن جابر بن عبد الله أن النبي سألوه قالوا : يا رسول الله ، نتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : " نعم " ، أنتوضأ من لحوم الغنم ، قال : " لا " .. ولذلك الإمام النووي رحمه الله في الجموع يقول يرجع عن مذهبه ، مذهب الإمام الشافعي ، فيقول : إن القول بنقض الوضوء من لحوم الإبل قوي دليلا . هذا من إنصاف النووي رحمه الله أنه لم يتعصب لمذهبه وإنما اتبع الدليل .

    المتن
    خامسا : التقاء الختــانين .

    الشرح
    التقاء ختان الرجل والمرأة ناقض للغسل ن فمن باب أولى يكون ناقضا للوضوء ، والنبي يقول : " إذا جاور الختان الختان فقد وجب الغسل " كما رواه الترمذي بسند صحيح . وأيضا هناك دليل واضح جدا وهو قول النبي : " إذا جلس بين شعب أربع فمس الختان الختان فقد وجب الغسل " .

    المتن
    سادسا : الردة عن الإسلام

    الشرح
    لأن الوضوء عمل صالح والكفر يحبط العمل في الحال ، والدليل : " ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك " ، فلو أن واحدا متوضأً وسب الله عز وجل - والعياذ بالله - أو سب الرسول بطل وضوءه في الحال ، بل ينبغي أن يغتسل ويشهد ألا إله إلا الله وأن يرجع إلى إسلامه مرة أخرى .

    المتن
    الضابط الثاني : يحرم على المحدث حدثا اصغر ثلاث :
    أولا : الصــلاة .

    الشرح
    لأن الله عز وجل يقول : " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " . وثبت في الصحيحين أن النبي قال : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضـأ " ، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه . الحمد لله .


    ثانيا : الطــواف .

    لأن النبي قال : " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام " . وبعض أهل العلم قال أنه يستحب فقط الوضوء للطواف لاسيما في الزحام ونحو ذلك ، وهذا اختيار بعض العلماء ، لكن قول الجمهور بأنه يجب الوضوء في الطواف .

    ثالثا : مس المصحف .


    لقول النبي في الحديث الذي صححه الألباني وغيره : " لا يمس القرآن إلا طاهر " ، قال العلماء : طاهر أي متوضئ .

    إذا أردت أن تقرأ القرآن من حفظك أو كذا فلا بأس حينئذ أن تقرأ بدون وضوء ، ولكن مس المصحف لابد أن يكون على وضوء ، وهناك أثر عن سعد بن أبي وقاص أن ابنه كان يمسك المصحف له وسعد يقرأ ، قال مصعب : فمددت يدي فاحتككت ، فقال له أبوه سعد بن أبي وقاص : لعلك مسست ذكرك ، قلت : نعم ، قال : قم فتوضأ ، يعني ضع المصحف من يدك وقم فتوضأ . فهذا دليل أن سعد بن أبي وقاص يرى وجوب الوضوء لمس المصحف .






    انتهى باب نواقض الوضوء بحمد الله و فضله ، و درسنا القادم عن الغسل بإذن الله تعالى ..








  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الردود
    3,012
    الجنس
    أنثى
    بداية المتفقه - الشيخ وحيد عبد السلام بالي
    الغسل
    الباب الثامن باب الغسل وفيه خمسة ضوابط :
    الضابط الأول موجبات الغسل خمسة :

    أولا خروج المني .
    ثانيا إلتقاء الخِتَانَيْنِ .
    ثالثا خروج دم الحيض .
    رابعا خروج دم النفاس .
    خامسا إسلام الكافر .
    الضابط الثاني: شروط صحة الغسل سبعة.
    أولا: انقطاع ما يوجبه.
    ثانيا: النية.
    ثالثا: الإسلام.
    رابعا: العقل .
    خامسا: التمييز .
    سادسا: الماء الطهور .
    سابعا: إزالة ما يمنع وصوله .

    الضابط الثالث : فرض الغسل واحد تعميم البدن بالماء .

    الضابط الرابع سنن الغسل سبع
    أولا: إزالة ما لوثه من أذى .
    ثانيا: الوضوء قبله وترك الرجلين .
    ثالثا: غسل الأعضاء ثلاثا .
    رابعا: التَيَامُنُ .
    خامسا: الموالاة .
    سادسا: الدَّلْكُ .
    سابعا: غسل الرجلين بمكان آخر .

