

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد:
إن الوضوء من أعظم العبادات وله فضائل عظيمة ، كما أنه من أيسر العبادات وأسهلها
فهو من شعائر الإسلام وعلامة من علامات الإيمان ، وبها يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة
وصاحبه قريب من الرحمن جل وعلا ، بعيد عن الشيطان
وبه تكفر الخطايا وتغفر الذنوب ، وتقبل الصلاة والدعاء
فما أسهلها من عبادة وما أعظم أجرها عند الله .
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين .
فهو من شعائر الإسلام وعلامة من علامات الإيمان ، وبها يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة
وصاحبه قريب من الرحمن جل وعلا ، بعيد عن الشيطان
وبه تكفر الخطايا وتغفر الذنوب ، وتقبل الصلاة والدعاء
فما أسهلها من عبادة وما أعظم أجرها عند الله .
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين .

إن الوضوء من معالم الإسلام
كما جاء ذلك في حديث جبريل عليه السلام ، فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل إياه عن الإسلام ، فقال : " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وأن تقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحجَّ وتعتمرَ ، وتغتسلَ من الجنابة ، وأن تتم الوضوء ، وتصوم رمضان ، قال : فإن فعلتُ ذلك فأنا مسلم ؟ قال : نعم ، قال : صدقت " رواه ابن خزيمة وصححه الألباني
كما انه شطر الإيمان
عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآَنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا " رواه مسلم والترمذي
قال النووي : هَذَا حَدِيث عَظِيم أَصْل مِنْ أُصُول الإِسْلام , قَدْ اِشْتَمَلَ عَلَى مُهِمَّات مِنْ قَوَاعِد الإِسْلام .
فَأَمَّا ( الطُّهُور ) فَالْمُرَاد بِهِ الْفِعْل فَهُوَ مَضْمُوم الطَّاء عَلَى الْمُخْتَار وَقَوْل الأَكْثَرِينَ , وَيَجُوز فَتْحهَا كَمَا تَقَدَّمَ , وَأَصْل الشَّطْر النِّصْف , وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الطُّهُورُ شَطْر الإِيمَان )
فَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الأَجْر فِيهِ يَنْتَهِي تَضْعِيفه إِلَى نِصْف أَجْر الإِيمَان .

وعن أبي مَالِك الأَشْعَرِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ ، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلأُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، وَالصَّلاةُ نُورٌ ، وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ "
رواه النسائي وصححه الألباني
وقال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
المائدة/6
المائدة/6

الذكر قبل الوضوء
الحديث
الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه "
رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد
الحديث
الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه "
رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد
فالتسمية في أول الوضوء سنة عند الجمهور، عند جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع ــ فينبغي للمؤمن ألا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه ووضوؤه صحيح، أما إن تعمد تركها، وهو يعلم الحكم الشرعي، فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطاً له وخروجاً من الخلاف؛ فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء، وهكذا المؤمنة، فإن نسي ذلك، أو جهل ذلك فلا حرج.
قال العلامة الدهلوي في " حجة الله البالغة " " وهو نص على أن التسمية ركن أو شرط ويحتمل أن يكون المعنى : لا يكمل الوضوء لكن لا أرتضي مثل هذا التأويل فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ "

واختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء .
فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها ، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ )
رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
انظر : المغني
وذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة .
واستدلوا على عدم وجوبها بأدلة :
1- منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلاً الوضوءَ فقال له : ( تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ )
رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذا إشارة إلى قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )
المائدة/6 .
وليس فيما أمر الله التسمية .
انظر : المجموع للنووي .
وقد روى أبو داود هذا الحديث بلفظ أكمل من هذا ، وأوضح في الدلالة على عدم وجوب التسمية في الوضوء .
فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها ، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ )
رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
انظر : المغني
وذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة .
واستدلوا على عدم وجوبها بأدلة :
1- منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلاً الوضوءَ فقال له : ( تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ )
رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذا إشارة إلى قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )
المائدة/6 .
وليس فيما أمر الله التسمية .
انظر : المجموع للنووي .
وقد روى أبو داود هذا الحديث بلفظ أكمل من هذا ، وأوضح في الدلالة على عدم وجوب التسمية في الوضوء .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . . الحديث .
فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ، مما يدل على عدم وجوبها . انظر : السنن الكبرى للبيهقي .
فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ، مما يدل على عدم وجوبها . انظر : السنن الكبرى للبيهقي .
2- ومنها : أن كثيراً من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية ، ولو كانت واجبة لذُكرت .
وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسمِ فوضوءه صحيح
غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة
والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء .
غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة
والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء .

تعليق