    الضّابط الخامس :الأغسال المستحبة تسعة
    أولا: غسل الجمعة .
    ثانيا: من غسّل ميّتا .
    ثالثا: للعيدين .
    رابعا: الإغماء .
    خامسا: الجنون .
    سادسا: المُسْتَحَاضَةُ ، لكل صلاة .
    سابعا: للإحرام لدخول مكة .
    تاسعا: للوقوف بعرفة .

    أولا : ما يوجب الغسل :
    1- خروج المني :
    - في اليَقَضَةِ : يشترط له شرطان الشرط الأول أن يخرج بلذّة ، والشرط الثاني أن يخرج متدفقا ، وهذا قول جمهورِ أهلِ العلم .
    - في المنام : يشترط رؤية الماء .
    الدليل : حديث أم سليم إذ قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (نعم ، إذا رأت الماء) متفق عليه .
    و عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا فقال لا غسل عليه ) رواه أبو داود وصححه الألباني

    2- إلتقاء الخِتَانَيْنِ :
    الدليل : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان وجب الغسل) .
    عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم:( إذا جاوز الخِتانُ الخِتانَ وجب الغسلُ) رواه الترمذي وصححه الألباني .


    ملاحظة : ختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع ، وختان المرأة جلدة في أعلى الفرج يقطع منها في الختان ، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذي ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا ، وغير ذلك مقيس عليه لأنه فرج أشبه قبل المرأة .


    3- خروج دم الحيض :
    الدليل : عن عائشة رضي الله عنها: ( أن فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أُسْتَحاضُ فلا أطهُرُ أفأدَعُ الصلاةَ؟ قال لا إنَّ ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي و صلي )

    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 325

    4- خروج دم النفاس :
    والنفاس هو دَمُ الولادة ، لو أن المرأة ولدت فغالبا يأتيها الدم أربعين يوما، لكن لو انقطع الدَّم قبل الأربعين تغتسل و تصلي ، يعني هبْ أن امرأة وضعت وانقطع الدَّمُ بعد عشرة أيام هل تظل تاركة للصلاة والصيام حتى يمضي أربعون يوما؟ هذا خطأ بل يجب أن تغتسل إذا انقطع الدم ولو بعد يوم واحد من الولادة، تغتسل ولها حكم الطاهرات حيث تصلي و تصوم، وقال جمهور العلماء ويأتيها زوجها أيضا .


    الدليل : الإجماع، فقد ذكر ابن المنذر رحمه الله فقال وأجمعوا على أن على النفساء الإغتسال إذا طهرت .

    5- إسلام الكافر :
    الدليل : ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن قيس بن عاصم رضي الله عنه: ( أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ـ جاء فأعلن إسلامه ـ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر )


    6- المَوْتٌ :
    الدَّليل : قوله صلّى الله عليه وسلّم فِيمَنْ وَقَصَتْهُ ناقتُه بعرفة: (اغسلوه بماءٍ وسِدْرٍ...)
    حديث أم عطيَّة حين ماتت ابنته وفيه: (اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) .

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الردود
    3,012
    الجنس
    أنثى
    الغسل
    الضابط الثاني: شروط صحة الغسل سبعة :
    أولا: انقطاع ما يوجبه .
    ثانيا: النية .
    ثالثا: الإسلام .
    رابعا: العقل .
    خامسا: التمييز .
    سادسا: الماء الطهور .
    سابعا: إزالة ما يمنع وصوله .
    أولا: انقطاع ما يوجبه :
    هذه الشروط هي نفسها شروط صحة الوضوء ، انقطاع ما يوجبه ، أي هذه الموجبات الخمسة ، فمثلا المرأة الحائض لو أن حيضها خمسة أيام فلا يجوز أن تغتسل في اليوم الثالث .

    ثانيا : النية :
    الدليل : حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) متفق عليه .

    ثالثا : الإسلام :
    بمعنى أن الإنسان الكافر لا يصح منه اغتسال ، وأعمال المشرك حابطةٌ لقول الله تبارك وتعالى { ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنَّ عملك } .

    رابعا : العقل :
    لأن المجنون مرفوع عنه القلم فهو ليس أهلا للتكليف .
    خامسا : التمييز :
    الطفل المميز هو من بلغ سبع سنوات لقول النبي صلى الله عليه وسلم (مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع) ، فالمميز هو الذي يميز العادة من العبادة، أما أقلّ من هذا السن فلا يصحُّ اغتسالُهُ .

    سادسا : الماء الطهور :
    بمعنى أنه لا يصحُّ الاغتسالُ من الماء النجس ولا من الماء الطاهر، وإنما يجب أن يكون الماءُ طهورا كماء البحر وماء البئر و ماء المطر ونحو ذلك.


    سابعا : هو إزالة ما يمنع وصوله :
    يعني ما يمنع وصول الماء إلى الجسم أو إلى الشعر أو إلى الأظفار أو إلى جلد البشرة ، لأن الغسل يجب على الإنسان فيه أن يجعل الماء يصل إلى جميع جسمه ، فمثلا لو أن امرأة اغتسلت وهي واضعةً طلاء الأظافر، فإنه مادة شمعية تجعل عازلا بين الأظفار و بين الماء، فلا يصح غسلها ، وكذلك أنبه على مسألة هامَّة كثير من البنات لَمَّا تتزوج، يعني في ليلة عرسها، تزينها الكوافيرة وهذه المرأة حينما تزينها غالبا ما تكوي شعرها وتقول لها أنا كويت لك شعرك! انتبهي! لو وضعت الماء على الشعر مدة ثلاثة أيام فيسيل الشعر ويتساقط كلُّه فالمسكينةُ يدخل بها زوجُها فتحتاج ـ أكرمكم الله ـ إلى غسل الجنابة، فماذا تصنع ؟ تقول لا أستطيع أن أضع الماء على رأسي فماذا تصنع ؟
    في هذه الحالة نقول لا يجوز حينئذ أن تكويَ الشَّعرَ إذا كان كي الشعر سيمنعك من فعل واجبٍ وهو غسلُ الجنابةِ ، أمَّا من يفتون بأنها تضعُ كيسًا على رأسها و تغتسلُ ونحوُ ذلك والماءُ لا يصلُ إلى الشعرِ فإنَّ هذا أمرٌ لا يصحُّ وهذه فتوى باطلةٌ، ولذلك نحن نقولُ لكلِّ عروسٍ انتبهي! قولي للمرأة أن تُمَشِّطَ لك شعرَكِ بأيِّ شيء ، بأي شيء آخَر غير الكيِّ الذي يمنعُ وصولَ الماءِ أو الذي معه يتعذَّرُ وضعُ الماءِ على الشعرِ لمدَّةٍ معينةٍ قد تحتاجين فيها إلى الغسلِ أو إلى الوضوءِ أو نحوِ ذلك ، إذن لا يجوز أن يضع الإنسان شيئا على جسمه يمنع وصول الماء، فإذا منع وصول الماء ـ لغير عذر طبعا ـ لأنه ممكن الإنسان يكون عنده جبيرةٌ، ذراعٌ مكسورٌ، أو رجلٌ مكسورةٌ فهذا معذورٌ يمسحُ على الجبيرةِ فقطْ، فإذا كان هذا لغيرِ عذرٍ فانه لا يجوزُ .




  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الردود
    3,012
    الجنس
    أنثى
    الغسل
    الضابط الثالث : فرض الغسل واحد تعميم البدن بالماء .

    الضابط الرابع سنن الغسل سبع :


    أولا: إزالة ما لوثه من أذى .
    ثانيا: الوضوء قبله وترك الرجلين .
    ثالثا: غسل الأعضاء ثلاثا .
    رابعا: التَيَامُنُ .
    خامسا: الموالاة .
    سادسا: الدَّلْكُ .
    سابعا: غسل الرجلين بمكان آخر .




    ثالثا : فرض الغسل واحد و هو تعميم البدن بالماء ( الغسل المجزئ ) :

    الفرض هنا هو الواجب يعني يجب على الإنسان المغتسلِ أن يعمِّمَ جسمه كلَّه بالماء تعميمًا كاملاً ولذلك فمن غَسَلَ بعضَ جسمِهِ وتَرَكَ بعضَهُ لا يصحُّ غسلُه، ولذلك نقول ينبغي أنَّك تضع أصابعك تحت شعرك إذا كان طويلا وتحت الإبطين وتحت الركبتين وعند الصرّة أو نحو ذلك، ينبغي أن تتعاهدَ هذه الثنايا التي في جسمك، قد لا يصلها الماءُ .
    الدليل : حديث عِمران بن حصين رضي الله عنه الطويل، وفيه أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال للرَّجُل الذي كان جُنباً ولم يُصلِّ: (خُذْ هذا وأَفرِغْه عليك)


    رابعا : سنن الغسل سبع : ( الغسل الكامل ) :

    1- إزالة ما لوثه من أذى :
    يعني إذا أردت أن تغتسل، أول شيء تفعله إزالةُ ما لوّثه من أذى يعني تغسل ـ أكرمك الله ـ حول الفرج بالماء والصابون ، أول شيء .
    الدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة ، فغسل فرجه بيده ، ثم دلك بها الحائط ، ثم غسلها ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، فلما فرغ من غسله غسل رجليه .
    الراوي: ميمونة بنت الحارث - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 260

    2- الوضوء قبله وترك الرجلين :
    ..... بعدما تغسل هذا بالماء و الصابون تتوضأ وضوءً كاملا وتترك رجليك بدون وُضوء .
    الدليل : روت عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاً، وتوضأ وضوءه للصلاة ... )
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 272
    حديث ميمونة : ( ... ثم تمضمض واستنثق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ... )

    3- غسل الأعضاء ثلاثا :

    يعني تغسل رأسك ثلاثَ مراتٍ وتغسل الجَنْبَ الأيمنَ ثلاثَ مراتٍ والجنبَ الأيسرَ ثلاثَ مراتٍ.
    الدليل : حديث عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاً... )
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 272
    حديث ميمونة : (وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً ... )

    4- التَيَامُنُ :


    الدليل : حديث عائشة (كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبُّ التيمنَ في تنعُّلِهِ وترجُّلِهِ وفي طهوره وفي شأنه كلِّهِ ).

    5- الموالاة :

    الدليل : حديث عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاً، وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده) .
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 272
    حديث ميمونة : (وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً ، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ، ثم ضرب يده بالأرض - أو الحائط - مرتين أو ثلاثاً ، ثم تمضمض واستنثق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ، ثم غسل سائر جسده ، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه) متفق عليهما .


    6- الدَّلْكُ .
    7- غسل الرجلين بمكان آخر .

    ويدلُّ لهذا أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يَغْسِلْ رِجْلَيْهِ في حديث عائشة بعد الغُسْلِ .

    ملاحظة : في غسل الجنابة لا يجب نقض الشعر، لأن الله سبحانه وتعالى قال : حتى تغتسلوا أوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر ولو كان واجباً لذكره ، لكن يجب غسله وتروية أصوله ، لقوله عليه السلام : تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة .


    الغسل من الحيض :
    غسل حيض المرأة كغسل الجنابة ، لكن يختلف عنه في أمر واحد وهو إذا أرادت أن تغتسل للحيض فلا بد ـ أكرمكم الله ـ أن تأخذ قطنةً أولاً وتبلّلها بمسك أو تبلّلها بطيب ( لا يحتوي على كحوليات) ثمّ تطهّر به باطنَ فرجها ثمّ تغتسل الغسل الذي وصفنا
    الدليل : (أنّ امرأةً أتتِ النبيّ صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ وقالت يا رسول الله كيف أتطهر من الحيض ؟ قال: خذي فِرْصَةً من المسك فتطهري بها ، قالت كيف أتطهر بها ؟ ـ فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: سبحان الله تطهري بها قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها ؟ قالت عائشة فجَذَبْتُها بعيداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها تتبعي بها أثر الدّمِ)

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الردود
    3,012
    الجنس
    أنثى
    الغسلالضّابط الخامس :الأغسال المستحبة تسعة
    أولا: غسل الجمعة .
    ثانيا: من غسّل ميّتا .
    ثالثا: للعيدين .
    رابعا: الإغماء .
    خامسا: الجنون .
    سادسا: المُسْتَحَاضَةُ ، لكل صلاة .
    سابعا: للإحرام لدخول مكة .
    تاسعا: للوقوف بعرفة .


    ثالثا : الأغسال المستحبة :
    1- غسل الجمعة .
    الدليل : عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من توضأ يوم الجمعة فبِهَا ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل)

    الراوي: سمرة بن جندب - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 2/14

    2- من غسّل ميّتا .
    الدليلُ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غسَّل ميّتا فليغتسل ومن حمله فليتوضَّأ) رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث صححه الألباني ، لكن صُرفَ الحكم إلى الاستحبابِ بالحديثِ الذي رواه البيهقي وصحّحه الألباني عن ابن عباسٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم قال: (ليس عليكم في غسل ميّتكم غسلٌ إذا غسَّلتموهُ فانَّ ميّتكم ليسَ بنَجس فحسبكم أن تَغسلوا أيديَكم)
    3- للعيدين .
    الدليلُ : ما رواه الإمامُ مالكٌ بسند صحيحٍ عن نافع ( أنَّ ابن عمرَ رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدوَ إلى المصَّلى) ، وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح ( أنَّ علي ابن أبي طالب سئل عن الغسل فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر ).

    4- الإغماء .
    الدليلُ : ما ثبت في الصحيحين أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا أغمي عليه في سكراتِ الموتِ أفاقَ فقالَ: (أصلى النَّاس؟ قالوا :لا! هُمْ ينتظرونك يا رسول الله ، قال: ضعوا لي ماءً في المخضبِ فوضعوا له ماءً فاغتسل ثم قامَ ليذهبَ فوقَعَ فأُغميَ عليه صلى الله عليه وسلم فلما أفاق قال أصلى الناسُ ؟ قالوا لا! هم ينتظرونك يا رسول الله ، قال أحظروا لي ماءً فأحضروا له ماءً فاغتسل ثم قام ليذهب فسقط صلى الله عليه وسلَّم فلمَّا أفاق قال أصلى الناس ؟ قالوا لا ، قال مروا أبا بكر أن يصلي بالنَّاس)
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 687

    5- الجنون .
    قاسَهُ العلماءُ على الإغماءِ .

    6- المُسْتَحَاضَةُ ، لكل صلاة .
    الدليل : ما رواه البخاري عن عائشةَ رضي الله عنها ( أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة) .
    - عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت : كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره ، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش ، فقلت : يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها ؟ قد منعتني الصوم والصلاة ، قال : أنعت لك الكرسف ، فإنه يذهب الدم ، قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : فتلجمي ، قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : فاتخذي خرقا ، قالت : هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سآمرك بأمرين ، أيهما صنعت أجزأ عنك ، فإن قويت عليهما فأنت أعلم ، فقال : إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ، ثم اغتسلي ، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها فصومي وصلي فإن ذلك يجزئك ، كذلك فافعلي كما تحيض النساء ، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حتى تطهرين ، وتصلين الظهر والعصر جميعا ، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ، ثم تغتسلين مع الصبح وتصلين ، وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو أعجب الأمرين إلي
    الراوي: حمنة بنت جحش - خلاصة الدرجة: حسن صحيح - المحدث: الإمام أحمد - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 3/58

    7- للإحرام .
    الدليل : عن زيد بن ثابت ( أنَّه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل) رواه الترمذي وحسنه الألباني
    ( أنَّ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما كان يغتسل للإحرام قبل أن يحرم ولدخول مكةَ ولوقوفه عشيةَ عرفةَ ) رواه الإمام مالك بسند صحيح عن نافع .

    8- لدخول مكة :
    الدليلُ : ما رواهُ البخاريُّ ( عن ابن عمرَ أنَّه كان لا يقدُم مكَّةَ إلاَّ بات بذي طُوَى ـ ذو طُوَى وادٍ على بابِ مكَّةَ ،قبل مكة ـ حتى يُصبحَ ويغتسلَ ثم يدخل مكة نهاراً ويذكر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فعله ).

    9- للوقوف بعرفة .
    الدليل : ما رواه البيهقي بسند صحيحٍ ( أنَّ علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه سُئِلَ عن الغسل فقال يوم الجمعة ويوم عرفةَ ويوم الأضحى ويوم الفطر ) ، وما رواه مالك بسندٍ صحيحٍ أيضاً في الموطَّأ (عن ابن عمر أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكةَ وللوقوف عشيةَ عرفةَ ).

  10. #20
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الردود
    3,012
    الجنس
    أنثى
    up
    up
    up

مواضيع مشابهه

  1. وقفات مع أثر آيات من كتاب الله في روحي وقلبي ..متجدد
    بواسطة ناااصحة في دار لكِ لـ تحفيظ القرآن
    الردود: 31
    اخر موضوع: 07-06-2010, 11:43 PM
  2. وقفات مع أثر آيات من كتاب الله في روحي وقلبي ..متجدد/نسخ
    بواسطة ناااصحة في مواضيع روضة السعداء المتميزة
    الردود: 31
    اخر موضوع: 07-06-2010, 11:43 PM
  3. الردود: 31
    اخر موضوع: 19-08-2008, 10:46 PM
  4. معوقات تلاوة وحفظ كتاب الله ؟؟؟؟متجدد
    بواسطة تحية من قلب محب في دار لكِ لـ تحفيظ القرآن
    الردود: 11
    اخر موضوع: 02-02-2008, 05:37 PM
  5. كتاب رائع .. عنوانه (بداية كاتبة)
    بواسطة حروف داعية في الملتقى الحواري
    الردود: 7
    اخر موضوع: 14-07-2007, 10:12 AM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